السنة
2016
الرقم
29
تاريخ الفصل
29 يونيو، 2016
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

دولــــة فلســــــــــــــطين

الســـــــــــلطـة القضائيـــــــــة

محـكـمـة العـدل العليــــا

           

الحكــــــــــم

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

الهيئـة الحاكمــة : برئاســــــــــــــــــــــــــــــة  الســــــــــــــــــــيد القاضـــــــــــــــــــــــــــي هشـــــــــــــــــــــــــام الحـتـــــــو
                   وعضويـة الســـــيدين القاضييــــــــن عدنان الشعيبي وتيسير ابو زاهر
 

المستدعـــــية: حنان عبد العظيم مكاوي عاشور / نابلس  

             وكيلها المحامي نايف عبد الرحيم عاشور / نابلس

       

المستدعى ضده: مجلس نقابة المحامين الفلسطينيين

 

الإجــــراءات

بتاريخ 9/2/2016 تقدمت المستدعية بهذه الدعوى بواسطة وكيلها للطعن في القرار الصادر عن مجلس نقابة المحامين الفلسطينيين بتاريخ 12/12/2015 والمتضمن رفض طلب الجهة المستدعية برفع مخصصات التقاعد العائدة لورثه المرحوم المحامي عبد الرحيم عاشور من 15 دينار عن كل سنة الى 20 دينار اردني.

 

تستند المستدعية في طعنها الى ان القرار المطعون فيه مخالف للأصول والقانون.

 

في جلسة  10/3/2016 كرر وكيل المستدعية لائحة الدعوى، وقدم بينته ضمن حافظة المستندات المبرز(س/1) و (س/2) وختم بينته والتمس اصدار القرار المؤقت المتفق مع الاصول والقانون وفي ذات الجلسة اصدرت المحكمة مذكرة للمستدعى ضده لبيان الاسباب التي أدت الى اصدار القرار المطعون فيه و/أو بيان ما يحول دون الغائه وفي حال المعارضة تقديم لائحة جوابية ضمن المدة القانونية.

 

بالمحاكمة الجارية وبتاريخ 5/4/2016 قدم المستدعى ضده بواسطة ممثله المحامي موسى الكردي لائحة جوابية طلب في نتيجتها رد الدعوى.

 

في جلسة 30/5/2016 كرر وكيل المستدعى ضده اللائحة الجوابية وقدم بينته ضمن حافظة مستندات المبرز ( ن/1) وختم بينته وطلب وكيل المدعية اعتبار لائحة الدعوى مرافعة له كما قدم وكيل المستدعى ضده مرافعة خطية طلب في نتيجتها رد الدعوى.

المحكمـــــــــــة

بالتدقيق والمداولة وبعد الاطلاع على لائحة الدعوى واللائحة الجوابية والبينات المقدمة وسماع اقوال الطرفين تجد المحكمة ان المستدعية حنان عبد العظيم عاشور قدمت بواسطة وكيلها المحامي نايف عبد الرحيم عاشور طلباً الى مجلس نقابة المحامين بتاريخ 10/8/2015 من اجل رفع مخصصات التقاعد للمرحوم زوجها المحامي عبد الرحيم عاشور من (15) دينار الى (20) دينار، وانه بتاريخ 25/12/2015 تبلغ وكيل المدعية المحامي نايف عاشور قرار مجلس النقابة برفض الطلب وذلك حسب ما هو واضح من الشرح الموجود على القرار المطعون فيه .

 

وبما ان المادة(46/1) من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 3 لسنة 99 حددت مدة الطعن في قرارات مجلس نقابة المحامين بمدة خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغ القرار،  وبما ان الدعوى مقدمة بتاريخ 9/2/2016 أي بعد المدة القانونية مما يعني ان الدعوى مستوجبة الرد لتقديمها بعد الميعاد القانوني.

 

لهذه الأسـبــاب

تقرر المحكمة رد الدعوى.

 

قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم بتـاريخ 29/6/2016