السنة
2019
الرقم
91
تاريخ الفصل
22 إبريل، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيده ايمان ناصر الدين

وعضويـــــة القضـــاة الســـادة: خليل الصياد، عدنان الشعيبي، محمد مسلم، بوليت متري

الطــاعـن : ر.د / أريحا.

                            وكيله المحامي: عمر داود / أريحا

المطعـون ضده : الحق العام

                                                          الإجــــــــــراءات

-   بتاريخ 27/1/2019 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض القرار الصادر عن محكمة بداية أريحا بصفتها الاستئنافيه بتاريخ 18/12/2018 في القضيه الإستئنافيه الجزائيه رقم 68/2018 المتضمن السماح لوكيل المستأنف بتقديم أي بينة يرغب بتقديمها أمام هذه المحكمة وذلك للأسباب الوارده في لائحة الطعن.

-   لهذه الأسباب يطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المده القانونية وفي الموضوع نقض القرار المطعون فيه واجراء المقتضى القانوني.

-   بتاريخ 17/2/2019 قدمت النيابه العامه مطالعة خطية طلبت بنتيجتها رد الطعن شكلاً وموضوعاً ومصادرة مبلغ التأمين.

المحكمــــــــــــــة

-   بعد التدقيق والمداوله قانوناً نجد ان القرار محل الطعن الصادر عن محكمة البدايه بصفتها الاستئنافيه المتضمن السماح لوكيل المستأنف بتقديم أية بينه يرغب بتقديمها امام هذه المحكمة ، هو من القرارات التمهيديه التي لا تقبل الطعن بها إستقلالاً كونه قرار اعدادي غير فاصل في أساس النزاع الأمر الذي يجعل من القرار المطعون فيه غير قابل بالطعن فيه بطريق النقض مما يقتضي عدم قبوله سأساأسالالبابل.

-   لهذا كله واستناداً لما تقدم نقرر عدم قبول الطعن ومصادرة مبلغ التأمين واعادة الاوراق لمصدرها .

                  حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني في 22/4/2019