السنة
2019
الرقم
1168
تاريخ الفصل
25 سبتمبر، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحــــكــــم

الصــادر عـن محكمــة استئناف رام الله  المـأذونـة بإجــراء المحـاكمــة

وإصــدار الحكـم باسـم الشـعب العـربـي الفـلسـطيني

 الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد عز الدين شاهين

 وعضوية السادة القضاة عماد الشعباني و فراس مسودي 

 

المستأنف  : شركة جودلك جروب للعقارات والاستثمار

                        وكيله المحامي موسى منصور/ رام الله

المستأنف عليه :  فخري هشام فخري ابو هدوان

                      وكيله المحامي فادي عباس/ رام الله

 

موضوع الاستئناف :  القرار الصادر عن محكمة بداية رام الله بتاريخ 26/8/2019 في الاستدعاء المقدم من المستانف الوارد على الطلب 826/2019 بخصوص اعتبار القرار الصادر بتاريخ 31/7/2019 في الطلب 826/2019 المذكور كان لم يكن والقاضي برفض طلب الجهة المستدعية واعتبار الدعوى مقدمة ضمن المدة المقررة في القرار الصادر في الطلب.

تتلخص اسباب الاستئناف بما يلي :

1.  القرار المستانف مخالف للاصول والقانون.

2.  الحكم المستانف واجب الالغاء لعدم استناده لاي سبب واقعي او قانوني سليم.

3.  القرار المستانف مخالف لمقصد المشرع ولتفسير نص المادة 107 من اصول مدنية وتجارية.

 

إجـــراءات المحاكمــة

بالمحاكمة الجارية علنا وفي جلسة 25/9/2019 طلب وكيل المستأنف قبول الاستئناف شكلا فيما اعترض وكيل المستأنف ضده وبذات الجلسة ختمت اجراءات المحاكمة بتلاوة الحكم .

 

المحكمة

المحكمة وبعد التدقيق والمداولة وبالرجوع الى ملف الطلب رقم 826/ 2019 والقرار الصادر على الاستدعاء المقدم من وكيل المستانف بتاريخ 15/ 8/ 2019 والقرار الصادر على الاستدعاء المذكور بترايخ 26/ 8/ 2019 والمرفق صورة طبق الاصل عن هذا الاستدعاء مع لائحة الاستئناف تجد ان القرار المستانف هو القرار الصادر برفض طلب وكيل المستدعي باعتبار القرار المستعجل الصادر في الطلب رقم 826/ 2019 كان لم يكن وحيث ان القرارات التمهيدية غير الفاصلة في النزاع والقابلة للاستئناف محددة على سبيل الحصر في المادة 192 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 وليس من ضمنها هذا القرار .

 

لذلك

وسندا لما تقدم وعملا باحكام المادة 223 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تقرر المحكمة عدم قبول الاستئناف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف .

حكما حضوريا  صدر وتلي علنا  باسم الشعب العربي الفلسطيني  وافهم في  25/9/2019