السنة
2016
الرقم
63
تاريخ الفصل
9 يونيو، 2016
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة القاضي السيد عبد الكريم حنون وعضوية القاضيين السيدين عواطف عبد الغني وكفاح الشولي

 

المســــــــــــــــــــــــــتأنفون

:

1- نجاح خليل سالم نجار/ الخليل. بصفتها احد ورثة المرحوم زوجها فوزي سليمان سالم نجار وبصفتها الوصي الشرعي عن ابنائها القصر المولودين لها من المرحوم زوجها المذكور وهم كل من: أ‌- يوسف من مواليد 05/10/2010. ب‌- مصعب من مواليد 01/02/2002. ت‌- سجود من مواليد 23/05/2008. ث‌- رنا من مواليد 03/01/2000. 2- سارة فوزي سليمان نجار / الخليل. 3- فارس فوزي سليمان نجار/ الخليل. 4- معتصم فوزي سليمان نجار/ الخليل. 5- حسام فوزي سليمان نجار/ الخليل. 6- سارة سليمان محمد نجار/ الخليل.

وكيله المحامي

:

احمد الخطيب و/أو هند عمرو الخليل.

المسـتأنـف عليها

:

اياد ابراهيم سليم ابو الضبعات/ الخليل.

 

وكيلاها المحاميان

:

وجيه قفيشة ومحمد الشرباتي/ مجتمعين ومنفردين/ الخليل.

القرار المستأنف

:

القرار الصادر عن محكمة بداية الخليل بتاريخ 18/01/2016 في الطلب رقم (655/2015) المتفرع عن الدعوى المدنية رقم (595/2015) والقاضي بوقف السير بالدعوى لحين البت في الدعوى الجزائية رقم (1824/2015)






 

يستند هذا الاستئناف  في مجمله:

        إلى خطأ المحكمة في تفسير القانون وتأويله.

وفي المحاكمة الجارية علناً تقرر قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية مستوفياً شرائطه الشكلية كونه من القرارات القابلة للاستئناف إستقلالاً عملاً بأحكام المادة (192) من قانون الأصول المدنية، وكرر وكيل الجهة المستأنفة لائحة الاستئناف، وألتمس إعتماد ما جاء فيها مرافعة له، وأنكر وكيل المستأنف عليه لائحة الاستئناف، وألتمس إعتماد مرافعته أمام محكمة الدرجة الأولى مرافعة له. 

المحكمة

        أما من حيث الموضوع، وبما أن الجهة المستأنفة قد أقامت الدعوى على أساس أن مورثهم قد أصيب نتيجة إصابة عمل، وبالتالي عبئ إثبات أن هذه الإصابة هي إصابة عمل يقع على عاتق الجهة المدعية، وهو إثبات أن هذه الإصابة إصابة عمل وفق تعريف إصابة العمل الواردة في قانون العمل؛ كون مسئولية صاحب العمل محدودة في حال انطباق تعريف إصابة العمل على الحادث موضوع الدعوى، وبالتالي لا يتوقف السير في هذه الدعوى على نتيجة القضية الجزائية أياً كانت تلك النتيجة.

 لذلك

        فإننا نقرر الحكم بقبول الاستئناف موضوعاً وإلغاء القرار المستأنف، ونقرر عملاً بأحكام المادة (223/2) من قانون الأصول الحكم بردّ الطلب رقم (655/2015) وإعادة الأوراق إلى مصدرها لمتابعة السير بالدعوى الاساس حسب الأصول، على أن تعود كافة الرسوم والمصاريف على الفريق الخاسر بالنتيجة.

حكماً صدر حضورياً وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 09/06/2016