السنة
2016
الرقم
63
تاريخ الفصل
9 يناير، 2017
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

دولــــة فلســـطين

السـلطـة القضائيـة

محـكـمـة العـدل العليـا

القـــرار

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

 

الهيئـة الحاكمــة : برئاســـة الســــيد القاضــي هشـــام الحتــــو
                           وعضويـة السـيدين القاضييـن   رفيق زهد و  عبد الكريم حلاوه

 

المستدعـــــي:- عبد الرحمن أسعد عبد الرحمن ريحان / تل - نابلس    

                     وكيله المحامي رمزي عفانه / رام الله

 

 

المستدعى ضدهما:-

1- نقيب المحامين النظاميين الفلسطينيين حسين شبانه

2- مجلس نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين

الإجــــراءات

بتاريخ 17/3/2016 تقدم المستدعي بواسطه وكيله بهذه الدعوى للطعن بقرار مجلس نقابة المحامين الفلسطينيين الصادر بتاريخ 25/2/2016 والمتبلغ نسخه عنه للمستدعي بتاريخ 2/3/2016 والمتضمن ( نفيدكم علماً بان مجلس النقابة في جلسته المنعقدة رقم 36 بتاريخ 20/2/2016 قرر شطب اسمكم وتدريبكم من سجل المحامين المتدربين وجميع الاثار المترتبة على ذلك كون الشهادة التي تقدمتم من خلالها لتسجيلكم في سجل المحامين المتدربين لا ينطبق عليها نص المادة رقم 3 فقرة 2 من قانون نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين رقم 3 لسنة 1999 وتعديلاته وابطال كافة الاجراءات التي تمت منذ تسجيلكم كمتدرب والغاء كافة حقوقكم في النقابة ويتوجب عليكم اعادة المبلغ الذي تم صرفه لكم اثناء اعتقالكم والبالغ 560 دينار لعدم صحة اجراءات تسجيلكم كمحامي متدرب ).

 

يستند المستدعي في طعنه الى ان القرار المطعون فيه مخالف للقانون .

 

 

في جلسة 29/3/2016 كرر وكيل المستدعي لائحة الدعوى وقدم بينته ضمن حافظة مستندات المبرز (ن/1)  وختم بينته  وطلب اصدار القرار المؤقت  المتفق مع الاصول والقانون   وفي ذات الجلسة اصدرت المحكمة مذكرة للمستدعى ضدهما لبيان الاسباب التي ادت الى اصدار القرار المطعون فيه  و/او بيان ما يحول دون الغائه وفي حال المعارضة تقديم لائحة جوابية ضمن المدة القانونية .

 

بتاريخ 12/4/2016 قدم نقيب المحامين ممثلاً عن المدعى عليه لائحة جوابية طلب في نتيجتها رد الدعوى.

في جلسة 11/10/2016 كرر ممثل المدعى عليه اللائحة الجوابية وقدم بينته ضمن حافظة مستندات المبرز (ط/1) وختم بينته وصرح وكيل المدعي انه لا يرغب  في تقديم بينة مفنده وقدم مرافعة خطية طلب في نتيجتها الغاء القرار المطعون فيه وطلب ممثل المدعى عليه اعتبار لائحة الدعوى مرافعة له .

 

تتلخص وقائع ومجريات الدعوى في ان المدعي قد تم تسجيله في سجل المحامين المتدربين في نقابة المحامين ثم صدر القرار المطعون فيه من نقابة المحامين الامر الذي لم يرتضِ به المدعي فبادر الى الطعن به لدى محكمة العدل العليا .

 

المحكمــــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة وبعد الاطلاع على لائحة الدعوى واللائحة الجوابية والبينات المقدمة وسماع اقوال الطرفين تجد المحكمة ان المادة (3/2) من قانون نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين رقم 3 لسنة 99 تنص على انه ( يشترط لمن يطلب تسجيله في سجل المحامين ان يكون حاصلاً على شهادة الحقوق او الشريعة والقانون من احدى الجامعات الفلسطينية او على شهادة من احدى الجامعات الاخرى معادله لها طبقا لاحكام القانون) والمقصود بشهادة الحقوق هي شهادة البكالوريوس في الحقوق كالشهادة الصادرة من جامعة عين شمس في جمهورية مصر العربية او الشريعة و القانون كالشهادة الصادرة من جامعة الازهر في مصر العربية أي ان شهادة البكالوريوس والتي مدتها اربع سنوات دراسية من كلية الحقوق هي الاساس الاول للمحامي الذي يطلب تسجيله في سجل المحامين النظاميين وحسب ما هو واضح من البينات المقدمة في هذه الدعوى ان المدعي غير حاصل على شهادة البكالوريوس في الحقوق من اية جامعة مما يعني انه لا يحق له التسجيل في سجل المحامين النظاميين ويكون القرار المطعون فيه متفق واحكام القانون وان ما ابداه وكيل المدعي امر غير وارد وتكون الدعوى مستوجبة الرد.

لهــــــذّه الأسبـــــــاب

تقرر المحكمة رد الدعوى مع تضمين المستدعي الرسوم والمصاريف ومائتي دينار اتعاب محاماة.

       قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم 9/1/2017