السنة
2016
الرقم
186
تاريخ الفصل
20 يوليو، 2016
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

 

دولــــة فلســــــــــــــطين

الســـــــــــلطـة القضائيـــــــــة

محـكـمـة العـدل العليــــا

           

الحكــــــــــم

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

الهيئـة الحاكمــة : برئاســــــــــــــــــــــــــــــة  الســــــــــــــــــــيد القاضـــــــــــــــــــــــــــي هشـــــــــــــــــــــــــام الحـتـــــــو
                   وعضويـة الســـــيدين القاضييــــــــن عدنان الشعيبي و تيسير ابو زاهر   

المستدعـــــيان :-  

1. عمر فاروق أحمد شحاده / جنين - عجة

2. نزار فاروق أحمد شحاده / جنين - عجة

وكيلهما المحامي ياسين عمرية / جنين

المستدعى ضدهم:-

1. محافظ محافظة نابلس بالإضافة الى وظيفته/ نابلس

2. مدير عام الشرطة الفلسطينية بالإضافة الى وظيفته / رام الله

3. النائب العام الفلسطيني بالإضافة لوظيفته / رام الله

الإجــــراءات

بتاريخ 14/7/2016  تقدم المستدعيان بواسطة  وكيلهما بهذه الدعوى لطلب اخلاء سبيل المستدعي الاول عمر فاروق أحمد شحادة الموقوف بناء على مذكرة توقيف صادرة عن محافظ محافظة نابلس بتاريخ 11/7/2016 والمنفذ ضده من قبل شرطة نابلس التابعة للمستدعى ضده الثاني و وقف  ملاحقة المستدعى ضده الثاني نزار فاروق أحمد شحادة بموجب مذكرة جلب صادرة عن محافظ محافظة نابلس بتاريخ 11/7/2016.

يستند المستدعيان في طعنهما الى ان القرار المطعون فيه مخالف للأصول والقانون ومشوب بعيب اساءة استعمال السلطة.

المحكمــــــــــة

        بالتدقيق والمداولة نجد ان وكيل المستدعيان المحامي ياسين عمرية  لم يقم بتعبئة الفراغات في وكالته بأسماء المستدعى ضدهم حيث جاءت خالية تماماً وبما ان الوكالة هي عقد يقيم الموكل بمقتضاه شخصاً آخر مقام نفسه في تصرف جائز ومعلوم ان تتضمن الوكالة صراحة ذكر أسماء المستدعى ضدهم اذ يشترط القانون لصحة وكالة المحامي التي تقام بموجبها الدعوى ان تتضمن صراحة تحديداً نافياً للجهالة للجهة المستدعى ضدها لهذا ترد الدعوى شكلاً اذ لم تتضمن الوكالة ذكر للمستدعى ضده وقد جاء في قرار محكمة العدل العليا الأردنية الصادر بتاريخ 29/3/1995 مجلة نقابة المحامين لسنة 1995 صفحة 1182 المنشور في موسوعة القضاء الإداري للدكتور علي خطار الشطناوي صفحة 479 ((وبالرجوع الى الوكالة التي خاصم وكيل المستدعي المستدعى ضدهم في هذه الدعوى استناداً إليها نجد انها قد تضمنت توكيل المذكور للطعن في قرار مراقب الشركات المتضمن إلغاء تسجيل الشركة ولم تتضمن توكيله بمخاصمة للمستدعى ضدهما الآخرين وزير الصناعة والتجارة ومؤسسة الإسكان العسكرية والتي أقيمت ضدهما فان الدعوى تكون حقيقة بالرد شكلاً عن المستدعى ضدهما المذكورين)).

        وبما ان وكالة المستدعيان المحامي ياسين عمرية  لم تتضمن أسماء المستدعى ضدهم صراحة وبما ان هذا الامر يتعلق بالنظام العام ويجوز للمحكمة إثارته من تلقاء نفسها وبالتالي تكون الوكالة مشوبة بالجهالة الفاحشة وتكون الدعوى واجبة الرد شكلاً . 

لهذه الأسـبــاب

تقرر المحكمة رد الدعوى  شكلاً.

 

قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم بتـاريخ 20/7/2016