دولــــة فلســــــــــــــطين
الســـــــــــلطـة القضائيـــــــــة
محـكـمـة العـدل العليــــا
الحكــــــــــم
الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
الهيئـة الحاكمــة : برئاســــــــــــــــــــــــــــــة القاضـــــــــــــــــــــــي الســــــــــــــــــيدة إيمــــــان ناصـــــــر الــــــدين
وعضويـة الســـــيدين القاضييــــــــن هانـــــــي الناطــــــــــور وحلمي الكخن
المستدعــــيان:
1- عمر فاروق أحمد شحاده / جنين - عجة
2- نزار فاروق أحمد شحاده / جنين - عجة
وكيلاهما المحاميان ياسين عمرية / جنين
المستدعى ضدهم:
1. محافظ محافظة نابلس بالإضافة الى وظيفته / نابلس
2. مدير عام الشرطة الفلسطينية بالإضافة الى وظيفته / رام الله
3. النائب العام الفلسطيني بالإضافة لوظيفته / رام الله
الإجــــراءات
بتاريخ 2/5/2016 تقدم المستدعيان بهذه الدعوى بواسطة وكيلهما بطلب اخلاء سبيل المستدعيين الموقوفين بموجب مذكرة توقيف صادرة عن محافظ محافظة نابلس بتاريخ 3/4/2016 المنفذ ضدهما من قبل شرطة نابلس التابعة للمستدعى ضده الثاني.
بجلسة 3/5/2016 كرر وكيل المستدعيين لائحة الدعوى وقدم بينته ضمن حافظة المستندات المبرز (ن/1) وختم بينته وطلب اصدار القرار المؤقت المتفق مع الاصول والقانون وفي ذات الجلسة أصدرت المحكمة مذكرة للمستدعى ضدهم لبيان الاسباب التي أدت الى اصدار القرار المطعون فيه و/او بيان ما يحول دون الغاءه وفي حال المعارضة تقديم لائحة جوابية ضمن المدة القانونية .
بتاريخ15/5/2016 قدم رئيس النيابة العامة ممثلاً عن المستدعى ضدهم لائحة جوابية طلب في نتيجتها رد الدعوى.
بجلسة 31/5/2016 صرح وكيل المستدعيين انه قد تم اخلاء سبيل موكليه وطلب رد الدعوى .
لهذّه الاســــباب
تقرر المحكمة بناءً على طلب وكيل المستدعي فإن المحكمة تقرر رد الدعوى.
قرارً صدر باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 31/5/2016