السنة
2018
الرقم
758
تاريخ الفصل
7 مايو، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد محمد سامح الدويك

وعضوية القضاة السادة : مصطفى القاق، طلعت الطويل، عبد الغني العويوي، عبد الكريم حلاوه

 

الطــاعـــــــــن : محمد سعيد احمد محمد شتيه / سالم / نابلس

                  وكيله المحامي: خالد رشيد

المطعـون ضده : واصف ابراهيم يوسف حمدان / سالم / نابلس

                 وكيلته المحاميه: سلام عبد الله / نابلس

الاجــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 8/4/2018 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية في الطعن رقم 25/2018 بتاريخ 18/3/2018 المتضمن قبول الاستئناف موضوعاً والغاء القرار الصادر في الطلب رقم 368/2017 مع تضمين المستأنف ضده الرسوم والمصاريف وخمسين ديناراً أتعاب محاماه.

وتلخصت اسباب الطعن بما يلي:

1- يلتمس الطاعن قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المده القانونية.

2- أخطأت المحكمة في قبول الاستئناف.

3- لقد اثبت الطاعن صفه الاستعجال.

4- ذكرت الجهة المطعون ضدها بالبند الخامس من لائحة الإستئناف بأن هناك بينات ودفوع حرمت من حقها باثارتها.

5- أخطأت المحكمة برد الطلب المستعجل.

6- أخطأت المحكمة باصدار القرار المطعون فيه بذات الجلسة.

7- أخطات المحكمة بالقول بأن الطلب قد دخل في أصل الحق.

وطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً ونقض الحكم المطعون فيه موضوعاً وتضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف والاتعاب.

لم يتم تقديم لائحة جوابية.

هذا وتقدم الطاعن ممثلاً بوكيله بالطلب رقم 176/2018 لغايات وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه.

المحكمــــــــــــة

وبعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الاوراق تشير الى ان المدعي محمد سعيد احمد محمد شتيه كان قد تقدم بالدعوى الماثله رقم 2294/2017 لدى محكمة صلح نابلس في مواجهة المدعى عليه واصف ابراهيم يوسف حمدان.

للمطالبه بملكيه ومنع معارضه في منفعه عقار.

وبالاستناد الى الاسباب والوقائع المذكوره في لائحة الدعوى.

تقدم المدعي بالطلب رقم 368/2017 لغايات استصدار حكم مستعجل يتصل بوقف المستدعى ضده واصف ابراهيم يوسف حمدان عن أعمال البناء والحفر والتجريف على قطعه الارض وبتاريخ 31/12/2017 اصدرت محكمة الصلح حكمها المتضمن وقف المستدعى ضده عن اعمال التجريف والحفر في قطعة الارض موضوع الطلب واستعمال القوة في وقف المستدعى ضده اذا لزم الأمر وذلك لحين البت في الدعوى الأساس رقم 2294/2017.

لدى طعن المدعى عليه المستدعى ضده في هذا الحكم استئنافاً وبعد استكمال الاجراءات في هذه المرحلة اصدرت محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية حكمها في الطعن رقم 25/2018 بتاريخ 18/3/2018 المتضمن قبول الاستئناف موضوعاً والغاء القرار الصادر في الطلب رقم 368/2017 مع تضمين المستأنف ضده الرسوم والمصاريف وخمسن ديناراً أتعاب محاماه.

ولما كان ذلك وكان الطعن بطريق النقض يتصل بحكم مستعجل صادر من محكمة البداية بصفتها الاستئنافية.

وحيث من المقرر قانوناً ان لا طعن بدون نص وان الحكم الاستئنافي الصادر في الطلب المستعجل لا يقبل الطعن بطريق النقض وقد استقر الاجتهاد القضائي على ذلك.

الأمر الذي يستتبع معه القول ان الطعن بالنقض  غير قابل لمحله مما يتعين معه عدم قبول الطعن الماثل.

وعليه ولكل ما تقدم تقرر محكمة النقض عدم قبول الطعن الماثل واعتبار طلب وقف التنفيذ رقم 176/2018 مستنفداً لغرضه في ضوء النتيجة التي آل اليها الطعن الماثل.

حكماً صدر تدقيقاً في 7/5/2018 .