السنة
2016
الرقم
343
تاريخ الفصل
20 نوفمبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة

واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني .

الهيئة الحاكمة : برئاسة السيد القاضي رائد عصفور .

وعضوية السيدين القاضيين راشد عرفه ووسام السلايمه .

المســــــــتأنف : تحسين علي سليمان عمرية / عجه - جنين .

وكيله المحامي احمد ياسين .

المستأنف عليهما :

1.  طالب عبد صالح عطياني / عنزه - جنين .

2.  صبري عبد صالح عطياني / عنزه - جنين .

وكيلهما المحامي بسام عبد الله .

القرار المستأنف : الصادر عن محكمة بداية جنين في الدعوى 440/2011 بتاريخ 21/2/2016 القاضي بمنع المدعى عليه من معارضة المدعيين في تصرفهم في قطعة الارض رقم 29 حوض رقم 41 من اراضي عرابة وازالة كافة الانشاءات التي اقامها على قطعة الارض وتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف ومائة دينار اتعاب محاماة .

تتلخص اسباب الاستئناف بما يلي :

1.  القرار المستأنف واجب الالغاء .

2.  القرار المستأنف جاء ضد وزن البينة .

يلتمس المستأنف قبول الاستئناف شكلا ومن ثم موضوعا وفسخ القرار المستأنف .

الاجراءات

بالمحاكمة الجارية علنا تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه خلال المدة القانونية واستيفائه شرائطه الشكلية وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وانكرها وكيل المستأنف عليهما وترافع الوكلاء تباعا .

 

المحكمة

 وبعد التدقيق والمداولة ، وبالرجوع الى بينة الجهة المدعية فان الشاهد محمد حسن صبيحات يقول : انه وعندما قام باعمال المساحة تبين ان السور القائم قد تجاوز ارض المدعي مقتطعا ما مساحته 872 مترا منها و انه لم يكن قائما سوى السور .

فان البينة المذكورة لم تثبت منها سوى وجود السور قائما دون ان يتم اثبات الجهة التي اقامت السور .

اما شاهد المدعى عليه وهو الشاهد صلاح فريد ابو صلاح فانه يقول : انه قام ببناء وتركيب بركسات وعمل سور حول القطعة وانه عمل تحت اشراف مهندس وانه كان يعمل في القطعة رقم 29 حوض 41 في عام 2005 وانه عمل الاسوار الداخلة بناء على مخطط وانه لم يتجاوز حدود المخطط وانه عندما باشر البناء فان صاحب الشركة والمهندس كانا حاضرين و انهما اخراه بان المخطط يعود الى القطعة .

وبالرجوع الى عقد الايجار فانه موقع فيما  بين المدعى عليه واصحاب شركة  دواجن السلطان موضوعه قطعة الارض رقم 28 حوض 41 .

فان بينة الجهة المدعية لم تثبت قيام المدعى عليه باية اعمال من شأنها ان توصف على انها معارضة للمدعين ولم يثبت انه اقام السور او انه امر باقامته بل و ان بينة المدعى علي اكدت ان العمل تم تحت اشراف مهندس من صاحب الشركة المستأجرة .

و بما ان المعارضة تعتبر شرطا لدعوى المعارضة و بما ان الحكم فيها يدور وجودا و عدما مع المعارضة فان انتفاء المعارضة يجعل من الدعوى حرية بالرد.

لـــــــــــذلك

تقرر المحكمة قبول الاستئناف موضوعا والغاء القرار المستأنف والحكم برد الدعوى مع الرسوم والمصاريف و100 دينار اتعاب محاماة .

حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 20/11/2016.

 

الكاتب                                                                                             القاضي رائد عصفور

 

رئيس الهيئة