السنة
2017
الرقم
410
تاريخ الفصل
23 مايو، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكم

الصادر عن محكمة استئناف رام الله المأذونة
 بإجراء المحاكمة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهيئــة الحاكمــة برئاسة القاضي السيد رائد عصفور
وعضــوية القـاضـيين السيدين راشد عرفة و وسام السلايمة
المستأنفة: نجاح مصطفى احمد تله / دير الغصون.

وكيلها المحامي محمود عاهد بدران

المستأنف ضده: زياد مصطفى احمد قب / دير الغصون

وكيله المحامي محمد علي

          القرار المستأنف: القرار الصادر عن محكمة بداية طولكرم بالقضية الحقوقية رقم 250/2014 الصادر بتاريخ 06/02/2017 والقاضي برد دعوى المدعية مع تضمينها الرسوم والمصاريف.

تتلخص أسباب الاستئناف بما يلي: -

خالفت المحكمة الأصول القانونية واخطأت في الاستنتاج والحكم وفي وزن البينات وحكمت برد الدعوى لسبب واحد وحيد هو ان الشاهد سميح عبد الحميد تله وهو زوج المستأنفة قد شهد في معرض شهادته بانه قال بانني سلمت المبلغ الى والدة زياد وعليه أسس القاضي بان الجهة المستأنفة لم تقم بأثبات البند الأول من لائحة الدعوى وعليه قام برد الدعوى.

 

 

 

الاجراءات

بالمحاكمة الجارية علنا تقرر قبول الاستئناف شكلا لوروده ضمن المدة القانونية وتقرر اجراء محاكمة المستأنف عليه حضوريا لتبلغه وعدم حضوره وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وطلب اعتبارها مرافعة له.

المحكمة

و بعد التدقيق والمداولة وبالرجوع الى لائحة الدعوى فانها تشير الى ان المدعية اودعت بواسطة زوجها مبلغ 67240 دينار كأمانه لدى المدعى عليه وان المدعية طلبت من المدعى عليه بان تشتري قطعة ارض لها والبناء عليها وانه اشترى القطعة وقام ببناء ما مساحته 137 مترا وان الخبراء اثبتوا ان تكلفة البناء من 42 الى 48 الف دينار.

وبالرجوع الى افادة الشاهد سميح عبد الحميد تله فانه يقول: ان البيت وحسب الرخصة 137 مترا وانه لم يطلب تجاوز المساحة المذكورة وانه لا يعرف تكلفة البناء وانه ، أي الشاهد،  هو من اعطى الأسعار الى المخمن هاني وان المخمن وضع الثمن حسب الأسعار التي وضعها الشاهد وان قيمة الأرض 10000 دينار.

اما شاهد المدعى عليه وهو الشاهد رائد شفيق أبو صاع فانه يقول : انه هو من اقام البناء وانه خمن المنزل بناء على طلب المدعي والمدعى عليه بمبلغ 54000 دينار وان مساحة المنزل 185 مترا وان المدعى عليه سلم المنزل للمدعية جاهز باستثناء السور وانه عندما خمن البيت كان المدعى عليه يقوم بأعمال الدهان وان سعر المتر المربع للمنزل 300 دينار.

اما الشاهد ادهم زياد قب فانه يقول : ان زياد سلم البناء مشطبا باستثناء السور.

اما الشاهد سميح عبد الحميد حسن تله يقول: ان المبلغ اودعه لدى والدة زوجته و انه طلب في اليوم التالي من زياد اخذ المبلغ لإيداعه في البنك لحساب المدعية وانه لم يقم بإيداع المبلغ.

الا ان الشاهد المذكور يناقض الدعوى من جهة قوله بانه لم يكلفه أحد بالبناء على الرغم من ان الدعوى تشير الى انه تم تكليفه بالبناء من قبل المدعية وبشراء الأرض.

 

ثم قال : انه بنى الدار حتى مرحلة القصارة والبلاط وادعى ان المبلغ انتهى وانه ، أي الشاهد ، اكمل ما تبقى من التشطيبات وان زياد قام ببناء السور الخارجي من ثلاث جهات وانه أي الشاهد اكمل الجهة الرابعة.

الا ان الشاهد قال : انه اودع مبلغ 82000 دينار وانه كلف المدعى عليه بايداع المبلغ المذكور في البنك وصولا الى القول بانه يطالبه بمبلغ 30000 دينار.

 وبالتالي فان مؤدى القول المذكور هو ان قيمة البناء والأرض هي 52000 دينار لانه يقول انه اودع مبلغ 82000 دينارا و انه يطالب بمبلغ 30000 دينار بعد حسم تكاليف الارض و البناء.

الا ان القول  الوارد في الدعوى يشير الى ان المبلغ 67240 دينار وبالتالي فان المبلغ المتبقي هو 15240 دينار.

وبالرجوع الى البينة المقدمة من المدعى عليه فان الشاهد سلام محمود قعدان كان قال ان قيمة البناء مع الأرض هو 263120 شيكل.

 وبما ان الشروحات إشارت الى ان قيمة الدينار في شهر 2 من عام 2000 كانت تعادل 5.0788 شيكل فان المبلغ المذكور يعادل بالدينار 51818 دينار وهو مقارب للمبلغ الذي اشارت اليه المحكمة من خلال قول شاهد المدعية و هو الشاهد سميح تلة التي مؤداها انه اودع 82000 دينارا و انه يطالب بمبلغ 30000 دينار مما يعني ان  تكلفة البناء مع الأرض هو 52000 دينار.

و بالتالي و بما المبلغ الفعلي بحسب لائحة الدعوى هو مبلغ 67240 دينارا  و ليس 82000 دينار فان ما يؤخذ من قول الشاهد سميح تلة المذكورهو القول المتفق و الدعوى  و بالتالي  فان المستحق للمدعية هو مبلغ 15240 دينار أردني.

لـــــــذلك

تقرر المحكمة قبول الاستئناف موضوعا وإلغاء الحكم المستانف والحكم للمدعية بمبلغ 15240 دينارا اردنيا ورد الدعوى فيما عدا ذلك مع الرسوم والمصاريف و100 دينار اتعاب محاماة.

حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 21/05/2017