السنة
2017
الرقم
410
تاريخ الفصل
20 سبتمبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي عبد الكريم حنون وعضوية السيدين القاضيين محمود الجبشة و عواطف عبد الغني

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف

:

مراد ربحي محمود البايض / الخليل .

وكيلاه المحاميان

:

حاتم شاهين وهمام شاهين / الخليل .

المسـتأنـف عليه 

:

ابراهيم عبد المجيد علي علقم / بيت لحم .

 

وكيلاه المحاميان

:

اسحاق ووسيم مسودي / الخليل .





 

القرار المستأنف : القرار الصادر عن محكمة بداية الخليل بتاريخ 24/5/2017 في الطلب رقم 5/2017 والقاضي برد طلب المستأنف بتكليف المستدعي باختصام شخص اخر في الطلب .

يستند هذا الاستئناف في مجمله

الى خطأ المحكمة برفض الطلب .

وفي المحاكمة الجارية علناً التمس وكيل المستأنف قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية والتمس وكيل المستأنف عليه رد الاستئناف شكلاً مع تضمين المسأنف الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

المحكمة

وبما ان القرار غير فاصل في موضوع الطلب ولم يرفع يد المحكمة عن نظر الطلب وبالتالي لا يعد من القرارات القابلة للاستئناف استقلالاً وبما ان الاستئناف واقع على قرار غير قابل للاستئناف فاننا نقرر الحكم برد الاستئناف شكلاً مع تضمين المستأنف الرسوم والمصاريف وماية دينار اتعاب محاماة .

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 20/9/2017