السنة
2016
الرقم
193
تاريخ الفصل
12 يونيو، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد عبد الله غزلان

وعضويـــــة القضـــــاة الســـــادة: خليل الصياد , عدنان الشعيبي, حلمي الكخن, يوسف الصليبي

 

الطـاعـــــــن  : ي.ا بواسطة ولي امره م.ا/عزون

                  وكيلته المحامية تبارك كنعان/قلقيلية

المطعون ضده : الحق العام 

الإجــــــــــــــراءات

بتاريخ 24/3/2016 تقدم الطاعن بواسطة وكيلته بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية قلقيلية بصفتها الاستئنافية بتاريخ 17/3/2016 في القضية الاستئنافية الجزائية رقم 61 /2016  المتضمن الحكم برد الاستئناف شكلاً لتقديمه خارج المدة القانونية .

-   ويتلخص سبب الطعن بتخطئة محكمة البداية بصفتها الاستئنافية برد الاستئناف شكلاً لتقدمه خارج المدة القانونية والتي اوضحت في مضمون الحكم بانها ليست مختصة كون المستأنف حدث في حين ان الاختصاص ينعقد لمحكمة البداية بصفتها الاستئنافية .

-   لهذا السبب تطلب وكيلة الطاعن قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه واعلان براءة الطاعن من التهمة المسندة الية و/او اجراء المقتضى القانوني .

-   بتاريخ 19/4/2016 قدمت النيابة العامة مطالعة خطية طلبت بنتيجتها رد الطعن شكلاً و/او موضوعاً.

المحكمـــــــــــــــــة

           بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الا حكام الصادرة من محكمة البداية بصفتها محكمة جنايات تقبل جميعها الطعن بالاستئناف والنقض . كما ان الاحكام الصادرة عن محكمة الصلح في الجنح والمخالفات فتستأنف الى محكمة البداية بصفتها الاستئنافية وتقبل الاحكام الصادرة عن تلك المحكمة الطعن  بطريق النقض.

-   اما بالنسبة للحكم الصادر عن محكمة الدرجة الاولى بالنسبة للمتهم الحدث فانه يستأنف اي حكم من احكام محكمة الصلح او محكمة البداية بصفتها محكمة احداث الى محكمة الاستئناف ويكون حكمها قطعياً .

-   وحيث ان المتهم المحكوم عليه الحدث ي. كان قد طعن بالحكم الصادر بحقه من محكمة صلح قلقيلية الى محكمة بداية قلقيلية بصفتها الاستئنافية في حين كان عليه ان يطعن بالحكم امام محكمة الاستئناف المختصة طبقاً لما نصت عليه المادة 16/1 من قانون اصلاح الاحداث رقم 16 لسنة 1954 وبالتالي فقد كان على محكمة البداية بصفتها الاستئنافية رد الطعن لعدم الاختصاص , وفي كل الاحوال فان الاحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف في الطعون المرفوعة من محكمة الدرجة الاولى سواء كانت صلحيه او بداية تكون احكامها قطعية اذا كان المتهم المحكوم عليه حدث مما يتعين عدم قبول الطعن .

-   لهذا كله واستناداً لما تقدم نقرر عدم قبول الطعن واعادة الاوراق لمصدرها .

 

حكما ًصدر بالأغلبية  تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 12/06/2016  

 

 

 

 

 

 

الرأي المخالف

للقاضي السيد عبد الله غزلان

 

 

 

اخالف الاغلبية المحترمة  في النتيجة التي خلصت اليها بعدم قبول الطعن , ذلك ان الحكم المطعون فيه صدر عن محكمة بداية قلقيلية بصفتها الاستئنافية وهي محكمة غير مختصة بنظر الطعن وفق ما توصلت اليه الاغلبية ووفق ما انبأت عنه احكام المادة 16 من قانون اصلاح الاحداث رقم 16 لسنة 1954 الامر الذي يجب ازاءه على محكمة البداية بصفتها المذكورة ان تقرر عدم قبوله لا رده شكلاً  بما يوجب نقض الحكم المطعون فيه , ولا يرد القول بانه وفي كل الاحوال فان الاحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف في الطعون المرفوعه من محاكم الدرجة الاولى سواء كانت صلحية او بداية تكون احكامها قطعية اذا كان المحكوم عليه حدث مما يتعين عدم قبول الطعن بالنقض . وفق ما سطرته الاغلبية في حكمها ذلك ان هذا القول صحيحاً اذا صدر الحكم من محكمة الاستئناف اما وقد صدر من محكمة البداية بصفتها الاستئنافية , ذلك ان نص المادة 16 من قانون الاحداث المشار اليه جاءت للتحدث عن محكمة الاستئناف بعينها لا عن محكمة البداية بصفتها الاستئنافية , وفيما ارى ان الفارق بيّن بين كلاهما من حيث الاختصاص رغم انها محكمتي طعن , الامر الذي ازاءه نقض الحكم المطعون فيه .