السنة
2020
الرقم
46
تاريخ الفصل
13 فبراير، 2020
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

 دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"القـــــرار"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــــــــة بـرئاســــــــة السيــــدة القاضـــــي إيمان ناصر الدين   

وعضويــة السـادة القضــاة: حلمي الكخن، بسام حجاوي، محمد الحاج ياسين،مأمون كلش(منتدب) 

المستــدعــية: شركة ترست العالمية للتأمين المساهمة العامة المحدودة/نابلس

                وكلاؤها المحامون حسام اتيرة و/او فراس اتيرة و/او فهد اتيرة/نابلس

الإجراءات

تقدمت المستدعية (الطاعنة) في النقض المدني رقم 150/2020 بهذا الطلب لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 19/12/2019 عن محكمة استئناف رام الله بالاستئنافي المدني رقم 834/2019  وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم.

                                                المحكمـــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ولما كانت الماده (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناءً على طلب الطاعن .

ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجوداً وعدماً وبعد الاطلاع على اوراق الملف ولائحة الطعن والاسباب الواردة بالطلب فإننا لم نجد خلالها ما يبرر الخروج على الاصل الوارد بالمادة 240 المشار اليها لاعمال الاستثناء مما يتعين معه رفض الطلب.

لــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة رفض الطلب.

قراراً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 13/2/2020