السنة
2019
الرقم
692
تاريخ الفصل
29 إبريل، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيد عبد الله غزلان

وعضويـة القضـاة الســادة : حلمي الكخن، بسام حجاوي، محمد الحاج ياسين، عصام الانصاري.

الطــــاعــــــنون : 1- عبد الرحمن سليم عبد الرحمن ابو فرحة.

                        2- جمال سليم عبد الرحمن ابو فرحة.

                        3- ناصر سليم عبد الرحمن ابو فرحة.

                          4- مازن سليم عبد الرحمن ابو فرحة.

                          5- مالك سليم عبد الرحمن ابو فرحة.

                          6- هناء سليم عبد الرحمن ابو فرحة.

                          7- اسيد مازن سليم ابو فرحة بصفته قيم على شركة باصات ابو فرحة.

                   وكيلتهم المحامية: هالة العط.

المطعون ضدهما : 1- محمد سليم عبد الرحمن ابو فرحة.

                           2- فهمي سليم عبد الرحمن ابو فرحة.

الإجــــــــــــراءات

تقدم الطاعنون بواسطة وكيلهم بهذا الطعن بتاريخ 21/04/2019 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 28/3/2019 في الاستئناف المدني رقم 1407/2018 القاضي بقبول الاستئناف موضوعاً والغاء القرار المستأنف واعادة الطلب الى محكمة الموضوع لتعيين قيم على ضوء ما بيناه.

تتلخص أسباب الطعن بما يلي:

1- أخطأت محكمة الاستئناف في تطبيق احكام القانون.

2- ان قرار قاضي محكمة البداية متفق واحكام القانون.

3- أخطأت محكمة الاستئناف في قبول الاستئناف لان من تقدم به لا يملك أي صفة بالشركة.

التمس الطاعنون وقف تنفيذ قرار محكمة الاستئناف وفسخ القرار الصادر عنها والابقاء على تعيين القيم اسيد مازن ابو فرحة قيماً على شركة باصات ابو فرحة.

لم يتقدم المطعون عليهما بلائحة جوابية ولم يتبلغا.

المحكـــــــــــــمة

بالتدقيق والمداولة، وبمعزل عن أسباب الطعن وبعد الرجوع الى اوراق الملف نجد ان الحكم المطعون فيه يتصل بقرار محكمة الدرجة الاولى الصادر بتاريخ 17/9/2018 على استدعاء مقدم بالدعوى رقم 200/2016 لدى محكمة بداية جنين موضوعها محاسبة ويقضي بعدم قبول عزل القيم المعين، ولما كان قضاء محكمة الاستئناف بحكمها محل الطعن قد قبل الاستئناف موضوعاً والغى القرار المستأنف واعادة الملف لمحكمة الدرجة الاولى لتعيين قيم فإنه والحالة هذه يغدو حكماً غير نهائي لا يقبل الطعن بطريق النقض استقلالاً سنداً للمواد 192 ، 225، 226 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 الامر الذي يجعل من الطعن مستوجباً عدم القبول. 

لــــــــهذه الأســـباب

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن وكذلك عدم قبول طلب وقف التنفيذ.

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 29/04/2019