السنة
2020
الرقم
46
تاريخ الفصل
21 يناير، 2020
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف جنايات
التصنيفات

النص

الحكم

 

الصادر عن محكمة استئناف رام الله بهيئتها الجزائية المأذونة
 بإجراء المحاكمة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهيئــة الحاكمــة برئاسة القاضي السيد سعد السويطي
وعضــوية القـاضـيين السيدين محمد عياد العجلوني ومنذر دعنا

 

 

المستأنف :- م.ا / قلقيلية

           بواسطة وكيله المحامي جعفر الجدع و/او جواد موافي / قلقيلية

 

 

المستأنف ضده :-  الحق العام

 

موضوع الاستئناف: القرار الصادر عن سعادة قاضي محكمة بداية قلقيلية الموقرة في القضية الجزائية رقم (131/2019) جناية بداية قلقيلية بتاريخ 6/1/2020 والمتضمن رفض اخلاء سبيل المستأنف والابقاء عليه موقوفاً .

                                             لائحة واسباب الاستئناف

1- التمس قبول الاستئناف شكلاً لوروده ضمن المدة القانونية واستيفائه كافة شرائطه الشكلية .

2- ان التحقيق انتهى في هذه القضية والملف محال الى المحكمة .

3- ان المشرع تعامل مع المتعاطين كمرضى وليس كمجرمين وهم بحاجة الى علاج اجتماعي ونفسي .

4- لا يوجد أي اسباقية لدى المستأنف (المتهم) .

5- ان اهم مبررات التوقيف قد انتفت خاصة وان التحقيق منتهي  .

6- ان قرار محكمة الدرجة الاولى غير معلل ومخالف لواقع الحال حيث ان التوقيف ليس هدف بحد ذاته وخاصة ان التحقيق قد انتهى والملف محال .

7- ان قرار محكمة الدرجة الاولى غير معلل ومخالف لواقع الحال ومخالف للاجراءات في قانون الاجراءات الجزائية حيث ان التوقيف ليس هدف بحد ذاته وخاصة ان التحقيق قد انتهى .

8- ان اخلاء سبيل المستأنف وخاصة ان له فترة طويلة موقوف لا يخل بسير النظر بهذه القضية .

الطلب : من جماع ما تم شرحه ولا أي اسباب اخرى تراها المحكمة الموقرة مناسبة فانني التمس قبول الاستئناف شكلاً ومن ثم موضوعاً وفسخ القرار المستأنف واخلاء سبيل المتهم بالشروط والكفالة النقدية التي تراها المحكمة مناسبة .

 

المحكمة

 

بعد التدقيق والمداولة تقرر نظر الاستئناف تدقيقا وبرجوع المحكمة الى ملف هذا الاستئناف وملف الدعوى الاساس وطلب اخلاء السبيل الوارد عليه هذا الاستئناف وبأسباب لائحة الاستئناف ولما لمحكمتنا من صلاحيات وبصفتها محكمة موضوع وبالرد على اسباب لائحة الاستئناف مجتمعة كونها تتعلق برفض طلب اخلاء السبيل تجد المحكمة ما يلي : -

 

من حيث الشكل ولورود الاستئناف ضمن المدة القانونية واستيفائه شرائطه الشكلية فإن المحكمة تقرر قبوله شكلاً.

  

وبالموضوع وبالرد على أسباب الاستئناف ولما لها من صلاحيات بصفتها محكمة موضوع تجد بان الاصل في الانسان الحرية والاستثناء هو التوقيف واصل الحرية مصون بموجب الدستور والقوانين ولا يجوز المساس بها إلا بموجب القانون وضمن احد مبررات التوقيف، وحيث ان التوقيف هو استثناء عن الاصل وان المساس بحرية الفرد تكون فيه مصلحة عامة حيث ان المصلحة العامة اولى بالرعاية من المصلحة الخاصة وان موضوع توافر مبررات التوقيف من عدمها تخضع لتقدير قاضي الموضوع وكذلك جواز اخلاء سبيل الموقوف من عدمه ايضاً يخضع لتقدير القاضي وفق حدود القانون، ولقاضي الموضوع سلطة تقديرية وفق قناعته المستمدة من أوراق الملف، وحيث ان الأمر يخضع لتقدير قاضي الموضوع وهو ما انتهى اليه القرار المطعون فيه من نتيجة مستساغة ومقبولة لها اصلها الثابت في الملف ووفق الصلاحيات المطلقة لمحكمة الموضوع في تقدير وتكوين عقيدتها وتأسيسا على ذلك فان المحكمة تجد ان اسباب الاستئناف لا ترد على القرار المستأنف وواجبة الرد.

 

وعليه

 

ولكل ما تقدم اعلاه تقرر المحكمة وعملا بأحكام المادة 135 و المادة  335 من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 رد هذا الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف .

 

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم بتاريخ 21/1/2020

 

القاضي                           القاضي                        رئيس الهيئة