السنة
2016
الرقم
101
تاريخ الفصل
31 مايو، 2016
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

دولــــة فلســــــــــــــطين

الســـــــــــلطـة القضائيـــــــــة

محـكـمـة العـدل العليــــا

           

الحكــــــــــم

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

الهيئـة الحاكمــة : برئاســــــــــــــــــــــــــــــة  القاضـــــــــــــــــــــــي الســــــــــــــــــيدة إيمــــــان ناصـــــــر الــــــدين
                   وعضويـة الســـــيدين القاضييــــــــن هانـــــــي الناطــــــــــور وحلمي الكخن

 

 

 

المستدعــــيان:

1- عمر فاروق أحمد شحاده / جنين - عجة

2- نزار فاروق أحمد شحاده / جنين - عجة

       وكيلاهما المحاميان ياسين عمرية / جنين 

 المستدعى ضدهم:

1. محافظ محافظة نابلس بالإضافة الى وظيفته / نابلس

2. مدير عام الشرطة الفلسطينية بالإضافة الى وظيفته / رام الله

3. النائب العام الفلسطيني بالإضافة لوظيفته / رام الله

 

الإجــــراءات

بتاريخ 2/5/2016 تقدم المستدعيان بهذه الدعوى  بواسطة وكيلهما بطلب اخلاء سبيل المستدعيين الموقوفين بموجب مذكرة توقيف صادرة عن محافظ محافظة نابلس بتاريخ 3/4/2016 المنفذ ضدهما من قبل شرطة نابلس التابعة للمستدعى ضده الثاني.

 

بجلسة 3/5/2016 كرر وكيل المستدعيين لائحة الدعوى وقدم بينته ضمن حافظة المستندات  المبرز (ن/1) وختم بينته وطلب اصدار القرار المؤقت المتفق مع الاصول والقانون وفي ذات الجلسة أصدرت المحكمة مذكرة للمستدعى ضدهم لبيان الاسباب التي أدت الى اصدار القرار المطعون فيه و/او بيان ما يحول دون الغاءه وفي حال المعارضة تقديم لائحة جوابية ضمن المدة القانونية .

 

بتاريخ15/5/2016 قدم رئيس النيابة العامة ممثلاً عن المستدعى ضدهم لائحة جوابية طلب في نتيجتها رد الدعوى.

 

بجلسة 31/5/2016 صرح وكيل المستدعيين انه قد تم اخلاء سبيل موكليه وطلب رد الدعوى .

 

 

لهذّه الاســــباب

تقرر المحكمة بناءً على طلب وكيل المستدعي فإن المحكمة تقرر رد الدعوى.

 

قرارً صدر باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 31/5/2016