السنة
2018
الرقم
758
تاريخ الفصل
4 أكتوبر، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

 

   الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي محمد احشيش
  وعضوية القاضيان وليد أبو ميالة ورياض عمرو
 

   المستأنفة: 1- شركة المسلماني إخوان / نابلس

                  2- جمال الدين سعيد طاهر المسلماني / نابلس         

                    وكيلهم المحامي نائل الحوح / نابلس

  

 

 

 

المســـــــتأنف عليها: الشركة العالمية المتحدة للتأمين / نابلس

                             وكيلها المحامي عبد الله حجاب / نابلس

                        

موضوع الاستئناف: الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس في الدعوى المدنية رقم 1065/2016 الصادر بتاريخ 25/04/2018 والمتضمن إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ 8079 دولار و32114 شيكل للجهة المدعية بالإضافة إلى الرسوم والمصاريف ومائتي دينار أتعاب محاماة.

 

أسباب الاستئناف

1- الحكم المستأنف مخالف للأصول وكان على المحكمة رد الدعوى عن المستأنف الثاني لانعدام الخصومة حيث ثبت أن العلاقة بين المدعي والمدعى عليها الأولى وليس الثاني.

2- الحكم المستأنف مخالف للمادة 174 التي أوجبت أن يشمَل على عرض مجمل لوقائع الدعوى وخلاصة موجزة لطلبات الخصوم ومستنداتهم ودفوعهم ودفاعهم مع بيان أسباب الحكم ومنطوقه وبإغفال المحكمة للخصومة وللجهالة وهي من الدفوع للمستأنفين حيث لم يذكر بها تاريخ نشوء البينة. 

3- الخطأ بعدم معالجة الدفوع وكذلك الخطأ باعتبار المدعى عليها مقره بالمديونية وذلك على عكس اللائحة الجوابية حيث ذكرت بأن لها استحقاقات مالية تزيد على قيمة المطالبة.

4- الخطأ بحرمان المستأنفة من تقديم بينتها الشفوية والخطية وتحتفظ بحقها في تقديمها.

5- الحكم المستأنف غير مسبب وغير معلل.   

 

الإجراءات

بالمحاكمة الجارية علنا ً وبجلسة 04/09/2018 تقرر قبول الاستئناف شكلا ً لوروده ضمن المدة القانونية وتم تكرار لائحة الاستئناف من وكيل المستأنفين وأنكارها من وكيل الجهة المستأنف عليها وترافع وكيل الجهة المستأنفة وطلب اعتماد لائحة الاستئناف مرافعة له وفسخ الحكم وتضمين المستأنف ضدها الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

وطلب وكيل المستأنف عليها رد الاستئناف موضوعا ً وتضمين المستأنفين الرسوم والمصاريف والأتعاب وتم حجز الدعوى لإصدار الحكم لجلسة 04/10/2018.

 

المحكمة

بالتدقيق في ملف الدعوى الصادر بها الحكم تجد المحكمة أن المستأنف ضدها بواسطة وكيلها أقامت دعوى مطالبة ضد المستأنفين لمطالبتهما بمبلغ 64430 شيكل على سند من القول بأن المستأنف عليها تبقى لها أقساط تأمين من الفترة ما بين 01/01/2013 وحتى 21/08/2016 وفق كشف محاسبي وأنها طالبت المستأنفين بالمبلغ وتمنعوا عن الدفع دون مبرر وجاء في لائحة المستأنفين الجوابية أن الدعوى مردودة لعدم صحة الخصومة مع المستأنف الثاني وأن العلاقة تنحصر مع المستأنفة الأولى وانه لا يوجد سبب للمطالبة بالمبلغ المدعى به وأن ما ورد بالبند الثاني من لائحة الدعوى صحيح  وتنكر ما ورد بالبند الثالث وتبدي بأن لها استحقاق مالي اتجاه المستأنف ضدها تزيد قيمتها عن المبلغ المدعى به، وتنكر ما ورد بالبند الرابع من اللائحة وتبدي أنها ممتنعة عن دفع المبلغ كون الجهة المدعية مدينة لها بمبالغ تزيد عن المطالبة وأن الامتناع وفق أسباب قانونية وعقدية وواقعية ، وتم تقديم البينة التي تمثلت في كشف حساب وشهادة شاهد من قبل الجهة المستأنف ضدها ولم تقدم الجهة المستأنفة أية بينة وتمت المرافعة وحجزت الدعوى للحكم وتم إصدار الحكم بتاريخ 25/04/2018 والقاضي بالزام الجهة المستأنفة بدفع مبلغ 8079 دولار و 32114 شيكل للجهة المستأنف ضدها الرسوم والمصاريف  ومائتي دينار أردني أتعاب محاماة.

لم ترتضي الجهة المدعى عليها بالحكم الصادر وبادرا للطعن به بطريق الاستئناف سجل تحت الرقم 758/2018 وحيث أنه مقدم ضمن المدة القانونية تقرر قبوله شكلا ً.

 

وفي الموضوع وبالاطلاع على لائحة الدعوى تجد المحكمة أن الجهة المستأنف عليها أقامت الدعوى ضد شركة المسلماني إخوان وضد جمال الدين سعيد طاهر المسلماني بصفته مفوضا ً بالتوقيع عن الجهة المدعى عليها الأولى، كما أنها وبلائحة الدعوى لم تسند للمدعى عليه الثاني أية واقعة أو مطالبة حيث أن كافة بنود لائحة الدعوى قد جاءت ضد الجهة المدعى عليها الأولى شركة مسلماني إخوان حيث أن المدعى عليها مؤمنة لدى المدعية وأنه ترصد بذمتها مبلغ مالي وانها طالبت بدفع المبلغ المدعى به إلا أنها تمنعت عن الدفع، وجاء في الطلب تبليغ المدعى عليهم والحكم بإلزامهم بدفع المبلغ وتضمينهم الرسوم والمصاريف.

 ولم نجد في ملف الدعوى أن الجهة المستأنف ضدها قدمت أية بينة تفيد أن المستأنف الثاني له علاقة بالمديونية المطالب بها أو أن ذمته مشغولة بأية مبالغ أو أنه خصم للمدعية
( المستأنف ضدها ).

وبالرجوع إلى أسباب الاستئناف وعن السبب الأول وحاصله النعي على الحكم المستأنف بالخطأ في الحكم المستأنف الثاني رغم عدم وجود خصومة بينه وبين المستأنف ضدها فإن المحكمة تجد أن هذا الدفع قد أثير من وكيل المستأنفين بلائحته الجوابية ورغم أنه لم تقدم أية بينة حول هذا الأمر إلا أن المستأنف ضده كذلك لم يقدم ما يفيد انشغال ذمته بأية مبالغ أو مديونية وكان يتوجب على المحكمة أثارة ذلك وإصدار القرار به لتعلقه بالنظام العام وحيث أن المحكمة لم تتطرق له رغم إثارته تكون بذلك قد خالفت القانون ويكون السبب وارد على المستأنف وتقرر المحكمة قبوله وفسخ الحكم المستأنف.

 

 

 

وعن السبب الثاني وحاصله النعي على الحكم المستأنف بالخطأ لوجود جهالة في الدعوى فإن المحكمة وبعد الاطلاع على لائحة الدعوى نجد أنها واضحة ولا يشوبها الجهالة وأن المستأنف ضدها قد وضحت سبب المديونية وبدايتها ونهايتها والمبلغ المطالب به والجهة المدينة وقدمت تقريراً لذلك البينة المقبولة للفصل بالدعوى وبالتالي فإن هذا السبب لا يرد على الحكم المستأنف وتقرر المحكمة رده.

 

وعن السبب الثالث وحاصله النعي على الحكم المستأنف الخطأ في اعتبار ان المدعى عليها الأولى المستأنفة الاولى مقرة بالمديونية على عكس ما جاء باللائحة الجوابية فإن المحكمة وبالرجوع الى البند الثالث تجد ان المستأنفة قد انكرت انشغال ذمتها بأية مبالغ الا انها وبالبندين الرابع والخامس قد أشارت الى أن ممانعتها عن دفع المبلغ المدعى به يعود لأسباب قانونية وعقدية وأن لها بذمة المدعية مبالغ تفوق المبلغ المدعى به الامر الذي يفيد اقرارها بانشغال ذمتها اتجاه الجهة المستأنف عليها وبالتالي فإن ما توصلت له المحكمة له أصل ثابت بالدعوى وبالتالي فإن هذا السبب لا يرد على الحكم المستأنف وتقرر المحكمة رده.

 

وعليه تقرر المحكمة: -   

الــــــــــــــــحكم

وسندا ً لما ذكر أعلاه وعملا ً بالمادة 223 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية وحيث أن الدعوى جاهزة للحكم فيها، وحيث أن الخصومة بين المستأنف الثاني والمستأنف ضدها غير متوفرة تقرر المحكمة قبول الاستئناف بحق المستأنف الثاني وفسخ الحكم المستأنف وإصدار الحكم برد الدعوى عنه لعدم صحة الخصومة وحصرها بالمدعى عليها الأول شركة المسلماني إخوان ، أما بخصوص المستأنفة الأولى وحيث أن أسباب الاستئناف لم تقوى على جرح الحكم المستأنف بخصوصها تقرر المحكمة رد الاستئناف موضوعا ً وتأييد الحكم المستأنف وتضمينها الرسوم والمصاريف ومائة دينار أردني أتعاب محاماة.

حكما ً حضوريا ً صدر وتلي علنا ً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهم في 04/10/2018