السنة
2016
الرقم
186
تاريخ الفصل
27 إبريل، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــة الحاكـمـــــــة برئاســـــــة القاضــــي السـيــــد عماد سليم سعد
وعضويــــــة القضــــــاة الســــــادة: رفيق زهد، مصطفى القاق، أحمد المغني، طلعت الطويل.

الطـاعــــــــــن: عزيز صلاح ناصر الدين ناصر الدين / الخليل

                وكيله المحامي: عبد الرحمن زلوم / الخليل

المطعون ضده: صلاح ناصر الدين عبد الفتاح ناصر الدين / الخليل

                وكيله المحامي: سهيل عاشور / الخليل

الإجــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 08/02/2016 للطعن بالقرار الصادر عن محكمة استئناف القدس في الاستئناف رقم 687/2015 بتاريخ 20/01/2016 والمتضمن الحكم برد الاستئناف شكلا ً وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف وألف شيكل أتعاب محاماة.

الوقائع المادية للطعن:-

أقام المدعي دعوى ضد المدعى عليه موضوعها منع معارضة في حق التصرف والبقاء في عقار مقدر الدعوى بـ 30000 ثلاثون ألف دينار، تقدم المدعى عليه بلائحة جوابية طالب برد الدعوى قبل الدخول في الأساس بموجب طلب يحمل الرقم 551/2015 لعدم الاختصاص، ولم يتقرر للانتقال أو عدم الانتقال إليه وكلفت المحكمة وكيل المدعى عليه تحديد سبب عدم الاختصاص، وطلب وكيل المدعى عليه إحالة الملف لرئيس المحكمة لتقدير قيمة الدعوى وذلك بناء ً على ما ورد في البند الأول من لائحة الدعوى بأن العقار هو عبارة عن أرض وعليها بناء من خمسة طبقات وعشر شقق ولما ورد في شهادة تسجيل العقار بأن قيمة العقار مقدرة بأكثر مما تم تقديره في لائحة الدعوى وقررت المحكمة رفض الطلب لكون تقدير قيمة الدعوى من صلاحيات المحكمة وليس من صلاحيات الخصوم، الأمر الذي لم يرتضيه الطاعن فتقدم باستئناف مدني رقم "687/2015"، والتي قررت بدورها محكمة استئناف القدس رد الاستئناف شكلا ً.

يستند الطعن لما يلي:-

1- أخطأت محكمة الاستئناف في تطبيق القانون على الوقائع المذكورة في لائحة الاستئناف حيث أن القرار المستأنف هو قرار قابل للاستئناف ومقدم ضمن المدة القانونية ومستوفيا ً لكامل شروطه الشكلية.

2- أخطا قاضي الموضوع في قراره حيث أن مسألة تقدير القيمة يترتب عليها الاختصاص وقيمة الرسم المطلوب استيفاؤه وأن الاختصاص من النظام العام ويحق للمحكمة أو للخصوم إثارته، وبالتالي فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوبا ً بعيب مخالفة القانون وواجب الفسخ من هذه الناحية.

3- أخطأ قاضي الموضوع في قراره حيث أنه لم يتبع الطريق الذي رسمه المشرع لتقدير قيمة هذه الدعوى وفقا ً لأحكام المادة (34) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية ولم تراعي أحكام نصوص قانون تشكيل المحاكم، إذ أن من شأن عدم اتباع قواعد الاختصاص النوعي والقيمي والتي يترتب عليها تحديد المحكمة المختصة وكذلك النصاب العددي لانعقاد المحكمة أن يشكل مخالفة للنصوص القانونية الآمرة المتعلقة بالاختصاص النوعي والقيمي، حيث أن انعقاد المحكمة على نحو يخالف هذه القواعد القانونية زيادة أو نقصان يترتب عليه انعدام الحكم الصادر.

وأود أن أشير بذلك لقرار محكمة النقض رقم 404/2010 والذي جاء مضمونه (…. ولما كان ذلك وكان الوقوف على تحديد قيمة الحصص المراد تسجيلها باسم المدعي من المسائل الواجب مراعاتها من خلال الاستعانة بالخبرة الفنية بتاريخ إقامة الدعوى، ولما في هذا التحديد من أهمية جوهرية لغايات تحديد القيمة من أجل تحديد المحكمة صاحبة الاختصاص بنظر الدعوى الماثلة وما يستتبع ذلك من تحديد الرسم الحقيقي المتوجب استيفاؤه ….).

4- أخطأ قاضي الموضوع في عدم بحث الدفع حيث أنه تعجل في رفض الطلب قبل مراعاة المسألة المتعلقة بالاختصاص والرسم، الأمر الذي يجعل من الحكم المنقوض معيبا ً وسابقا ً أوانه ومستوجبا ً الفسخ.

المحكمـــــــــــــــــة

ولدى التدقيق والمداولة وبإنزال حكم القانون على الواقع ولما أن صريح المادة (225) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية النافذ نصت (أن من حق الخصوم الطعن بطريق النقض بالأحكام النهائية الصادرة عن محكمة الاستئناف إذا كان الطعن مبنيا ً على مخالفة للقانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله)، وحيث أن صريح المادة (192) من نفس القانون نصت (لا يجوز الطعن في القرارات التمهيدية التي تصدر أثناء السير في الدعوى ولا تنهي بها الخصومة إلا مع الحكم الفاصل في موضوع الدعوى كلها عدا الحالات التي أشارت إليها تلك المادة) وعما أفصحت عنه المادتين المذكورتين بأن إرادة المشرع بوضع قاعدة عامة تفيد عدم جواز الطعن استقلالا ً إلا بالأحكام التي من شأنها إنهاء الخصومة كلها برمتها ما لم يستثنى بنص صريح ويخرج عن عداد تلك الأحكام التي تقرر حقا ً أو مركزا ً قانونيا ً أو واقعة قانون سواء كانت موضوعية أو فرعية أو قطعية متعلقة بالإثبات ولو كانت منهية للخصومة في جزء منها.

ولما أن الحكم قضى بقبول الاستئناف وإعادة الأوراق لمرجعها لا يعتبر حكما ً منهيا ً للخصومة حتى يقبل الطعن بالنقض استقلالا ً الأمر الذي يكون معه الطعن الماثل غير مقبول.

لــــــــــــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن وإلزام الطاعن بالرسوم والمصاريف ومائتي دينار أتعاب محاماة.

 

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 27/04/2016