السنة
2016
الرقم
177
تاريخ الفصل
14 يونيو، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني.

                الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــي السيـــــد عماد سليم سعد

وعضويــــــة القضــــاة الســــادة: رفيق زهد ، احمد المغني ، طلعت الطويل ، عزت الراميني

 

المستــدعــــون : 1- محمد نمر خليل حابس / دورا

                       2- محمود نمر خليل حابس / دورا بصفته ايضاً وكيلاً عاماً عن المدعى عليه الثالث

                       احمد حابس - وكالة عامة عدل دورا رقم (2845/2009) تاريخ 17/08/2009

                       بجانب محطة المحروقات

                       3- احمد نمر خليل حابس / دورا

                       4- فيصل نمر خليل حابس / دورا

               وكيلتهم المحاميه سهير وريدات / الظاهريه

الاجــــــــراءات

          تقدم المستدعون بهذا الطلب بواسطة وكيلتهم بتاريخ 25/05/2016 وموضوعه طلب تعيين مرجع وفق احكام الماده (51) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية .

          تتلخص اسباب هذا الطلب بما يلي :-

          المدعيات :-

1- امال اسماعيل حسين حباس / دورا

2- وضحه نمر خليل حابس / دورا

3- حوريه نمر خليل عمر / دورا بصفتهم الشخصية وبالاضافة للتركة بخصوص مخاصمة المدعى عليهما الخامس والسادس .

وكيلهم المحامي زين الدين وصوص / دورا

اقمن الدعوى ذات الرقم (359/2015) لدى محكمة صلح دورا (مدني) .

تقدم المستدعين بطلب لنقل الدعوى الى المحكمة ذات الاختصاص القانوني الصحيح بسبب تقدير قيمة الدعوى حيث ان العقار يساوي مبالغ طائله تصل الى نصف مليون دينار اردني وانهم المدعيات اقمن الدعوى لدى محكمة صلح دورا .

بالنتيجة قررت محكمة صلح دورا الموقرة احالة القضية الى محكمة بداية الخليل بسبب قيمة الدعوى الحقيقية وسجلت القضية لدى محكمة بداية الخليل تحت الرقم (308/2016) وعينت جلسة للقضيه بتاريخ 23/05/2016 ، وفي تلك الجلسة قررت محكمة بداية الخليل الموقرة عدم اختصاصها بالنظر في القضية .

بناء عليه تقدم المستدعين بهذا الطلب ملتمسين تعيين المرجع المختص بالنظر في هذه القضية.

كما تقدمت المستدعيات امال اسماعيل حسين حابس ووضحه نمر خليل حابس وحوريه نمر خليل عمر وجميعهم من دورا بتاريخ 09/06/2016 بطلب لهذه المحكمة سجل تحت رقم 194/2016 وموضوعه ايضاً تعيين مرجع ويستند الى ذات اسباب الطلب 177/2016 .

المحكمــــــــــــة

          وبعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان اوراق الدعوى تشير الى ان المدعيات - امال اسماعيل حسين حابس ووضحه نمر خليل حابس وحوريه نمر خليل عمر قد اقمن الدعوى رقم 359/2015 لدى محكمة صلح دورا وذلك في مواجهة المدعى عليهم "المستدعون" في هذا الطلب 177/2016 وموضوعها منع معارضة في حق المنفعه والتصرف والقرار والبقاء في حصص ارثية في عقارات قيمتها لغايات الرسم الحد الاعلى لمحاكم الصلح .

-   بجلسة 31/03/2016 قررت محكمة صلح دورا وعملاً باحكام الماده 60 ، 93 ، 95 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية احالة ملف الدعوى الى محكمة بداية الخليل صاحبة الاختصاص لنظرها بعد تقدير قيمة رسمها حسب الاصول .

-   سجلت الدعوى لدى محكمة بداية الخليل تحت الرقم 308/2016 .

-   بتاريخ 23/05/2016 قررت محكمة بداية الخليل عدم اختصاصها بنظر هذه الدعوى معلله ان الاختصاص من النظام العام .

-   وعلى اثر ذلك صدر قرارين سلبيين حول الاختصاص فتقدمت الجهه المستدعيه بالطلب الماثل لاغراض تعيين المرجع المختص للنظر في النزاع موضوع الدعوى .

-   ولما ان موضوع الدعوى الاساس انطوت على منع معارضة في حق المنفعه والتصرف والقرار والبقاء في حصص ارثية في عقارات .

وحيث تبين للمحكمة في البند رقم 4 من لائحة الدعوى رقم 359/2015 صلح دورا يفيد (لقد اخذ المدعى عليهم مؤخراً بمعارضة المدعيات في مكليتهن وتصرفهن وانتفاعهن في حصصهن الارثية في العقارات موضوع الدعوى وذلك بدون وجه حق او مبرر قانوني) وحيث ان وقائع الدعوى وموضوعها والطلبات النهائية فيها تتصل في المطالبه بتثبيت ملكيه ومنع معارضه في حصص ارثية .

وحيث ان المطالبة بتثبيت ملكية عقار يجعل من الدعوى دعوى عينيه عقارية بالمفهوم القانوني       ولا ينال من ذلك ان تشير الجهه المدعيه في لائحة الدعوى الى منفعه عقار ، فالمنفعه طبقاً لما هو مقرر فقهاً وقانوناً تشكل عناصراً من عناصر حق الملكية التي هي من سلطة المالك في ان يتصرف في ملكه عيناً ومنفعه استقلالاً .

ولما كان الامر كذلك وكانت الدعوى في حقيقتها عقارية والدعوى العقارية لاغراض الاختصاص منوطة بالقيمه طبقاً لاحكام الماده 34 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 والتي تنص على انه (الدعاوى العقارية تقدر قيمتها بقيمة العقار ... الخ) .

وعليه ولكل ما تقدم تقرر محكمة النقض تعيين محكمة بداية الخليل صاحبة الاختصاص للنظر في الدعوى الماثله واحالة الاوراق اليها لاتخاذ المقتضى القانوني ولموالاة السير بها حسب الاصول وتقرر رد الطلب رقم 194/2016 لانه اصبح غير ذي موضوع .

قرارا ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 14/06/2016

 

النص الكامل

النصوص القانونية المذكورة في الحكم

أحكام قضائية أخرى

أحكام قضائية مشابهة