المادة رقم 34 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م

الدعاوى العقارية ودعاوى المنقول
الدعاوى العقارية تقدر قيمتها بقيمة العقار، ودعاوى المنقول تقدر بقيمته، وفق الأوراق المرفقة أو تقدير الخبراء.