السنة
2016
الرقم
101
تاريخ الفصل
22 يونيو، 2016
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة

واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني .

الهيئة الــحاكمة : برئاسة  القاضي  السيدة بوليت متري .

وعضوية القاضيين السيدين ممدوح عليان ومحمود الجبشة

المســـــــــتأنفة : شركة الصافي للاستيراد والتجارة المساهمة الخاصة المحدودة بواسطة المفوض بالتوقيع عنها محمد سلمان يوسف الحلو / رام الله

وكيلها المحامي انس المشني / رام الله

المستأنف عليها : شركة بنك الاستثمار الفلسطيني م.ع.م / رام الله

                        وكيلها العام المحامي : حسام الأتيرة / نابلس

 

قدم الاستئناف   بتاريخ 17/1/2016 للطعن في قرار قاضي الامور المستعجلة في الطلب المستعجل رقم 22/2016 الصادر بتاريخ 13/1/2016 والقاضي برد الطلب .

يستند الاستئناف في مجملة للاسباب التالية :

1-  القرار المستأنف جاء مخالفا للبينة التي تقدمت بها المستأنفة ولم يعالجها معالجة قانونية سلميه.

2-  اخطأ قاضي الامور المستعجلة بالقرار المستأنف والبحث في القرار المستأنف واحكام قانون التجارة والبينات المقدمة حيث استند في رد الطلب الى نقطتين الاولى ان مناط القضاء المستعجل هو حماية الحق من الخطر المحتمل والمحكمة لم تجد في الطلب المستعجل المبررات القانونية لوقف صرف الشيكات والنقطة الثانية العلاقة بين الساحب والحامل والمسحوب عليه علاقة خاصة انه ليس لزاما اللجوء للقضاء لوقف صرف الشيكات  .

3-  اخطأ قاضي الامور المستعجلة في القرار المستأنف حيث ذكر ان شرط الاستعجال غير متوافر في الطلب المستعجل من ظاهر البينة المقدمة من حيث ان سبب الطلب هو سرقة الشيكات وهذا ثابت من خلال البينة المقدمة وبذلك تعد سببا من اسباب طلب وقف صرف الشيكات وفق المادة (249) من قانون التجارة حيث اثبتت المستأنفة انها حامل قانوني لهذه الشيكات من خلال السجل التجاري المبرز وحيث ان الحامل يحل محل الساحب في حيازة الشيكات فانه يحل محلة في الاجراءات  القانونية المتاحة له في المعارضة بالوفاء وفق المادة (249) من قانون التجارة وبالتالي فمن حق المستأنفة تقديم الطلب المستعجل لحماية حقها بموجب احكام المادة (102) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية وحماية حقها في اعادة مطالبة الساحب بقيمة الشيكات او اخذ بدلا منها بعد ايقافها

قدم وكيل المستأنف عليها لائحته الجوابية والتمس في ختامها رد الاستئناف وتأييد القرار المستأنف والزام المستأنفة بالرسوم والمصاريف والاتعاب

 بالمحاكمة الاستئنافية الجارية تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمة ضمن الميعاد القانوني واستيفائه للشرائط الشكلية ثم كرر وكيل المستأنفة لائحة الاستئناف  كما كرر وكيل المستأنف عليها لائحته الجوابية، وترافع وكيل المستأنفة ملتمسا اعتماد لائحة الاستئناف ومرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعه له وبالنتيجة  فسخ القرار المستأنف  والحكم حسبما جاء في لائحة  الاستئناف كما ترافع وكيل المستأنف عليها ملتمسا  اعتبار لائحته الجوابية الاستئنافية مرافعه له وبالنتيجة رد الاستئناف موضوعا وتضمين المستأنفة الرسوم والمصاريف والاتعاب وبجلسة  22/06/2016 تقرر السير في الدعوى من النقطة التي وصلت اليها الاجراءات وكرر كل وكيل اقواله ومرافعته السابقة

بالتدقيق والمداولة فان ما تنبئ عنه الاوراق يتحصل بان المستأنفة ( المستدعية ) تقدمت بالطلب لدى قاضي الامور المستعجلة ضد المستأنف عليها ( المستدعى ضدها ) موضوعه وقف صرف الشيكات التي تمت سرقتها وذلك بالاستناد  لأحكام المادة (102) من قانون اصول المحاكمات المدنية  والتجارية والمواد 174 و294 من قانون التجارة على سند من القول ان المستدعية احتصلت على شيكات من الحسابات الشخصية للزبائن و/ او من خلال تظهير شيكات مسحوبه لصالح الزبائن وذلك  ثمن البضائع المشتراه من المستدعية حيث كانت المستدعية تحتفظ بالشيكات المجيرة و/ او المسحوبة لصالحها في خزنة مُحْكَمَة الاغلاق  في مقر الشركة المستدعية لغايات تحصيلها عن طريق عرض الشيكات للصرف عن طريق المقاصة ، وانه بتاريخ 2/1/2016 تعرض مقر الشركة المستدعية  للسرقة من قبل مجهولين حيث قاموا بسرقة الخزنة التي يوجد بداخلها الشيكات وقد تم ابلاغ الجهات المختصة بذلك والتي باشرت بإجراءات التحقيق بهذا الشأن

فيما نجد ان قاضي الامور المستعجلة نظر الطلب المستعجل بحضور فريق واحد دون الاخر وقدم  وكيل المستدعية بيناته على صفة الاستعجال حيث استمع قاضي الامور المستعجلة للشاهد نضال محمود سلمان ضيف الله الذي يعمل مندوب مبيعات لدى المستدعية وبحسب ما جاء في شاهدته نجده يقول ( اقوم بالبيع والتحصيل وان طبيعة عمل المستدعية  هو الاستيراد والتسويق وهي تستورد بضاعة معروفة مثل اجبان بوك وشكولاطات نسليه و ورقيات تركية واجبان هولندية ونقوم ببيعها للزبائن مباشره ......... ومجموع المبيعات الشهرية بمعدل مليون شيكل ومخازن الشركة موجوده في بيرنبالا ..... وان طريقة  التحصيل للزبائن اما نقدا او بموجب شيكات حيث يكون قسم منها مستحق وقسم منها مؤجل..... وانا اذهب للزبون وابيعه واخذ منه شيكات وكذلك المندوبين الاخرين وبعد استلام الشيكات تقوم الشركة بتظهير الشيك وان الشركة هي المستفيدة من كل الشيكات ويتم تسجيل الشيكات على الكومبيوتر ومن ثم ارسالها للبنك كمجموعات، وبتاريخ 31/12/2015 كان يوم خميس حضر جميع المندوبين وقاموا بتسليم الشيكات والنقد للشركة وتم تجهيز الشيكات على اساس ان يتم ايداعها  في البنك يوم الاحد لأنها وصلت يوم الخميس في وقت متأخر ويوم السبت نزل المحاسب للشركة وعندما اراد فتح الخزنة تفاجئ ان الخزنة ليست في مكانها ووجدنا شباك قصت الحماية عنه وتم سرقة الخزنة كاملة وكان هناك مبالغ نقدية وشيكات مرتجعه وشيكات سوف يتم ايداعها في البنك غير مستحقة حوالي (150) شيك بمجمل حوالي من (500000 الى 600000) شيكل  وهي موزعه على عدة بنوك وقمنا بتبليغ الشرطة وحضرت للموقع وحتى الان لم يعثر على الفاعل وقمنا بالاتصال بالزبائن الذين قمنا بأخذ الشيكات ورفضوا وقف الشيكات لحين احضار قرار من  المحكمة واخبرونا ان الشيك قد يصرف مرتين  نتيجة لذلك والشيكات يستطيع الذي اخذها صرفها لأنها مظهره ) كما قدم وكيل المستدعية بينته الخطية وهي عباره عن شهادة تسجيل الشركة المستدعية وصوره عن تصريح مشفوع بالقسم وصوره عن بلاغ الشرطة  وكشف عن السجل التجاري للشيكات المسحوبة على البنك المستدعى ضده حيث ابرزت جميع هذه المستندات تحت الحرف (ط/1)  وبذلك ختم وكيل المستدعية بيناته .

وبالرجوع الاحكام المادة (102) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية نجدها تنص على ان يجوز لمن يخشى حدوث ضرر محتمل من فوات الوقت ان يقدم طلبا الى قاضي الامور المستعجلة يطلب فيه اتخاذ اجراءات وقتية وفقا لمقتضى الحال بما لا يمنع قاضي الموضوع من نظر هذا الطلب تبعا للدعوى الاصلية الامر الذي يفهم من نص المادة المبينة اعلاه ان المشرع اجاز لكل من يخشى حدوث ضرر محتمل ويخشى من فوات الوقت  بحال اللجوء للقضاء العادي من اجل طلب الحماية لحق يخشى زواله و/ او الحاق الضرر به نتيجة طول اجراءات التقاضي العادية فقد اجاز اللجوء للقضاء المستعجل لاتخاذ الاجراءات  الوقتية  والحصول على قرار سريع يقضي بإضفاء الحماية المطلوبة  لحين البت في النزاع الموضوعي المعروض امام القاضي العادي وبهذا الصدد لا بد من الإشارة الى ضرورة توفر ركنين اساسيين لاختصاص القضاء المستعجل الاول ان يكون هناك خطر محدق يخشى من حدوثه  شريطة عدم التطرق لأصل الحق في المنازعة المعروضة على قاضي الموضوع والثاني ان يتوفر في الطلب صفة الاستعجال ولا يحتمل التأخير في اتخاذ الاجراءات الوقتية كي لا يهدر حق طالب الحماية المؤقتة نتيجة طول فترة اجراءات التقاضي العادية ، وبالرجوع لظاهر البينة المقدمة في الطلب وذلك بالاستناد للمادة (102) من القانون المذكور نجد ان المستدعية تقدمت بهذا الطلب لقاضي الامور المستعجلة لغايات استحصالها على قرار مستعجل يقضي بوقف صرف الشيكات الموصوفة في البند الرابع من الطلب والتي تم سرقتها من الخزنة خشية من ضياع حقها بتحصيل قيمة تلك الشيكات بحال اللجوء للقضاء العادي الذي يستغرق وقتا طويلاً حتى تقرر محكمة الموضوع بهذا الخصوص  كما نجد ان صفة الاستعجال متوفرة في الطلب  موضوع الاستئناف اذ ان الضرر المحتمل  قد يصبح ضررا حقيقيا نتيجة تأخر المستدعية في اللجوء للقضاء المستعجل والحصول على قرار وقتي يقضي بمنع صرف الشيكات، ولما كان الثابت من الاوراق  ان للمستدعية مصلحة محتملة والغرض من الطلب هو الاحتياط لدرء الخطر المحدق والضرر الذي قد يلحق بمركزها المالي  اذا ما تم صرف تلك الشيكات من قبل من سرقها او من أي شخص ليس بمستفيد حقيقي من هذه الشيكات الامر الذي نجد معه ان اسباب الاستئناف وارده على القرار المستأنف وان قاضي الامور المستعجلة قد جانب الصواب بالنتيجة التي توصل اليها برد الطلب  

 

لـــــذلك

ولما تم بيانه تقرر المحكمة قبول الاستئناف موضوعا والغاء القرار المستأنف وعملا بأحكام المادة (223/2) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية نقرر الحكم بوقف صرف الشيكات الموصوفة في البند الرابع من الطلب وتكليف المستأنف ضدها ( المستدعى ضدها ) بتنفيذ مضمون هذا القرار والتحفظ على الشيكات بحال عرضت للصرف وابلاغ الشرطة وفق الاصول والزام المستأنفة ( المستدعية ) تقديم لائحة دعواها خلال ثمانية ايام من تاريخ القرار لدى المحكمة المختصة وفق المادة (107) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية دون الحكم بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

           حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 22/06/2016

                                                                                                    

 

الكاتب                                                                                              رئيس الهيئة