السنة
2016
الرقم
48
تاريخ الفصل
22 يونيو، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد عمــاد سليـم سعــد

وعضويـــة القضــــاة الســــادة: رفيق زهد ، طلعت الطويل، طالب البزور ، محمد الحاج ياسين (منتدباً)

 

النقــض الأول 48/2016 :-

الطــاعــــــــــن : الحق العام 

المطعون ضدهما : 1- ع.ي / عابود - رام الله

                         2- ر.ج / عابود - رام الله

                     وكليهما المحامي : شفيق شلش / رام الله

النقــض الثاني 54/2016 :-

الطــاعــــــــــن :  ع.ي / عابود - رام الله

                    وكيله المحامي : محمد الرابي / رام الله

المطعــون ضده : الحق العام

الإجــــــــــــــراءات

          هذان طعنان بالنقض مقدمان من الطاعن في كل منهما لنقض الحكم الصادر بتاريخ 16/12/2015 عن محكمة استئناف رام الله في الاستئناف الجزائي 153/2015 القاضي برد الاستئناف موضوعاً بالنسبة للمطعون ضده الأول بالطعن 48/2016 الطاعن بالنقض الثاني 54/2016 وإعلان براءة المطعون ضده الثاني بالطعن 48/2016 من التهمة المسندة إليه لعدم كفاية الأدلة .

تتلخص أسباب الطعن بالنقض 48/2016 بما يلي :-

1- القرار الطعين مخالف لأحكام القانون في تطبيقه وتفسيره سنداً للفقرتين الخامسة والسادسة من احكام المادة 351 من قانون الإجراءات الجزائية اذ أخطأت محكمة الاستئناف عندما أعلنت براءة المطعون ضده الثاني من تهمة الخيانة خلافاً لأحكام المادة 112 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 رغم اعترافه بها أمام مأمور الضبط القضائي والذي أعطى افادته وهو بكامل حريته دون ضغط أو إكراه .

2- القرار الطعين غير معلل وغير مسبب وجاء ضد وزن البينة فيما يتعلق بقرار المحكمة بإعلان براءة المطعون ضده الثاني من التهمة المسندة اليه بحجة عدم كفاية الأدلة رغم ان النيابة تقدمت ببينة تدينه بالتهمة المسندة اليه ورغم ادانته من قبل محكمة الدرجة الأولى .

التمس الطاعن قبول طعنه شكلاً والتمس الطاعن للأسباب التي اوردها بطعنه او لأي سبب اخر تراه المحكمة قبول طعنه موضوعاً ، بالنتيجة نقض القرار المطعون فيه وإصدار القرار المتفق مع القانون والأصول.  

تقدم المطعون ضده الثاني بواسطة وكيله بلائحة جوابية تضمنت فيما تضمنته رداً على ما جاء في لائحة وأسباب الطعن ملتمساً بالنتيجة رد طعن النيابة وتثبيت الحكم الطعون فيه .

أما الطعن بالنقض الثاني 54/2016 فإن أسبابه تتلخص بما يلي :-.

1- خطأ محكمة استئناف رام الله ومن قبلها محكمة بداية رام الله عندما قامت ببناء أدلتها على بينات غير قانونية حيث لم يقم الدليل على أن المتهم كما جاء في قرار الاستئناف قام بتزويد المخابرات الاسرائيلية بمعلومات عن نشطاء وطنين فلسطينين ممن يقومون برشق الحجارة على سيارات الجيش الاسرائيلي حيث لم يرد في اي من محاضر التحقيق أو شهادة الشهود والتي اعتمدت عليها المحكمة ما يشير الى قول المتهم قيامه بتزويد المخابرات الاسرائيلية بأي معلومة مهما كانت ومحاضر التحقيق وشهادة الشهود هي البينة الوحيدة التي اعتمدت عليها المحكمة في حكمها على المتهم لان الفقرة 2 من المادة 118 من قانون العقوبات 16 لسنة 1960 اشترطت حصول النتيجة ولا يكفي مجرد الاحتمال حيث لم تتحقق محكمة استئناف رام الله من حصول النتيجة .

2- أخطأت محكمة استئناف رام الله من حيث التكييف والوصف القانوني للفعلين المسندين للمتهم بناء على المادة 150 والفقرة 2 من المادة 118 والحكم كان مبنياً على فرضيات غير متحققة .

3- أخطأت محكمة استئناف رام الله في تفسير القانون حيث لم تقم بتفسير القانون تفسيراً صحيحاً يتفق ونص المادة 150 والفقرة 2 من المادة 118 من قانون العقوبات 16 لسنة 1960 .

4- أخطأت محكمة استئناف رام الله في تطبيق القانون على واقعة الدعوى حيث جاء في قرارها المطعون فيه مخالفة للقانون وما استقر عليه اجتهاد الفقه والقضاء .

التمس الطاعن قبول النقض شكلاً ومن ثم موضوعاً وفسخ القرار واجراء المقتضى القانوني .

تقدمت النيابة العامة بلائحة جوابية موقعة من رئيس نيابة النقض تضمنت رداً على ما جاء في لائحة هذا الطعن بالنتيجة رد الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً مع تضمين الطاعن الرسوم والمصاريف .

المحكمــــــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ولورود الطعن الأول 48/2016 في الميعاد ولاستيفائه الشرائط الشكلية تقرر قبوله شكلاً أما عن الطعن الثاني 54/2016 فإننا نجد أن الحكم المطعون فيه صادر بتاريخ 16/12/2015 وأن لائحة الطعن مقدمة بتاريخ 26/01/2016 وباحتساب المدة ما بينهما فإن الطعن مقدم خارج المدة القانونية لذا تقرر عدم قبوله شكلاً .

وفي الموضوع وبحثاً في أسباب الطعن الأول 48/2016 وحيث أن وقائع ومجريات الدعوى تفيد من خلال أوراقها بأن النيابة العامة وبموجب لائحة اتهام احالت بتاريخ 23/09/2012 كل من المطعون ضدهما في الطعن 48/2016 الى محكمة بداية رام الله حيث سجلت الدعوى الجزائية ضدهما برقم 97/2012 وقد اسند للمطعون ضده الأول تهمتي النيل من الوحدة الوطنية وتعكير الصفاء بين عناصر الأمة خلافاً للمادة 150 من قانون العقوبات لسنة 1960 وتهمة التخابر مع العدو والخيانة خلافاً للمادة 112 من قانون العقوبات المذكور والتي اسندت أيضاً للمطعون ضده الثاني .

شرعت المحكمة المذكورة بنظر الدعوى وبعد سماعها للبينات المقدمة من النيابة العامة ولأقوال الدفاع وبختام المحاكمة أصدرت حكمها بتاريخ 31/03/2015 القاضي بحبس المطعون ضده الأول عن التهمة الاولى بموجب أحكام المادة 150 من قانون العقوبات لمدة ثلاث سنوات وبالاعتقال المؤقت لمدة خمس سنوات عن التهمة الثانية بعد التعديل ودمج العقوبتين على أن تطبق بحقه الأشد وبإيداع المطعون ضده الثاني بالاعتقال المؤقت لمدة خمس سنوات بموجب المادة 118/2 من قانون العقوبات لسنة 1960 .

لم يرتضِ المطعون ضدهما بالحكم فطعنا فيه استئنافاً لدى محكمة استئناف رام الله في الاستئناف الجزائي 153/2015 التي وبعد استكمال اجراءاتها أصدرت حكمها محل الطعن الذي لم ترتضيه الجهة الطاعنة فتقدمت بالطعن 48/2016 وتقدم المطعون ضده الأول بالطعن 54/2016 .

وعودة الى أسباب الطعن 48/2016 وما جاء في السبب الأول منه والذي نعى فيه الطاعن على مخالفة القرار الطعين لأحكام القانون في تطبيقه وتفسيره إذ أخطأت محكمة الاستئناف بإعلان براءة المطعون ضده الثاني من تهمة الخيانة خلافاً لأحكام المادة 112 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 رغم اعترافه دون اكراه .

ولما كان الثابت من الأوراق أن محكمة الموضوع قد بنت حكمها في اعلان براءة المطعون ضده الثاني على ما ثبت لها من خلال افادته والبينات المقدمة والتي جاءت منسجمة مع بعضها البعض ومسايرة لظروف الواقعة محل الدعوى ومؤدية الى قناعة راسخة لدى المحكمة بصحة ما توصلت إليه من نتيجة اذ تعرضت لجميع البينات والأدلة التي تمت مناقشتها بشكل واضح وجلي مما ينبئ بأن حكمها قام على اساس سائغ وسليم مشيرين الى أن الحكم الجزائي سواء كان بالبراءة أو الإدانة لا يصدر الا بناء على قناعة المحكمة بما يقدم اليها من أدلة وبينات .

ولما كانت هذه النتيجة مستخلصة من وقائع وظروف الدعوى والبينات المقدمة فيها استخلاصاً صحيحاً ومستمدة من دليل يقوى على حملها ويصلح للاستناد عليه فإن هذا السبب من أسباب الطعن يغدو حرياً بالرد .

وعن السبب الثاني من أسباب الطعن 48/2016 والذي نعى الطاعن على الحكم بانه غير معلل وغير مسبب وجاء ضد وزن البينة فيما يتعلق بإعلان براءة المطعون ضده الثاني بما اسند اليه بحجة عدم كفاية الأدلة رغم أن النيابة تقدمت ببينات تدينه بالتهمة المسندة اليه ورغم ادانته من قبل محكمة الدرجة الأولى وفي ذلك نجد أن الحكم المطعون فيه قد جاء معللاً تعليلاً سليماً يتفق وأحكام القانون لاشتماله على أسبابه الموجبه اذا تم استعراض كافة البينات وافادات واقوال المطعون ضده الثاني وكذلك كافة أقوال الشهود بحيث تم معالجتها معالجة سليمة بصورة موافقة للقانون ومستمدة منه وأن قناعة المحكمة بنيت على تلك الأدلة لذا فإن هذا السبب أيضاُ غير وارد ونقرر رده .

وعليه ولما كانت اسباب الطعن 48/2016 لا تنال من الحكم المطعون فيه أو تجرحه فإنه يغدو مستوجب الرد موضوعاً .

لــــــــهذه الأسبـــــــــــاب

تقرر المحكمة رد الطعن 48/2016 موضوعاً .

 

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 22/06/2016