المادة رقم 150 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م

عقوبة اثارة النعرات او الحض على النزاع بين الطوائف
كل كتابة وكل خطاب أو عمل يقصد منه أو ينتج عنه إثارة النعرات المذهبية أو العنصرية أو الحض على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الأمة يعاقب عليه بالحبس مدة ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسين ديناراً.