السنة
616
الرقم
2019
تاريخ الفصل
25 فبراير، 2020
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف جنايات
التصنيفات

النص

 

   

 

 

الحكم

 

الصادر عن محكمة استئناف رام الله بهيئتها الجزائية المأذونة
 بإجراء المحاكمة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهيئــة الحاكمــة برئاسة القاضي السيد محمد عياد عجلوني
وعضــوية القـاضـيين السيدين شادي حوشية ومنذر دعنا
 

المستأنف :-  خ.ا/ نزيل سجن قلقيلية

                وكيله المحامي فادي مناصرة

 

 

المستأنف ضده :-  الحق العام

 

القرار المستأنف : القرار الصادر عن محكمة بداية قلقيلية الموقرة في القضية الجنائية رقم 61/2019 والصادر بتاريخ 22/12/2019 والمتضمن رفض طلب اخلاء سبيل المستأنف بالكفالة  .

                                             لائحة وأسباب الاستئناف

 

1   لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية واستيفاءه شرائطه الشكلية  يلتمس المستأنف قبوله شكلاً .

2   القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون ومبني على فساد في الاستدلال وغير معلل ومسبب وذلك للأسباب التالية  :

I.  لم تعالج محكمة بداية قلقيلية واقعة اخلاء سبيل شركاء المستأنف وهما المتهمان الثاني والثالث حسب لائحة الاتهام حيث قررت محكمة بداية قلقيلية بتاريخ 11/4/2019 اخلاء سبيل شريك اخر للمستأنف وبما ان الناس سواسية امام القضاء والقانون فانه يتوجب اخلاء سبيل المستأنف خاصة وان قرارات محكمة البداية في اخلاءات  السبيل كانت تعتمد على ان اخلاءات السبيل لا تؤثر على سير اجراءات الدعوة كون ان الملف محال للمحكمة وبما ان الملف محال للمحكمة فما يسري على شركاء المستأنف يسري على المستأنف وان الهدف من التوقيف هو لمصلحة التحقيق وهذا ما استقر عليه الفقه والقضاء وبما انه تم احالة الملف لمحكمة بداية قلقيلية وعقدت جلسات للمحاكمة وعليه فلا يوجد مبرر لاستمرار توقيف المستأنف .

3   لجميع ما تقدم و/او لأي اسباب اخرى تراها محكمتكم مناسبة يلتمس المستأنف قبول استئنافه شكلاً ومن ثم موضوعاً وفسخ القرار المستأنف واخلاء سبيله بالكفالة اسوة بشريكة .  

 

المحكمة

 

بعد التدقيق والمداولة تقرر نظر الاستئناف تدقيقا وبرجوع المحكمة الى ملف هذا الاستئناف وملف الدعوى الاساس وطلب اخلاء السبيل الوارد عليه هذا الاستئناف وبأسباب لائحة الاستئناف ولما لمحكمتنا من صلاحيات وبصفتها محكمة موضوع وبالرد على اسباب لائحة الاستئناف مجتمعة كونها تتعلق برفض طلب اخلاء السبيل تجد المحكمة ما يلي : -

 

من حيث الشكل ولورود الاستئناف ضمن المدة القانونية واستيفائه شرائطه الشكلية فإن المحكمة تقرر قبوله شكلاً.

  

وبالموضوع وبالرد على أسباب الاستئناف ولما لها من صلاحيات بصفتها محكمة موضوع تجد بان الاصل في الانسان الحرية والاستثناء هو التوقيف واصل الحرية مصون بموجب الدستور والقوانين ولا يجوز المساس بها إلا بموجب القانون وضمن احد مبررات التوقيف، وحيث ان التوقيف هو استثناء عن الاصل وان المساس بحرية الفرد تكون فيه مصلحة عامة حيث ان المصلحة العامة اولى بالرعاية من المصلحة الخاصة وان موضوع توافر مبررات التوقيف من عدمها تخضع لتقدير قاضي الموضوع وكذلك جواز اخلاء سبيل الموقوف من عدمه ايضاً يخضع لتقدير القاضي وفق حدود القانون، ولقاضي الموضوع سلطة تقديرية وفق قناعته المستمدة من أوراق الملف، وحيث ان الأمر يخضع لتقدير قاضي الموضوع وهو ما انتهى اليه القرار المطعون فيه من نتيجة مستساغة ومقبولة لها اصلها الثابت في الملف ووفق الصلاحيات المطلقة لمحكمة الموضوع في تقدير وتكوين عقيدتها . علما بان اخلاء سبيل احد المتهمين في نفس الملف لا يعني بالضرورة اخلاء سبيل باقي المتهمين . وتأسيسا على ذلك فان المحكمة تجد ان اسباب الاستئناف لا ترد على القرار المستأنف وواجبة الرد.

 

 

وعليه

 

ولكل ما تقدم اعلاه تقرر المحكمة وعملا بأحكام المادة 135 و المادة  335 من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 رد هذا الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف .

 

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم بتاريخ 25/2/2020

 

القاضي                           القاضي                        رئيس الهيئة