السنة
2019
الرقم
692
تاريخ الفصل
26 يناير، 2020
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد

وعضويــــة الســادة القضــاة : فريد عقل ، حسين عبيدات ، سائد الحمد الله ، منال المصري

الطــاعـــــــــــن : م.غ / قبيا    

                      وكيله المحامي : محمود دراج ومشاركوه 

المطعـون ضـده  : الحق العام

                                                          الإجـــــــــــراءات

-   بتاريخ 30/12/2019 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بتاريخ 30/12/2019 في القضية الاستئنافية الجزائية رقم 191/2018 المتضمن الحكم برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف .

-   وتتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

1- الحكم المطعون فيه مخالف للأصول والقانون .

2- أخطأت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف .

3- أن الطاعن لا علاقة له بالشجار موضوع الدعوى .

4- لم تقم محكمة البداية بصفتها الاستئنافية في حكمها المطعون فيه بوزن البينة وزناً سليماً...

-   لهذه الاسباب يطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية ، وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه واجراء المقتضى القانوني .

-   بتاريخ 20/1/2020 قدمت النيابة العامة مطالعة خطية طلبت بنتيجتها رد الطعن شكلاً وموضوعاً .

المحكمــــــــــة

-   بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد أن الطعن مقدم ضمن المدة القانونية فنقرر قبوله شكلاً .

-   وفي الموضوع وعن أسباب الطعن جميعاً

نجد من خلال كامل ملف الدعوى والبينات المقدمة والمستمعه بها ان المتهم الطاعن كان قد قام بالاعتداء على المشتكين بالضرب بواسطة الايدي والاداوت الجارحه مما تسبب في ايذائهم ، وان المشتكين قد احتصلوا على تقارير طبية نهائية تفيد بأن المشتكي المصاب م.غ قد احتصل على مدة تعطيل ثلاثة أسابيع (21 يوم ) والمشتكي المصاب م.ف مدة اسبوع من تاريخ الحادث ، والمشتكي المصاب غ.ت مدة اسبوع من تاريخ الحادث .

-   وبالرجوع الى المادة 333 من قانون العقوبات فقد نصت على انه (كل من اقدم قصداً على ضرب شخص او جرحه او ايذائه بأي فعل مؤثر من وسائل العنف والاعتداء نجم عنه مرض او تعطيل عن العمل مدة تزيد على عشرين يوماً عوقب بالحبس مدة ثلاثة اشهر الى ثلاث سنوات.

-   وبذلك فإن ادانة المتهم الطاعن بالتهمة المسنده اليه وهي الايذاء خلافاً لاحكام المادة 333 من قانون العقوبات والحكم عليه بالعقوبة المقرره لها قانوناً يتفق واحكام القانون .

-   وحيث ان المتهم الطاعن فقد ارفق مع لائحة الطعن صك مصالحه واسقاط للحق الشخصي بتاريخ لاحق على صدور الحكم المطعون فيه ، وقد استقر الفقه والقضاء على ان المصالحة واسقاط الحق الشخصي سبباً لتخفيف العقوبة وحيث من شأن ثبوت وقوع المصالحة واسقاط الحق الشخصي التأثير على الحكم من حيث مقدار العقوبة ، وحيث ان ذلك من مسائل الواقع التي تختص بتقديرها محكمة الموضوع ، فإن مقتضيات العدالة وحسن تطبيق القانون تقضي بأن تنظر محكمة البداية بصفتها الاستئنافية في ذلك الصك وترتب اثره على الطلب من حيث منح المتهم الطاعن الاسباب المخففه التقديرية .

-   لهذا كله واستناداً لما تقدم نقرر رد الطعن موضوعاً ومن حيث الادانة وقبوله من حيث العقوبة ونقض الحكم المطعون فيه واعادة الاوراق لمصدرها محكمة البداية بصفتها الاستئنافية لتحكم فيها من جديد في ضوء ما بيناه.

-   حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 26/1/2020 .

الكاتــــــــــب                                                                                الرئيـــــــس

       ع.ق