الحـــــكـــم
الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة
وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئة الحاكـمة
:
برئاسة السيد القاضي عبد الكريم حنون وعضوية السيدين القاضيين امنة حمارشة وعواطف عبد الغني
المســــــــــــــــــــــــــــــتأنفة
:
شركة البنك العربي ( ش.م.ع)
وكلاؤها المحامون
:
نعيم فضل و خلدون ابو السعود
المسـتأنـف عليهما
:
اكرم كاظم احمد الشريف وكيله المحامي : أيمن وصوص / الخليل 2- أسعد كاظم احمد الشريف وكيله المحامي : ناصر عمرو / الخليل
القرار المستأنف : القرار الصادر عن محكمة تسوية اراضي دورا بتاريخ 30/1/2019 على الاستدعاء المقدم على الطلب رقم 20/2015 والقاضي برفض الطلب .
يستند هذا الاستئناف في مجمله
الى خطأ محكمة الدرجة الاولى برفض الطلب .
وفي المحاكمة الجارية علناً التمس وكيل المستانف قبول الاستئناف شكلاً وترك وكيل المستأنف عليه الثاني الامر للمحكمة .
المحكمة
بالتدقـــــــــــــيق وبالرجوع الى ملف الطلب رقم 20/2015 نجد ان قاضي محكمة الدرجة الاولى قرر بجلسة 28/3/2017 ولعدم حضور المستدعي رد الطلب .
وتقدمت المستأنفة باستدعاء على هذا الطلب تطلب بموجبه تصحيح الاجراء والسير باجراءات الطلب حسب الاصول .
وأياً كان قرار قاضي الدرجة الاولى برد الطلب في جلسة 28/3/2017 فانه يعتبر قرار فاصل في الطلب وتكون قد ارتفعت يده عن نظر الطلب وكان يتوجب على المستأنفة ان تستأنف هذا القرار ، اما القرار الصادر على الاستدعاء بتاريخ 30/1/2019 فانه لا يعد قرار قضائي قابل للاستئناف .
لذلك
فاننا نقرر الحكم برد الاستئناف شكلاً مع تضمين المستأنف الرسوم والمصاريف .
حكماً حضورياً صدر و تلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 27/3/2019
الكاتب
رئيس الهيئة
القاضي عبد الكريم حنون