السنة
2019
الرقم
131
تاريخ الفصل
27 مارس، 2019
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي عبد الكريم حنون وعضوية السيدين القاضيين امنة حمارشة وعواطف عبد الغني

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنفة

:

شركة البنك العربي ( ش.م.ع)   

وكلاؤها المحامون

:

نعيم فضل و خلدون ابو السعود   

 

المسـتأنـف عليهما 

:

اكرم كاظم احمد الشريف  وكيله المحامي : أيمن وصوص / الخليل   2- أسعد كاظم احمد الشريف  وكيله المحامي : ناصر عمرو / الخليل  




 

القرار المستأنف : القرار الصادر عن محكمة تسوية اراضي دورا بتاريخ 30/1/2019 على الاستدعاء المقدم على الطلب رقم 20/2015 والقاضي برفض الطلب .

يستند هذا الاستئناف في مجمله

الى خطأ محكمة الدرجة الاولى برفض الطلب .

وفي المحاكمة الجارية علناً التمس وكيل المستانف قبول الاستئناف شكلاً وترك وكيل المستأنف عليه الثاني الامر للمحكمة .

المحكمة

بالتدقـــــــــــــيق وبالرجوع الى ملف الطلب رقم 20/2015 نجد ان قاضي محكمة الدرجة الاولى قرر بجلسة 28/3/2017 ولعدم حضور المستدعي رد الطلب .

وتقدمت المستأنفة باستدعاء على هذا الطلب تطلب بموجبه تصحيح الاجراء والسير باجراءات الطلب حسب الاصول .

وأياً كان قرار قاضي الدرجة الاولى برد الطلب في جلسة 28/3/2017 فانه يعتبر قرار فاصل في الطلب وتكون قد ارتفعت يده عن نظر الطلب وكان يتوجب على المستأنفة ان تستأنف هذا القرار ، اما القرار الصادر على الاستدعاء بتاريخ 30/1/2019 فانه لا يعد قرار قضائي قابل للاستئناف .

لذلك

 

فاننا نقرر الحكم برد الاستئناف شكلاً مع تضمين المستأنف الرسوم والمصاريف .

 

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 27/3/2019

 

الكاتب

 

رئيس الهيئة

 

 

القاضي عبد الكريم حنون