السنة
2018
الرقم
252
تاريخ الفصل
21 مارس، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك 

وعضوية السيدين القاضيين ثائر العمري وسامر النمري 

 

المستأنف  :  ماهر رجا عبدالحميد سنيف / قراوة بني زيد 

              وكيله المحامي عبد الناصر عرار/ رام الله 

المستأنف عليهم :1- مجدي احمد سالم العواودة / قراوة بني زيد

                      2- ضياء يعقوب سالم عواودة / قراوة بني زيد

                      3- نور يعقوب سالم عواودة / قراوة بني زيد 

الوقائع والاجراءات

تقدم المستأنف بهذا الاستئناف للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية رام الله في الطلب المستعجل 159/2018 المتفرع عن الدعوى المدنية رقم 156/2018 بتاريخ 14/2/2018 والقاضي برد الطلب المستعجل

اذ تتلخص اسباب الاستئناف حول خطأ محكمة  البداية في انتقاء صفة الاستعجال في الطلب.

بالمحاكمة الجارية علنا وفي جلسة 7/3/2018 تقرر السير في الاستئناف بحضور فريق واحد نظرا لطبيعة  القرار المستأنف وتم قبول الاستئناف شكلا وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وترافع من خلال ضبط المحاكمة وحجزت الدعوى للتدقيق واعطاء الحكم وفي جلسة 21/3/2018  ختتمت اجراءات المحاكمة بتلاوة الحكم  .

المحكمة

وبعد التدقيق والمداولة  فأننا نجد ان اسباب الاستئناف تدور حول نقطة واحدة وهي رد الطلب المستعجل لانتفاء صفة الاستعجال

بالرجوع الى القرار المستأنف وما تم من  اجراءات والى لائحة الطلب نجد ان المستأنف قد خاصم المستأنف عليهم بطلب مستعجل رقم 159/2018 المتفرع عن الدعوى المدنية رقم 156/2018 وموضوعه وقف صرف شيكات وقد جاء في اسباب الطلب انه وبتاريخ 15/9/2017 طلب المستدعى ضدهم من المستدعي تحويلهم بمبلغ 484460 شيكل مقابل اشراكة في صفقة تجارية في مجال تجارة المواشي والعجول بنسبة ارباح صافية مقدارها 5% من قيمة الارباح وتعهدوا باعادة المبلغ على دفعات شهرية مقدارها 24000 الف شيكل بالإضافة الى نسبة 5% من قيمة الارباح الصافية عن كل صفقة وتم تسليم المستدعى ضدهم مبلغ عشرة الاف شيكل ومبلغ 474460 بموجب شيكات مستحقة للمستدعي كانت بحوزته من زبائن وهي موصوفة بلائحة الطلب وان المستدعى ضدهم ولغاية تاريخ الطلب لم يقوموا بتنفيذ أي بند من بنود الاتفاقية وان وكيل المستدعى قدم الشاهد المستدعى علي صفة الاستعجال وان محكمة الدرجة الاولى اصدرت قرارها بعدم توافر صفة الاستعجال كون الخلاف حصل قبل ثلاثين يوما أي من 15/9/2017 ولغاية 30/10/2017.

واننا نرى انه يجوز لمن يخشى حدوث ضرر محتمل من فوات الوقت ان يقدم طلب الى قاضي الامور المستعجلة يطلب فيه اتخاذ اجراءات وفقا لمقتضى الحال بما لا يمنع قاضي الموضوع من نظر هذا الطلب تبعا للدعوى الاصلية سندا لأحكام المادة 102 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية

وان محكمة الدرجة الاولى وجدت من خلال اقوال الشاهد المستدعى ان ظرف الاستعجال غير متوافر كون الخلاف حصل قبل ثلاثين يوما واننا نرى تاريخ اول شيك كان بتاريخ 15/10/2017 وانه قد استحق خمس شيكات بعد ذلك وبالتالي الضرر غير متوافر سيما أن المستأنف لم يتقدم بأية بينة أخرى على صفة الاستعجال مما يغدو أن قاضي الامور المستعجلة وما قام به من اجراءات متفقة واحكام القانون منوهين الى أن اجراءات السير في الطلب المستعجل قد خلا من قانون الاصول  وعليه نتفق مع ما توصل اليه قاضي محكمة الدرجة الاولى بالنتيجة مما يغدو ان اسباب الاستئناف واجب الرد.

 

لـــــــــــــذلك

 

تقرر المحكمة بالاغلبية وعملا بأحكام المادة 223/1 رد الاستئناف موضوعا وتأييد القرار المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف .

 

حكما  حضوريا صدر وتلي علنا بحضور وكيل المستانف وبغياب المستانف عليهم وافهم في 21 /3/ 2018.