السنة
2020
الرقم
47
تاريخ الفصل
30 إبريل، 2020
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد

وعضويــــة الســادة القضــاة : فريد عقل ، عماد مسوده ، حسين عبيدات ، أمجد لباده

الطــاعـــــــــــن : الحق العام يمثله رئيس نيابة جنين

المطعـون ضـدهما: 1- س.ا / جنين قباطية

                         2- س.ا/ جنين قباطية

                                                          الإجـــــــــــراءات

بتاريخ 6/1/2020 تقدمت النيابة العامة بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية في الاستئناف الجزائي 284/2019 بتاريخ 17/11/2019 والقاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف .

يتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

  1. ان الحكم المطعون فيه جاء ضد وزن البينة .
  2. ان الحكم المطعون فيه مجانب للصواب ومخالف للقانون ولم يتم اتباع الاستدلال .
  3. الحكم المطعون فيه مجانب للصواب ومخالفاً للقانون حيث انه لم يتم الحكم في الطلب رقم 186/2015 المتفرع عن الدعوى رغم ان المحكمة كانت قد قررت ان تقول الكلمه كلمتها فيما يتصل باسباب الطلب عند اصدار الحكم الفاصل في الدعوى ولم ترد محكمة الاستئناف على ذلك ايضاً .
  4. ان محكمة الدرجة الثانية جانبت الصواب في حكمها وجاء الحكم مبنياً على الجهالة ومخالف لنص المادة 200 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية ولم تحدد المحكمة المسؤولية على أي من الأطراف أو ردها عن احدهم .
  5. ان محكمة الدرجة الأولى جانبت الصواب في الحكم اذ انه قد ثبت وفقاً للإقرار الموقع من قبل المطعون ضدهم ( المدعين ) والمدعى عليه الثاني بأنهم يخلون مسؤولية المستأنف من أي تبعات عن البيع المذكور وحيث انهم اسقطوا حقهم لمطالبته بأية مسؤولية بموجب ذلك الإقرار وحيث ان الساقط لا يعود والعقد شريعة المتعاقدين فإنه يكون مطالبتهم بالمبلغ المالي يكون مخالفاً لاحكام القانون خاصة ان الطاعن لم يقبض منهم أية مبالغ مالية عن عقدي البيع المذكورين .
  6. ان محكمة الدرجة الثانيه جانبت الصواب في حكمها فيما توصلت اليه ان المدعى عليه أقر بأنه هو من قام بالبيع فلائحة الاستئناف وجميع أقواله تؤكد ان البيع كان من قبل ف.ج وهو من قبض المبلغ ولا علاقة للطاعن بهذا المبلغ نهائياً .
  7. ان محكمة الدرجة الأولى جانبت الصواب في الاخذ بيمين عدم كذب الإقرار رغم انه مقام دعوى جزائية وهي حلف اليمين الكاذبة كون ان المطعون ضدهم عينهم مطابقاً للواقع .
  8. ان محكمة الدرجة الأولى والثانيه جانبت الصواب في حكمها حينما حرمت المدعى عليه من تقديم كامل بيناته خاصة البينة الشفوية ، وتثبت الوقائع في البند الخامس من لائحة الاستئناف وان المدعين قد اقروا امامهم بأنه لا يوجد لهم أية حق لدى المستأنف .
  9. ان محكمة الدرجة الثانية جانبت الصواب حينما قررت أن الطاعن هو من قام بالبيع قانوناً وفعلياً اذ ان البيع الفعلي يستوجب ان يكون هناك مبلغ مقبوض ولما ان المدعى عليه الطاعن لم يقبض المبلغ فإنه لا يكون هناك بيع فعلي .
  10. ان محكمة الدرجة الثانية جانبت الصواب في النتائج التي استخلصتها من الدعوى ، اذ انها لا علاقة لها بواقع الدعوى وان وقائع الدعوى لا تتفق وما ذهبت اليه محكمة الاستئناف .
  11. ان محكمة الدرجة الثانية جانبت الصواب في عدم الاخذ بالاقرار الموقع امام كاتب العدل باخلاء مسؤولية الطاعن وذلك رغم انها اكدت على صحة الإقرار العدلي الا انها لم تأخذ بما ورد فيه مخالفة بذلك القواعد المتعلقه باشتراط اخلاء المسؤولية الكاملة ولم تأخذ بعين الاعتبار ان المدعين لم يوقعوا على إقرار عدلي الا بوجود العلم الكامل لديهم بعدم وجود أي حق لهم عند الطاعن.

وبالنتيجة تطلب النيابة العامة قبول الطعن شكلاً وموضوعاً وإلغاء الحكم المطعون فيه واجراء المقتضى القانوني .

وبتاريخ 1/3/2020 تقدم وكيل المطعون ضدهما (المجاوبان) بلائحة  جوابية طالباً فيها عدم قبول الطعن شكلاً وموضوعاً وبالنتيجة تأييد الحكم المطعون فيه لكونه جاء موافقاً للأصول والقانون .

المحكمــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة قانوناً تجد المحكمة ان الطعن مقدم ضمن المدة القانونية فنقرر قبوله شكلاً .

اما من حيث الموضوع : فإن الوقائع والإجراءات وفق ما أنبأت عنها سائر الأوراق تفيد ان النيابة العامة في جنين تقدمت لدى محكمة صلح جنين بلائحة اتهام بتاريخ 18/7/2017 ضد المطعون ضدهما بتهمة حلف اليمين الكاذبة خلافاً للمادة 221/1 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وسجلت الشكوى تحت رقم 2139/2017 .

لدى استكمال إجراءات المحاكمة أصدرت محكمة صلح جنين بتاريخ 15/9/2019 حكمها المتضمن اعلان براءة المطعون ضدهما من التهمة المسندة اليهما لعدم كفاية الأدلة.

لم ترتض النيابة العامة بهذا الطعن فطعنت فيه بطريق الاستئناف لدى محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية بموجب الاستئناف رقم 284/2019 ولدى استكمال إجراءات المحاكمة أصدرت بتاريخ 17/11/2019 موضوع هذا الطعن والقاضي برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف .

وعودة الى أسباب الطعن فالبنسبه للسبب الثالث من أسباب الطعن وحاصله ان الحكم المطعون فيه مجانب للصواب ومخالف للقانون حيث انه لم يتم الحكم في الطلب رقم 186/2015 المتفرع عن الدعوى امام محكمة البداية .

وفي ذلك نجد ان الاحكام الصادرة من محكمة البداية بصفتها الاستئنافية ومن محكمة الاستئناف في الجنايات والجنح تقبل الطعن بالنقض ما لم ينص القانون على خلاف ذلك طبقاً لاحكام المادة 346 من قانون الإجراءات الجزائية .

ولا يقبل الطعن بالنقض في الاحكام والقرارات ما دامت قابله للاعتراض او الاستئناف ولا يقبل من الخصم ان يدفع ببطلان بعض الإجراءات التي تمت امام محاكم الصلح والبداية اذا لم يحتج بها امام محكمة الاستئناف طبقاً لاحكام المادتين 348 ، 352 من ذات القانون وحيث انه لم يحتج بهذا السبب امام محكمة البداية بصفتها الاستئنافية مما يبنى على ذلك عدم قبول الطعن .

اما بالنسبة لأسباب الطعن من السبب الرابع وحتى الحادي عشر من أسباب الطعن والنعي على محكمة البداية بصفتها الاستئنافية ان حكمها جاء مبنياً على الجهالة ومخالف لنص المادة 200 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية وانها جانبت الصواب لان مطالبة المطعون ضدهم بالمبلغ المالي مخالف لاحكام القانون وان البيع كان من قبل ف.ج وهو من قبض المبلغ ولا علاقة للطاعن بهذا المبلغ نهائياً وجانبت الصواب لاخذها بيمين عدم كذب الإقرار رغم انه مقام دعوى جزائية وعندما حرمت المدعى عليه من تقديم بيناته خاصة البينة الشفوية ، وعندما قررت ان الطاعن هو من قام بالبيع وفي النتائج التي استخلصتها من الدعوى وان وقائع الدعوى لا تتفق وما ذهبت اليه محكمة البداية بصفتها الاستئنافية وجانبت الصواب في عدم الاخذ بالقرار الموقع امام كاتب العدل باخلاء مسؤولية الطاعن وفي ذلك نجد ان هذا الوجه من النعي يتعلق بالمسائل الموضوعية المدنية التي تخضع لتقدير محكمة الموضوع المدنية المنوه اليها وتخرج عن اختصاص محكمة النقض الجزائية في حالتنا هذه في دعوى اليمين الكاذبة هذا من ناحيه كما ان هذه الأسباب لا تثار او يحتج بها امام محكمة الاستئناف من ناحية ثانيه ونحيل الى الرد على السبب الثالث منعاً للتكرار الامر الذي يجعل من هذه الأسباب غير وارده ويستوجب ردها .

اما بالنسبة للسبب الأول والثاني من أسباب الطعن وحاحصله انه الحكم المطعون فيه جاء ضد وزن البينة ومجانب للصواب ومخالف للقانون .

وبالعودة الى أوراق الدعوى ومدونات الحكم الطعين نجد ان محكمة البداية بصفتها الاستئنافية قد اصابت فيما خلصت اليه من نتيجة على ضوء البينه المقدمة من النيابة العام المتمثله في الملف الحقوقي رقم 415/2015 المبرز ن/1 والذي لم يمانع وكيل المطعون ضدهما من ابرازه والمبرز د/1 المقدم من وكيل الدفاع التي اعتمدت وقنعت بها .

وفي هذا الخصوص نجد ان اليمين الحاسمه هي التي يوجهها احد الخصوم الى خصمه في المسائل المتنازع عليها او في مسألة منها لحسم نزاعاً قائماً .

ويجب على من يوجه لخصمه اليمين ان يبين الوقائع التي يرد استحلافه عليها وان يذكر صيغة اليمين التي يوجهها اليه بعبارة واضحة .

وللمحكمة ان تعدل صيغة اليمين التي يعرضها الخصم حيث توجه بوضوح ودقة على الواقعة المطلوب الحلف عليها .

وبالرجوع الى اليمين الحاسمه بالصيغه المقررة والتي حلفها المطعون ضدهما نجد انها جاءت واضحة وتتفق مع عناصر ووقائع الدعوى حيث ان المطعون ضدهما كانا قد اقاما الدعوى الحقوقية رقم 412/2015 لمطالبة المشتكي فيها بمبلغ 8500 دينار اردني قد استلمها منها ثمناً لقطعة الأرض المشار اليها في القضية الحقوقية رقم 412/2015 وقد حلفا المطعون ضدهما اليمين الحاسمة بالصيغة التي اقرتها محكمة الموضوع.

فلقاضي الجزاء الحرية في تقدير الأدلة المقدمة في الدعوى في سبيل الوصول الى حقيقة علاقة المتهم بالتهمة المسندة اليه وقناعته بها وله ان يستمد هذه القناعة من أي دليل يقدم له ويطمئن له ضميره وللوصول الى النتيجة التي تتفق مع قناعته فيأخذ في سبيل ذلك ما يطمئن له ويطرح ما لا يرتاح اليه شريطة ان يكون من البينات التي عرضت عليه وتناقش بها الخصوم .

والذي نراه على ضوء ذلك كله ان محكمة البداية بصفتها الاستئنافية قد ايدت ما ذهبت اليه محكمة الصلح في النتيجة التي توصلت اليها في قرارها الصادر في القضية الجزائية رقم 2139/2017 .

حملته على صحيح تطبيق القانون وعالجت أسباب الاستئناف معالجة وافية وصحيحه بعد ان محصت البينات المقدمة في الدعوى واسست حكمها على أسباب سائغه وعللته تعليلاً سليماً الامر الذي لا نرى ازاءه ما يبرر تدخلنا فيما قضت به وتوصلت اليه في حكمها الذي قضت به والذي نقرها عليه وبالتالي فإن أسباب الطعن لا ترد على الحكم المطعون فيه .

 

 

                                لـــــــــهذه الأسبـــــــاب

             تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً وتأييد الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق لمصدرها

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 30/4/2020