السنة
2016
الرقم
193
تاريخ الفصل
12 ديسمبر، 2016
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

دولــــة فلســـطين

السـلطـة القضائيـة

محـكـمـة العـدل العليـا

القـــرار

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

 

الهيئـــة الحاكمـــــة: برئاســـــــــة  السيد القـــاضي تيسير ابو زاهر                                                             وعضويـة السـيدين  القاضييـن محمد الحاج ياسين و عبد الكريم حلاوة

 

المستدعـــــيان :-  

1. عمر فاروق أحمد شحاده / جنين - عجة

2. نزار فاروق أحمد شحاده / جنين - عجة

وكيلهما المحامي ياسين عمرية / جنين

المستدعى ضدهم:-

1. محافظ محافظة نابلس بالإضافة الى وظيفته/ نابلس

2. مدير عام الشرطة الفلسطينية بالإضافة الى وظيفته / رام الله

3. النائب العام الفلسطيني بالإضافة لوظيفته / رام الله

 

قرار

حيث ان المحكمة كانت وبجلسة 4/8/2016 قد قررت شطب هذه الدعوى عملا باحكام المادة 85 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 وحيث انه لم يقدم ولغاية تاريخه طلب لتجديد هذه الدعوى خلال المدة القانونية وعليه وعملا باحكام المادة 88/ 1 المعدلة بالقرار بقانون رقم 16 لسنة 2014 فان المحكمة تقرر اعتبار هذه الدعوى كان لم تكن وافهم في 12/12/2016

 

 

الكاتب.دقق                                                                                الرئيـــــــــس

  م.ع