السنة
2017
الرقم
269
تاريخ الفصل
5 أكتوبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي عبد الكريم حنون وعضوية السيدين القاضيين محمود الجبشة و عواطف عبد الغني

 

المســـــــــــــــــــــــتأنفون

:

1. نجاح خليل سالم نجار / الخليل - هوية رقم (904762077) بصفتها احد ورثة المرحوم زوجها فوزي سليمان سالم نجار . وبصفتها الوصي الشرعي عن ابنائها القصر المولودين لها من المرحوم زوجها المذكور وهم كل من : أ‌. يوسف من مواليد 5/10/2010 م . ب‌. مصعب من مواليد 1/2/2002 م . ت‌. سجود من مواليد 23/5/2008 م . ث‌. رنا من مواليد 3/1/2000 م . 2. سارة فوزي سليمان نجار / الخليل - هوية رقم (853532711) . 3. فارس فوزي سليمان نجار / الخليل - هوية رقم (854249422) . 4. معتصم فوزي سليمان نجار / الخليل - هوية رقم (860023456) . 5. حسام فوزي سليمان نجار / الخليل - هوية رقم (402359004) . 6. سارة سليمان محمد نجار / الخليل - هوية رقم (981946122) .

وكلاؤهم المحامون

:

احمد الخطيب و هند عمرو / الخليل .

 

المسـتأنـف عليهم 

:

1. اياد ابراهيم سليم ابو الضبعات / الخليل .

 

وكلاؤه المحامون

:

وجيه قفيشة ومحمد الشرباتي / الخليل .

 

 

:

2. شركة فلسطين للتأمين المساهمة العامة المحدودة / الخليل .

وكيلها المحامي

:

نبيل مشحور / رام الله .







 

 

القرار المستأنف : القرار الصادر عن محكمة بداية الخليل بتاريخ 6/4/2017 في الدعوى المدنية رقم 595/2015 والقاضي بوقف السير بالدعوى والانتقال لرؤية الطلب رقم 217/2017 .

 

يستند هذا الاستئناف في مجمله

الى خطأ محكمة الدرجة الاولى بوقف السير بالدعوى وبشكل مخالف للقانون .

وفي المحاكمة الجارية علناً تقرر السير بحق المستأنف عليه الاول حضورياً وتقرر قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية ولكونه من القرارات القابلة للاستئناف على استقلال عملاً باحكام الفقرة الثانية من المادة 192 من قانون الاصول المدنية وكرر وكيل الجهة المستأنفة لائحة الاستئناف والتمس اعتماد ما جاء فيها مرافعة له وانكر وكيل المستأنف عليها الثانية لائحة الاستئناف والتمس الحكم برد الاستئناف موضوعاً مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

 

المحكمة

اما من حيث الموضوع نجد ان المستأنف قد تقدمت بدعوى مطالبة بتعويضات عن اصابة عمل وتقدم المدعى عليه الاول بالطلب رقم 217/2017 يطلب بموجبه ادخال اشخاص اخرين في الدعوى وقررت محكمة الدرجة الاولى وقف السير بالدعوى لحين البت في طلب الادخال وحيث ان طلب ادخال خصم في الدعوى لا يتطلب وقف السير بالدعوى ذلك ان الاجراء بحق الخصم المدخل في الدعوى لا تبدأ بالنسبة له الا من تاريخ ادخاله وبالتالي لا يشترط وقف السير بالدعوى لحين البت في الطلب المذكور .

 

لذلك

فاننا نقرر الحكم بقبول الاستئناف موضوعاً والغاء القرار المستأنف واعادة الاوراق الى مصدرها لمتابعة السير بالدعوى حسب الاصول على ان تعود كافة الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بالنتيجة .

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 5/10/2017