السنة
2018
الرقم
229
تاريخ الفصل
11 يوليو، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"القــــرار"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــــــــة بـرئاســــــــة القاضــــــــي السيــــــــد محمد سامح الدويك

وعضويـــــة القضـــــاة الســــادة: مصطفى القاق، طلعت الطويل، عبد الغني العويوي، بسام حجاوي.

المستدعــــــــــــي: بسام محمود حسن العيسوي / نابلس

          وكيله المحامي: عمار جبر / نابلس

المستدعى ضدهما: 1) محمد هاني أحمد شاكر النابلسي بصفته الشخصية وبصفته من وبالإضافة لباقي

                          ورثة وتركة المرحوم أحمد شاكر محمد النابلسي وبصفته وكيلاً عن محمد هيثم أحمد

                          شاكر النابلسي بموجب الوكالة العامة رقم 6050/2003/523 عدل نابلس بتاريخ

                          23/07/2003 عنوانه شارع حطين الدكتور هاني النابلسي

                        2) ليانا نشأت طاهر النابلسي

          وكيلهم المحاميان: إياد الأتيرة ورنين السخل / نابلس

الاجـــــــــــراءات

تقدم وكيل المستدعي بهذا الطلب رقم 229/2018 بتاريخ 06/06/2018 لوقف تنفيذ الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية في الاستئناف المدني رقم 355/2017 بتاريخ 23/05/2018 لحين البت في الطعن بالنقض.

يستند الطاعن إلى القول أنه تقدم بالطعن المدني رقم 1058/2018 لنقض الحكم المطعون فيه وأن الحكم الطعين يتضمن مخالفات لأحكام القانون وأن أسباب الطعن جميعها جدية وقانونية ومنها ما يتعلق بالنظام العام وأن تنفيذ الحكم المطعون فيه يلحق بالمستدعي أشد الضرر ولا يمكن تفاديه قبل صدور حكم النقض و/أو إعادة الحال إلى ما كان عليه لذلك يلتمس الطاعن وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية رقم 355/2017 لحين البت في الطعن بالنقض.

المحكمـــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة نجد أن المادة 240 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 وتعديلاته تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناءً على طلب الطاعن.

والمستفاد من هذه المادة أن المشرع الفلسطيني أرسى مبدأً عاماً يتمثل في عدم وقف تنفيذ الحكم رغم الطعن به بطريق النقض وبذات الوقت أورد استثناءً عليه يتمثل في جواز تقرير الوقف متى رأت المحكمة ذلك.

والمعيار في ذلك يتصل بموضوع الدعوى والحكم الصادر فيها محل الطعن وإجراءات المحاكمة ومدى جسامة الضرر الذي قد يلحق بالطاعن من تنفيذ الحكم المطعون فيه قبل الفصل بالطعن من قبل محكمة النقض.

وحيث أن موضوع الدعوى يتصل بإخلاء مأجور وقد صدر الحكم المطعون فيه مؤيداً الحكم بالإخلاء الصادر عن محكمة صلح نابلس فإن محكمة النقض تجد ما يبرر استعمال الصلاحية الممنوحة لها بموجب المادة 240 من الأصول المدنية والتجارية وتقرير الوقف.

لذلـــــــــــــــــك

نقرر إجابة الطلب ووقف تنفيذ الحكم المطعون فيه بموجب الطعن المدني رقم 1058/2018 لحين البت به وتكليف قلم هذه المحكمة بتنفيذ مضمونه حسب الأصول.

قراراً صدر تدقيقاً بتاريخ 11/07/2018

الكاتـــــــــب                                                                                              الرئيـــــــس

        ن.ر