دولــــة فلســـطين
السـلطـة القضائيـة
محـكـمـة العـدل العليـا
القـــرار
الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
الهيئـــة الحاكمـــــة: برئاســـــــــة السيد القـــاضي تيسير ابو زاهر وعضويـة السـيدين القاضييـن محمد الحاج ياسين و عبد الكريم حلاوة
المستدعـــــيان :-
1. عمر فاروق أحمد شحاده / جنين - عجة
2. نزار فاروق أحمد شحاده / جنين - عجة
وكيلهما المحامي ياسين عمرية / جنين
المستدعى ضدهم:-
1. محافظ محافظة نابلس بالإضافة الى وظيفته/ نابلس
2. مدير عام الشرطة الفلسطينية بالإضافة الى وظيفته / رام الله
3. النائب العام الفلسطيني بالإضافة لوظيفته / رام الله
قرار
حيث ان المحكمة كانت وبجلسة 4/8/2016 قد قررت شطب هذه الدعوى عملا باحكام المادة 85 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 وحيث انه لم يقدم ولغاية تاريخه طلب لتجديد هذه الدعوى خلال المدة القانونية وعليه وعملا باحكام المادة 88/ 1 المعدلة بالقرار بقانون رقم 16 لسنة 2014 فان المحكمة تقرر اعتبار هذه الدعوى كان لم تكن وافهم في 12/12/2016
الكاتب.دقق الرئيـــــــــس
م.ع