السنة
2019
الرقم
41
تاريخ الفصل
10 فبراير، 2020
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"القـــــرار"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــــــــة بـرئاســــــــة القاضـــــي السيــــد عبد الله غزلان

وعضويــــة القضــــاة الســادة: حلمي الكخن، بسام حجاوي، محمد الحاج ياسين، عصام الانصاري.

 

المستــدعــــــية : كريمة محمد أحمد ابوشقدم / نابلس.

وكيلاها المحاميان: ضياء حمو و/او احمد ياسين / نابلس.

الإجـــــــــــراءات

تقدمت المستدعية (الطاعنة) في النقض المدني رقم 1003/2018 بهذا الطلب لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 13/5/2018 عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافيه بالاستئناف المدني رقم 49/2018  وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم.

المحكمـــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ولما كانت المادة (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناءً على طلب الطاعن.

ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجوداً وعدماً وبعد الاطلاع على لائحة الطلب ولائحة الطعن والرجوع الى اوراق الملف نجد ان الدعوى (اخلاء مأجور) ولما لطبيعة هذه الدعوى فإننا نجد ما يبرر الخروج عن الاصل واعمال الاستثناء الوارد بالماده 240 المشار اليها واجابة الطلب.

لــــــــذلك

تقرر المحكمة قبول الطلب ووقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين البت بالطعن.

قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 10/02/2019