السنة
2016
الرقم
186
تاريخ الفصل
21 سبتمبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة

واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني .

الهيئة الــحاكمة : برئاسة القاضي السيد عبد الكريم حنون  .

وعضوية القاضيين السيدين ممدوح عليان وثائر العمري .

المســـــــــتأنف : اشرف صالح حمدان نزال / عارورة 

                    وكيله المحامي : نضال افريج / رام الله  .

المستأنف عليه : انور محمد عبد الله عوض / رام الله 

                    وكيله المحامي ناصر عويضة

القرار المستأنف : القرار الصادر عن محكمة بداية رام الله بتاريخ 26/1/2016 على الاستدعاء المقدم على الطلب رقم 726/2015 المتفرع عن الدعوى المدنية رقم 632/2016 والقاضي برفض الطلب

يستند هذا الاستئناف في مجمله  :

1- اخطات  المحكمة الدرجة الاولى فيما قررت فيه  ولكونه مخالف للأصول وغير قائم على اجراءات سليمة

وفي المحاكمة الجارية علنا التمس وكيل المستأنف قبول الاستئناف شكلا وقدم مذكرة حول القبول الشكلي والتمس وكيل المستأنف عليه عدم قبول الاستئناف شكلا

المحكمة

ان المحكمة وبالتدقيق  ، نجد ان القرار المستأنف هو القرار الوارد في الاستدعاء المقدم من المستأنف يطلب فيه الانتقال رؤية الطلب على 789/2015 والقاضي برفض الطلب .

وحيث ان مثل هذا القرار لم يرفع يد المحكمة من نظر الدعوى وبالتالي لا يعد من القرارات القابلة للاستئناف على استقلال الا مع الحكم الفاصل في الدعوى

لـــــــــــذلك

فأننا نقرر الحكم برد الاستئناف شكلا مع تضمين المستأنف الرسوم والمصاريف وماية دينار اتعاب محاماه 

حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي  وافهم في 21/9/2016

        الكاتب                                                                                                   رئيس الهيئة

                                                                                                القاضي عبدالكريم حنون