السنة
2018
الرقم
232
تاريخ الفصل
13 يونيو، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"القــــرار"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــــــــة بـرئاســــــــة القاضــــــــي السيــــــــد محمد سامح الدويك

وعضويــــــــة القضـــــــــاة الســـــــــادة: أحمد المغني، طلعت الطويل، بسام حجاوي، محمد سلامة.

المستدعيــــــان: 1) جواد جودت عبد الرحمن عمران / نابلس

                       2) علام ابراهيم عبد اللطيف هدهد / نابلس

           وكيلهما المحامي: مدحت النادي / نابلس

المستدعى ضده: وائل جودت عبد الرحمن عمران بصفته الشخصية وبصفته من وبالإضافة إلى باقي

                       تركة وورثة مورثه والدة المرحوم جودت عبد الرحمن عثمان عمران / نابلس

          وكيله المحامي: نايف عاشور / نابلس

الاجـــــــــــراءات

قدم وكيل المستدعين هذا الطلب رقم 232/2018 بتاريخ 07/06/2018 لوقف تنفيذ الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية رقم 432/2017 بتاريخ 12/02/2018 المتضمن قبول الاستئناف موضوعاً وإلغاء الحكم المستأنف والحكم للجهة المستأنفة بإلزام المستأنف ضدهما بعدم معارضة الجهة المستأنفة في حقوق انتفاعهما بالعقار موضوع الدعوى وبذات الوقت إبطال عقد الأجارة المحرر فيما بين المستأنف ضده الأول كمؤجر والمستأنف ضده الثاني كمستأجر والحكم بإلزام المستأنف ضدهما بدفع مبلغ 1125 دينار أردني للمستأنف عليهما.

يستند المستدعيان إلى القول أن المستدعى ضده قام بتنفيذ الحكم المطعون فيه أمام دائرة تنفيذ نابلس بموجب الملف التنفيذي رقم 4125/2018 من أجل تخلية المستدعي الثاني من المحل موضوع الدعوى وأن تنفيذ الحكم المطعون فيه يلحق بالجهة المستدعية أفدح الضرر وتلتمس الجهة المستدعية بالنتيجة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين البت بالطعن بالنقض.

المحكمـــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة نجد أن المادة 240 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 وتعديلاته تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بناءً على طلب الطاعن بكفالة أو بدونها.

والمستفاد من هذه المادة أن المشرع الفلسطيني أرسى مبدأً عاماً يتمثل في عدم وقف التنفيذ بالرغم من الطعن بالحكم أمام محكمة النقض وبذات الوقت أورد استثناءً عليه يتمثل في جواز تقرير الوقف متى رأت المحكمة ذلك بناء على طلب الطاعن.

والمعيار في هذا يتصل بموضوع الدعوى وإجراءاتها والحكم الصادر فيها محل الطعن ومدى جسامة الضرر الذي يلحق بالطاعن من جراء تنفيذ الحكم الطعين قبل البت في الطعن بالنقض.

وحيث تجد هذه المحكمة ما يبرر استعمال الصلاحية الممنوحة لها وفق أحكام المادة 240 سالفة الإشارة.

لذلـــــــــــــــــك

تقرر المحكمة إجابة الطلب ووقف تنفيذ الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية رقم 432/2017 لحين البت في الطعن المدني رقم 579/2018 وتكليف قلم هذه المحكمة لتنفيذ مضمون هذا القرار وفق الأصول.

قراراً صدر تدقيقاً بتاريخ 13/06/2018

الكاتـــــــــب                                                                                              الرئيـــــــس

        ن.ر