السنة
2019
الرقم
41
تاريخ الفصل
7 إبريل، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيده ايمان ناصر الدين

وعضويـــــة القضـــاة الســـادة: خليل الصياد، عدنان الشعيبي، محمد مسلم، بوليت متري

 

الطــاعـــــــن : المحامي المتقاعد م.ب / أريحا.

المطعـون ضده : الحق العام.

                                                          الإجــــــــــراءات

-   بتاريخ 09/01/2019 تقدم الطاعن بهذا الطعن لنقض القرار الصادر عن محكمة بداية أريحا بصفتها الاستئنافية بتاريخ 18/12/2018 في القضية الاستئنافية الجزائية رقم 49/2018 المتضمن قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية، وذلك للاسباب الواردة في لائحة الطعن.

-   لهذه الاسباب يطلب الطاعن قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية وفي الموضوع نقض القرار المطعون فيه واجراء المقتضى القانوني.

-   بتاريخ 28/1/2019 قدمت النيابة العامة مطالعة خطية طلبت بنتيجتها رد الطعن شكلاً وموضوعاً ومصادرة مبلغ التأمين.

المحكمــــــــــــــة

-   بعد التدقيق والمداوله قانوناً نجد ان القرار محل الطعن الصادر عن محكمة البداية بصفتها الاستئنافية هو من القرارت التمهيدية التي لا تقبل الطعن بها استقلالاً وهو قرار اعدادي غير فاصل في اساس النزاع الامر الذي يجعل من القرار المطعون فيه غير قابل للطعن فيه بطريق النقض مما يقتضي عدم قبوله.

-   لهذا كله واستناداً لما تقدم نقرر عدم قبول الطعن ومصادرة مبلغ التأمين واعادة الاوراق لمصدرها.

                  حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني في 07/04/2019