السنة
2016
الرقم
343
تاريخ الفصل
8 فبراير، 2017
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئــــــة الحـاكـمــــــة بـرئاســــــة القاضــــــي الســــيـــد إيمان ناصر الدين 

وعضويــــــة القضـــــاة الســـــادة: خليل الصياد ، عدنان الشعيبي، محمد مسلم ، بوليت متري

 

الطـــاعـــن : الحق العام

المطعون ضده: خ.س / دورا 

             وكيله المحامي : وسام أبو زيند 

الإجــــــــــــــراءات

-   بتاريخ 03/07/2016 تقدمت النيابة العامة بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 24/05/2016 في القضية الاستئنافية الجزائية رقم 50/2016 المتضمن الحكم بقبول الاستئناف موضوعاً وإلغاء الحكم المستأنف وإعلان براءة المستأنف خالد من التهمة المسندة إليه لعدم كفاية الأدلة .

-   وتتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

1- أخطأت محكمة الاستئناف عندما قررت في حكمها المطعون فيه إعلان براءة المطعون ضده من التهمة المسندة إليه .

-   بحجة أن اعترافه لدى جهاز الأمن الوقائي ليس لها قيمة كونه قد تم توقيفه لدى الجهاز المذكور مدة تزيد عن العشرة أيام .

-   وبحجة أن جهاز الأمن الوقائي قد قام باستجواب المطعون ضده والتحقيق معه وليس تدوين أو سماع أقواله .

-   وبحجة أن المطعون ضده قد تعرض للضرب .

2- الحكم المطعون فيه يشوبه الغلط القانون ويعتبر من الأحكام المعيبة من حيث الجهالة والفساد بالاستدلال ومن حيث وزن البينة .

3- الحكم المطعون فيه غير معلل وغير مسبب تسبيباً قانونياً سليماً .

-   بتاريخ 29/08/2016 قدم وكيل المطعون ضده لائحة جوابية طلب بنتيجتها رد الطعن موضوعاً للأسباب والعلل الواردة بها .

المحكمـــــــــــــــــة

-   بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد أن الطعن مقدم ضمن المدة القانونية فنقرر قبوله شكلاً .

-   وفي الموضوع وعن أسباب الطعن جميعاً نجد أن محكمة الاستئناف وبوصفها محكمة موضوع وبما لها من صلاحية في وزن البينة وتقديرها أن تقضي بالبراءة قد شكت في صحة الدليل أو عدم كفاية أدلة الاثبات ، أو أن الفعل لا يشكل جرماً إلا أن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت وقائع الدعوى بكافة جوانبها وأحاطت بظروفها وأدلة الإثبات التي اعتمدتها النيابة العامة في اسناد التهمة ، الأمر المتوفر في هذه الدعوى فإنه والحالة هذه لا رقابة لمحكمتنا عليها في ذلك ، طالما أن النتيجة التي توصلت إليها مستمدة من البينة المقدمة في الدعوى ، وجاء استخلاصها سائغاً ومقبولاً مما نرى معه أن هذه الأسباب لا ترد على الحكم المطعون فيه مما يستوجب ردها .

-   لهذا كله واستناداً لما تقدم نقرر رد الطعن موضوعاً وإعادة الأوراق لمصدرها .

-   حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 08/02/2017