السنة
2016
الرقم
28
تاريخ الفصل
23 فبراير، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

  دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــــة بـرئاســـــــة  السيـــــد القاضـــــي عبد الله غزلان 

وعضويــــــة الســــادة القضــــاة : رفيق زهد ، عدنان الشعيبي ، حلمي الكخن ، عزت الراميني

المستــدعــــــي : محمد أحمد ملحم

                      وكيله المحامي فراس ابو عقل / طولكرم

الاجـــــــــــراءات

          تقدم المستدعي (الطاعن) في النقض المدني رقم 102/2016 بهذا الطلب لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 12/12/2015 عن محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافية بالاستئناف المدني رقم 169/2014، وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم .

المحكمـــــــــــــة

          بعد التدقيق والمداولة ولما كانت الماده (240) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على ان الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة او بدونها بناءً على طلب الطاعن .

ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجوداً وعدماً ، وبعد الاطلاع على لائحة الطلب وعلى لائحة الدعوى والحكم المطعون فيه وبالنظر الى طبيعة الدعوى وماهيتها نرى ما يبرر اعمال الاستثناء ووقف تنفيذ الحكم . 

لـــــــــــذلك

    تقرر المحكمة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين الفصل في الطعن المقدم وتكليف القلم متابعة الامر . 

      قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ  23/02/2016