السنة
2018
الرقم
229
تاريخ الفصل
19 سبتمبر، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك 

وعضوية السيدين القاضيين ثائر العمري وسامر النمري 

المستأنفين : 1- سني كرملو نصار/ القدس

                        وكيلاه المحاميان  قصي عواد ولينا البدري / رام الله  

               2-  زياد محمد يحيى نسيبة/ البيرة

                     وكيله المحامي ناصر رامية/ رام الله

              3-  داود عطا داود عيسى/ القدس

                     وكيلاه المحاميان قصي عواد ولينا البدري/ رام الله

المستأنف عليه :  بولص عزيز عجلوني/ امريكي

                  وكلاؤه المحامون لبنى كاتبة وطارق طوقان واحمد البيطار/ رام الله

 

الوقائع والاجراءات

تقدم  المستأنفون بهذا الاستئناف ضد المستأنف عليه وذلك للطعن في الحكم الصادر بتاريخ 21/1/2018 بالدعوى المدنية رقم 1059/2014 عن محكمة بداية رام الله والقاضي بالغاء معاملة البيع 693/2013 المنفذة على القطعة 42 حوض بئر الراس رقم 8 من أراضي عين عريك وتنفيذ مضمون الوكالة الدورية رقم 9906 بتاريخ 6/9/2000 مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة

 

تتلخص اسباب الاستئناف بما يلي :-

1.  ان القرار المستأنف مخالف للقانون والاصول وغير معلل وخالي من وزن البينة.

2.  ان المحكمة أخطأت في اعتماد الوكالة الاسبق امام البيع الرسمي.

3.  أن القرار مخالف للقانون كون المستأنف عليه قصر في تنفيذ الوكالة الدورية ويوجد اختلاف في الاسم وهي مبنية على وكالة سابقة.

4.  ان القرار المستأنف متناقض على ضوء احكام القضاء والقانون التي جعلت الاسبق بالتسجيل هو الواجب الحماية.

ملتمساً الحكم بقبول الاستئناف موضوعاً والغاء القرار المستأنف واعادة القضية الى مرجعها لاصدار القرار حسب توصيات الاستئناف مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة

· من جانبهم تقدم وكلاء المستأنف عليه بلائحة جوابية تضمنت فيما تضمنته:

1.  ان الاستئناف مردود لعلة الجهالة ولعدم صحة الخصومة ومردود شكلاً وموضوعاً.

2.  ان القرار متفق والقانون والاصول وان فترة الوكالة 15 سنة وفق القانون ولا يملك البائع البيع مرة اخرى بوكالة جديدة وان القرار متفق وما هو مستمر عليه القضاء الفلسطيني والاصل حماية حقوق من اشترى بوكالة دورية ملتمساً رد الاستئناف مع الزام المستأنفين بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

بالمحاكمة الجارية علناً وفي جلسة 6/6/2018 تقرر قبول الاستئناف شكلاً وكرر وكيلا المستأنفين لائحة الاستئناف وكرر وكيل المستأنف عليه اللائحة الجوابية واعتمد وكيل المستأنفين لائحة الاستئناف ومرافعته أمام محكمة الدرجة الاولى كمرافعة له وبالنتيجة طلب الحكم حسب لائحة الاستئناف واعتمد وكيل المستأنف عليه اللائحة الجوابية كمرافعة له اضافة لاقواله امام محكمة الدرجة الاولى طالباً رد الاستئناف مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة وحجزت الاوراق الى هذا اليوم حيث جرى تكرار المرافعات لتبدل الهيئة الحاكمة وحجزت الدعوى مجدداً لمدة ساعتين لغايات المداولة وصدر هذا الحكم.

 

المحكمة

وبعد التدقيق والمداولة وبالرجوع الى اسباب الاستئناف والى الحكم المستأنف والى ما قدم من بينات من كلا الطرفين والى المرافعات الختامية فاننا نجد ما يلي:

أولا: تفيد وقائع الدعوى الاساس والبينات المقدمة فيها الى ان المدعي/ المستأنف عليه اشترى من المستأنفة الاولى قطعة أرض رقم 42 حوض 8 بئر الراس من اراضي عين عريك بموجب وكالة دورية منظمة لدى كاتب عدل رام الله في 6/9/2000 حملت الرقم 9906/2000 وأن المستأنف الاول كان قد اشترى الارض بالاساس من المالكة المسجلة على اسمها في دائرة الاراضي ماريا ابراهيم سالم قمقام بموجب الوكالة الدورية رقم 9055/2000 عدل رام الله في 22/8/2000 وهذا ثابت من المبرزات (ط/1 و ط/2 و ط/3 و م/1) وثابت أيضاً أن المدعي عليه الاول/ المستأنف قام بتوكيل المدعي عليه الثالث/ المستأنف الثالث وكالة عامة أجنبية في 8/7/2013 ومنحه حق بيع قطعة الارض محل النزاع بين الطرفين (المبرز ط/2) وثابت كذلك قيام الوكيل العام بصفته وكيل عن المدعي عليه الاول بفتح صفقة عقارية 1679/24 وقام بالتوقيع على عقد بيع امام دائرة اراضي بيت ايل في 8/12/2013 لصالح المدعي عليه الثاني زياد نسيبة/ المستأنف الثاني (المبرزات ط/6 و ط/5 و ط/4) وصدر سند تسجيل جديد حمل اسم المدعي الثاني بصفته مالك لقطعة الارض محل النزاع (المبرز ط/3).

وان ادعاء المدعي بان وكالته الدورية التي حصل عليها من المدعي عليه الاول رقم 9906/2000 اسبق بالتاريخ من تسجيل العقار باسم المدعي عليه الثاني الذي تم بالعام 2013 لذلك هو يطلب فسخ البيوع وتنفيذ الوكالة الدورية.

ثانياً: وبالعودة الى اسباب الاستئناف فانها وان تعددت تتمحور حول وزن البينة مخالفة القانون والسوابق القضائية لذلك سنقوم ببحث كافة اسباب الاستئناف معاً للترابط ومنعاً من التكرار وفي ذلك نجد ابتداءاً ان نؤكد على ان قطعة الارض محل النزاع رقم 42 حوض 8 من اراضي عين عريك هي ارض تمت عليها اعمال التسوية ومسجلة لدى دائرة الاراضي المختصة (طابو) منذ العام 1991 وانها كانت مسجلة باسم ماريا قمقام حتى تاريخ 28/8/2013 حيث سجلت باسم المدعى عليه الاول ثم في 8/12/2013 سجلت باسم المدعى عليه الثاني بواسطة الوكيل العام المدعى عليه الثالث وبالتالي قيام المدعي عليه الاول بتاريخ 6/9/2000 بتوقيع وكالة دورية لصالح المدعي تحت الرقم 9906/2000 عدل رام الله مخالف للقانون رقم 51 لسنة 1958 وقانون التصرف بالأموال غير المنقولة رقم 49 سنة 1953 الذي حظر البيع بالأراضي المسجلة الا امام المرجع الرسمي المختص وهي دائرة الاراضي وبالتالي عطف وكالة على وكالة لغايات البيع ممنوع قانوناً بحكم النص ومن جهة اخرى فان السجلات العقارية بما حوته من قيود واسماء وحصص ومساحات وخلافه تتصل بالنظام العام والمحافظة عليها وعلى ثبات المعلومات والبيانات الواردة فيها مرتبطة كذلك النظام العام لتعلقها بالاراضي التي تعتبر احدى مقومات الدولة والتي تعتبر تلك السجلات كاشفة لحقيقة بياناتها ويعتد بها في مواجهة الكافة فالشخص الذي يرغب بشراء عقار مسجل يقوم بالكشف والبحث والتحري عنه لدى دائرة الاراضي المختصة على صفحة ذلك العقار ليرى ان كان مسجل باسم من يرغب بالشراء منه ام لا او ان كان العقار مثقلا باي حق عيني من رهن او حجز او خلاف ذلك من الحقوق وبالتالي صحيفة  العقار تماثل الى حد ما شهادة ميلاد الشخص  الطبيعي وعليه  اذ تبين له خلو ذلك العقار من أي مانع للتملك يقدم على الشراء ويسجل العقار باسمة لدى  الطابو فلا يعقل بعد ذلك سواء قصر الوقت ام طال  ان يأتي احد ما يدعي بوجود حق له بالعقار  قبل البيع الرسمي  ويطعن بالتسجيل ويطالب بالغاء القيد العقاري  طالما ثبت ان المشتري الذي سجل العقار باسمة حسن النية ولم يكن يعلم بوجود حق لاخرين على العقار وهنا اثبات سوء نية المشتري المسجل العقار على اسمة من صميم مهام المدعي الذي يبدي ويطالب بالغاء القيد وبعكس ذلك تصبح القيود والسجلات العقارية عرضة للتغيير والتبديل في كل حين والمشرع في قوانين الاراضي وفي الاجتهاد الفقهي والقضائي اتاح للمتضرر ان اثبت ان له حق على ذلك العقار ان يعود على مرتكب العيب المطعون فيه سواء تزوير او خلافة من العيوب بالتعويض كنوع من ملطف لصرامة القيد حتى يحتفظ القيد العقاري بثباته واستقراره والقول بان هذا الاجتهاد يعود تطبيقة على الاراضي التي تمت بها اعمال التسوية أي القيد الناتج عن اعمال التسوية فقط وفق احكام قانون تسوية الاراضي المياه هو قول يعوزة الدقة والموضوعية ذلك ان علة المنع من تغيير القيد للعقار الناتج عن اعمال التسوية هي ذاتها العلة الناتجة عن البيع اللاحق بعد التسوية لان العلة تدور مع المعلول وجودا وعدما ( انظر في ذلك تفصيلا كتاب اسباب كسب الملكية للدكتور المرحوم محمد وحيد الدين سوار على الصفحات (140-148)  واجتهاد محكمة النقض الموقرة الحديث رقم 1740/2017  في 11/7/2018 لذلك كله تكون اسباب الاستئناف  في مجملها ترد على الحكم المستأنف لمخالفته القانون وللخطأ في التسبيب والتعليل

لــــذلك

ولجميع هذه الاسباب تقرر المحكمة قبول الاستئناف موضوعا والغاء الحكم المستأنف وعملا بالمادة 223/2 من قانون اصول المحاكمات  المدنية والتجارية والحكم برد دعوى المدعي رقم 1059/2014 بداية رام الله لعدم استنادها على سبب قانوني صحيح مع الزام المدعي بالرسوم والمصاريف ومبلغ الف دينار اردني اتعاب محاماة عن درجتي التقاضي لوكيلا المدعى عليهم .

 

حكما  حضوريا صدر وتلي علنا بحضور الوكلاء قابلا للنقض  وافهم في 19/9/2018