السنة
2020
الرقم
47
تاريخ الفصل
21 يناير، 2020
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف جنايات
التصنيفات

النص

 

 

 

   

 

 

الحكم

 

الصادر عن محكمة استئناف رام الله بهيئتها الجزائية المأذونة
 بإجراء المحاكمة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهيئــة الحاكمــة برئاسة القاضي السيد سعد السويطي
وعضــوية القـاضـيين السيدين محمد عياد العجلوني ومنذر دعنا

 

 

المستأنف :- ظ.ش / قلقيلية

      بواسطة وكيلته المحامية احلام داوود / قلقيلية

 

 

المستأنف ضده :-  الحق العام

 

موضوع الاستئناف : القرار الصادر عن محكمة بداية قلقيلية في الجناية رقم 25/2019 والمتضمن رفض اخلاء سبيل المستأنف والصادر بتاريخ 31/12/2019.

                                             لائحة واسباب الاستئناف

 

1- لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية واستيفاءه للشرائط القانونية والشكلية فان المستأنف يلتمس قبوله شكلاً .

2- اخطأت محكمة بداية قلقيلية في رفض اخلاء سبيل المستأنف حيث تلاحظ محكمتكم برجوعها الى ملف هذه الدعوى تجد ان النيابة العامة لم تقدم اية بينة تدين المستأنف وكانت بينة النيابة فقط الشاهد الذي دون افادة المستأنف ولا يوجد دليل يربط المستأنف بالتهمة المسندة اليه وبينة النيابة ضعيفة وانها اختتمت بينتها وليس لديها بينات اخرى وان الدفاع ممهل لتقديم بينته ان المستأنف تعرض للضرب للاكراه وكان على ذمة المحافظ موقوف في جهاز المخابرات من تاريخ 6/7/2019 ولغاية الان  .

3- ان الملف تم احالته للمحكمة هذا يعني ان اجراءات التحقيق انتهت والمستانف بريء مما اسند اليه والتوقيف ليس بعقوبة .

4- ان المستأنف المعيل الوحيد لوالديه الطاعنين في السن وانه يوجد تقارير تبين حالة المستأنف الصحية كون انه يعاني من مرض الكبد الوبائي واستمرار توقيفه يلحق به اشد الضرر .. وانه ليس من اصحاب السوابق .

5- ان المستأنف ليس من اصحاب السوابق وانه يتعهد بحضور كافة اجراءات المحاكمة .

6- ان التوقيف ليس بعقوبة وان اخلاء سبيل المستدعي لا يؤثر على النظام والامن العاميين وله مكان اقامة دائم ومعروف يقع ضمن اختصاص المحكمة.

7- ان التوقيف ما هو الا تدبير احترازي يمكن لعدالتكم الاستغناء عنه بتدبير اخر حسب ما تراه محكمتكم مناسبا .

الطلب :

التمس من المحكمة قبول الاستئناف شكلاً ومن ثم موضوعاً واخلاء سبيل المستأنف بالكفالة التي تراه المحكمة مناسبة  . 

المحكمة

 

 

بعد التدقيق والمداولة تقرر نظر الاستئناف تدقيقا وبرجوع المحكمة الى ملف هذا الاستئناف وملف الدعوى الاساس وطلب اخلاء السبيل الوارد عليه هذا الاستئناف وبأسباب لائحة الاستئناف ولما لمحكمتنا من صلاحيات وبصفتها محكمة موضوع وبالرد على اسباب لائحة الاستئناف مجتمعة كونها تتعلق برفض طلب اخلاء السبيل تجد المحكمة ما يلي : -

 

 

من حيث الشكل ولورود الاستئناف ضمن المدة القانونية واستيفائه شرائطه الشكلية فإن المحكمة تقرر قبوله شكلاً.

 

  

وبالموضوع وبالرد على أسباب الاستئناف ولما لها من صلاحيات بصفتها محكمة موضوع تجد بان الاصل في الانسان الحرية والاستثناء هو التوقيف واصل الحرية مصون بموجب الدستور والقوانين ولا يجوز المساس بها إلا بموجب القانون وضمن احد مبررات التوقيف، وحيث ان التوقيف هو استثناء عن الاصل وان المساس بحرية الفرد تكون فيه مصلحة عامة حيث ان المصلحة العامة اولى بالرعاية من المصلحة الخاصة وان موضوع توافر مبررات التوقيف من عدمها تخضع لتقدير قاضي الموضوع وكذلك جواز اخلاء سبيل الموقوف من عدمه ايضاً يخضع لتقدير القاضي وفق حدود القانون، ولقاضي الموضوع سلطة تقديرية وفق قناعته المستمدة من أوراق الملف، وحيث ان الأمر يخضع لتقدير قاضي الموضوع وهو ما انتهى اليه القرار المطعون فيه من نتيجة مستساغة ومقبولة لها اصلها الثابت في الملف ووفق الصلاحيات المطلقة لمحكمة الموضوع في تقدير وتكوين عقيدتها. علما بان ما ورد في السبب الاول من اسباب لائحة الاستئناف لا يصلح لان يكون سبب طعن كون الامر يتعلق بطلب اخلاء سبيل ولا يجوز الدخول في موضوع الدعوى والبينات المقدمة فيها . وتأسيسا على ذلك فان المحكمة تجد ان اسباب الاستئناف لا ترد على القرار المستأنف وواجبة الرد.

 

وعليه

 

ولكل ما تقدم اعلاه تقرر المحكمة وعملا بأحكام المادة 135 و المادة  335 من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 رد هذا الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف .

 

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم بتاريخ

 21/1/

2020

 

القاضي                           القاضي                        رئيس الهيئة