المادة رقم 348 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

عدم قبول الطعن بالنقض في حالة وجود طريق طعن آخر
لا يقبل الطعن بالنقض في الأحكام والقرارات ما دامت قابلة للاعتراض أو الاستئناف.