السنة
2016
الرقم
29
تاريخ الفصل
2 يونيو، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد عمــاد سليـم سعــد

وعضويـــة القضـــاة الســـادة:  مصطفى القاق ، طلعت الطويل ، محمد العمر ، عزات الراميني 

 

الطعن الأول رقم 29/2016

الطـاعــــــــن : الحق العام (النيابة العامة)           

المطعون ضده : و.م / رام الله / برهام

                 وكيله المحامي : فارس مشرقي / رام الله

الطعن الثاني رقم 31/2016

الطـاعــــــــن : و.م / رام الله (موقوف)

                وكيله المحامي : فارس مشرقي / رام الله

المطعون ضده : الحق العام

الإجــــــــــــــراءات

قدم هذان الطعنين الأول بتاريخ 17/01/2016 والثاني بتاريخ 18/01/2016 الأول من النيابة العامة والثاني من المحكوم عليه المدان للطعن بالحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 16/12/2015 بموجب الاستئناف الجزائي رقم 118/2015 والذي قضى برد الاستئناف موضوعاً وتعديل التهمة لتصبح صريح المادة 327/1 بدل (328) عقوبات لسنة 1960 .

يستند الطعن الأول المقدم من النيابة على المطالبة باعمال المادة 351 من قانون الاجراءات الجزائية النافذ .

يستند الطعن الثاني للأسباب التالية :

خطأ محكمة الاستئناف في تعديل وصف التهمة من صريح المادة 328 الى صريح المادة 327/1 عقوبات لسنة 1960 وكان على المحكمة ان تعدل التهمة الى القتل القصد خلافاً للمادة 326 ع لسنة 1960 وفق البينة المقدمة .

طالب الطاعن في الطعن الثاني بواسطة وكيله قبول الطعن ونقض الحكم الطعين واصدار القرار المتفق واحكام القانون .

المحكمــــــــــــــــــة

          بعد التدقيق والمداولة وحيث أن الطعنين مستوفيان شرائطهما الشكلية تقرر المحكمة قبولهما شكلاً .

          وفي الموضوع وما أنبأت عنه أوراق هذه الدعوى ان النيابة العامة كانت قد قدمت المتهم الطاعن امام محكمة بداية رام الله بتهمة القتل خلافاً للمادة (328) عقوبات لسنة 1960 ذلك أنه من النصف الأخير من شهر اذار لسنة 2001 اقدم المتهم على اصطحاب المجني عليه الى منطقة نائية بين بلدة كوبر وبيتللو وضرب المغدور بماسورة على رأسه الذي سقط أرضاً وثم اخذ مبلغ 490 دينار أردني من جيبه ثم حمل حجر كبير عن الأرض وضربه على رأسه من الخلف واداره على ظهره ثم ضربه بالحجر على رأسه ثم غادر المكان تاركاً المغدور جثة هامدة .

          وبعد ان استكملت محكمة البداية في رام الله اجراءات المحاكمة اصدرت حكماً بتاريخ 15/02/2015 يقضي بإدانه المتهم الطاعن في الطعن الثاني والحكم عليه تبعاً لذلك بالأشغال الشاقة المؤبدة على تهمة القتل العمد خلافاً للمادة 328 ع لسنة 1960 .

          لم يقبل الطاعن حكم محكمة البداية فتقدم بالاستئناف الجزائي رقم 118/2015 والذي قضى بتاريخ 16/12/2015 برد الاستئناف موضوعاً من حيث الإدانة وتعديل وصف التهمة بالنسبة للمتهم المدان لتصبح القتل القصد خلافاً للمادة 327/1 بدلاً من القتل قصداً خلافاً للمادة 328/2 من قانون العقوبات لسنة 1960 وادانته بالتهمة المعدلة .

          لم يرتضِ الطاعن بحكم محكمة استئناف رام الله فتقدم بالطعن الماثل للأسباب الواردة فيه .

 

          ونحن و بإنزال حكم القانون على الواقع والذي نراه وحول طعن النيابة المستند (بصريح المادة 350 ) والتي نصت (يتم الطعن بالنقض بحكم القانون في جميع الاحكام الصادرة بالإعدام او بالحبس المؤبد حتى لو لم يطلب الخصوم ذلك) .

          هذا وحيث أن المحكوم عليه تقدم بالطعن الماثل للسبب الوارد المتعلق بحق محكمة الاستئناف بعدم تعديل وصف التهمة لتصبح القتل القصد خلافاً بصريح المادة (326) عقوبات لسنة 1960 سنداً للبينة الدفاعية وأقوال الطاعن المتهم .

          ولما أنه كان من الثابت أن محكمة أول درجة توصلت الى النتيجة التي انتهت اليها من واقع ما عرض عليها من البينات والاعتراف الصريح المقنع من المتهم والذي اخذت به محكمة الموضوع والتي لم يتمكن الطاعن من دحضها او نفيها وعليه تم ادانة الطاعن بالتهمة المسندة اليه وهي القتل العمد خلافاً للمادة 328/2 في حين نجد بأن محكمة الاستئناف اعتبرت الفعل المنطبق ووصف التهمة هي صريح المادة 327/1 ع لسنة 1960 وفق البينة المقدمة والاعتراف الصريح والمقنع الذي اخذت به محكمة الموضوع .

          والذي نراه ان سبب الطعن غير وارد ولا يستند الى سبب قانوني وفق اوراق الدعوى ونقرر رده .

          ولما أن محكمة الاستئناف في حكمها المطعون فيه قد عدلت وصف التهمة والذي جاء تعديلها صحيح ويتفق مع القانون والواقع والبينات المقدمة طبقاً لنص المادة 270 من قانون الإجراءات الجزائية .

          حيث تبين من البينة المقدمة  بأن الطاعن المتهم اخذ نقود المجني عليه من ملابسه بعد قتله لا يشكل جريمة جنائية وانما يشكل جنحة السرقة المنصوص عليها في المادة (406) 2 ع لسنة 1960 وذلك لان القتل الذي وقع تمهيداً وتسهيلاً لسرقة النقود لا يعتبر ظرفاً مشدداً بالنسبة لسرقة النقود ولا يجعل هذه السرقة واقعة عن اكراه لان الشارع قصد من تغليظ عقوبة القتل الذي يقع تمهيداً لارتكاب جريمة اخرى ان ينزل هذه الجريمة على اعتبار ان القتل والجريمة الأخرى يشكلان جريمة واحدة اي مجموعاً جنائياً واحداً ...) وبالتالي تنطبق والحالة هذه مع ما عدلته محكمة الاستئناف على الفقرة الأولى من المادة (327) عقوبات لسنة 1960 على الذي ارتكب القتل تمهيداً وتسهيلاً لجنحة السرقة ....

          ولما أن الطعن الثاني المقدم من الطاعن لم يقم على اساس من القانون والطعن الأول مقدم بحكم القانون ولما أن الحكم المطعون فيه يتفق وصحيح القانون الأمر الذي يستوجب رد الطعن الأول والثاني معاً.

لــــــــــذلك

ولما تم بيانه تقرر المحكمة رد الطعنين موضوعاً .

 

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 02/06/2016