السنة
2016
الرقم
63
تاريخ الفصل
10 نوفمبر، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــة الحـاكـمـــة بـرئاســـة القاضـــي الســــيد طــلعت الطويـــل 

وعضويــــــة القضــــــاة الســــــادة: محمد العمر، عزت الراميني، طالب البزور، أسامة الكيلاني .

 

الطـاعــــــــــن: الحق العام / يمثله رئيس نيابة نابلس

المطعون ضده: ع.ا / نابلس   

الإجــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 03/02/2016 للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية في الاستئناف جزاء رقم 338/2015 الصادر بتاريخ 16/12/2015 والمتضمن قبول الاستئناف المقدم موضوعاً وإعلان براءة المطعون ضده مما أسند إليه وذلك لعدم كفاية الأدلة حسب منطوق الحكم .

يستند الطعن لما يلي :-

1- أخطأت محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية في تطبيق القانون ذلك أنها قررت أن قاضي الموضوع أخطأ في إدانة المطعون ضده ع.ا بالرغم من وجود أدلة تربطه بالفعل المسند إليه .

2- أخطأت محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية بعدم أخذها بالبينات المقدمة من النيابة العامة حيث ورد في شهادة المشتكي (وفي المرة الأخيرة في ذات الشهر نسيت جوالها في السيارة معي وثاني يوم فتحت الجوال ووجدت فيه رسائل من المتهم ولم أكن أعرف أنه هو وأنني بعد قرائتي للرقم وهو----- 059 واذكر ان نص رسالة مكتوب فيها ... اخ ياعمري زعلانة على ا. ا. انتي بتحبيني ولا لا وعندما شكيت بالموضوع صرت اتصل بالرقم وكان يرد علي هذا المتهم) وبشهادة الشاهد ع.د (واعترفت لي ان هذه الرسائل تصل من المتهم وقال لي انها متفقة مع المتهم) .

طالبت النيابة العامة قبول الطعن ونقض الحكم الطعين وإصدار القرار القانوني .

تبلغ وكيل المطعون ضده بلائحة النقض بتاريخ 13/10/2016 ولم يقدم لائحة جوابية .

المحكمـــــــــــــــــة

          بعد التدقيق والمداولة وحيث أن الطعن مستوفٍ لأوضاعه القانونية تقرر المحكمة قبوله شكلاً .

          وفي الموضوع وما تفيد به أوراق الدعوى أن الجهة الطاعنة النيابة العامة قدمت لائحة اتهام ضد المطعون ضده المتهم بتاريخ 09/08/2009 عن تهمة افساد الربطة الزوجية خلافاً للمادة 304/3 ع لسنة 1960 أمام محكمة صلح نابلس وبعد استكمال الإجراءات أمامها أصدرت حكما ً بتاريخ 20/04/2015 يقضي بإدانة المطعون ضده المتهم والحكم عليه تبعاً لذلك بالحبس لمدة ثلاث شهور .

          لم يقبل المطعون ضده بحكم محكمة أول درجة فتقدم بالطعن الاستئنافي رقم 338/2015 والذي قضى بقبول الاستئناف موضوعاً وإلغاء الحكم المستأنف وإعلان براءة المطعون ضده من التهمة المسندة إليه .

          لم ترتضِ النيابة العامة بحكم محكمة البداية الاستئنافية في نابلس فتقدمت بالطعن الماثل للأسباب الواردة فيه .

          ونحن وبانزال حكم القانون على الواقع والرجوع لأوراق الدعوى والقرار الطعين وأسباب الطعن والمتمثلة بخطأ محكمة البداية الاستئنافية في تطبيق القانون من خلال البينة المقدمة المبرازات ن/1 و ن/2 وكافة الرسائل الواردة بقصد إفساد الرابطة الزوجية .

ونحن والذي نراه وبتدقيقنا لأوراق الدعوى وأسباب الطعن المتعلقة تحديداً بخطأ المحكمة حول مسألة وزن وتقدير البينة لما أن الأدلة في المسائل الجزائية اقناعية ولمحكمة الموضوع صلاحية تقدير البينات والأخذ بما تقنع به وطرح ما لا يرتاح اليه وجدانها ولها أن تؤسس قناعتها على أية بينة قانونية قدمت إليها في الدعوى سواء اكانت شهادة فردية أو غير ذلك وذلك يدخل ضمن صلاحياتها ولا رقابة عليها من محكمة النقض ما دام أن البينة التي استخلصتها والنتيجة سائغ ومقبول .

وحيث أن صريح المادة 304/3 ع لسنة 1960 تنص (كل من حرض امرأة سواء أكان لها زوج أم لم يكن على ترك بيتها لتلحق برجل غريب عنها أو افسدها عن زوجها لإخلال الرابطة الزوجية يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث أشهر) .

وبما أن محكمة البداية الاستئنافية قد أسندت حكمها الطعين إلا أنه ثابت من المبرزين ن/1 و ن/2 والمقدمين للمحكمة في حينها وتفريغ كافة الرسائل من الرقم ( -----059 ) وأن ما ورد على لسان الشاهد ع.د ليس من ضمنه الرسائل الموجودة على جهاز زوجة المشتكي مما يشكك المحكمة بما جاء في أقواله وحيث أن الشك فيه لمصلحة المتهم وإعلان براءته مما نسب إليه .

وأن ما قام به المطعون ضده وفق ما توصلت اليه محكمة البداية الاستئنافية لا يشكل بالتطبيق القانوني لإثبات عناصر التهمة المسندة للمطعون ضده الأمر الذي يعني ان سبب الطعن غير وارد ونقرر رده .

لـــــــــــــذلك

واستناداً لما تقدم نقرر رد الطعن موضوعاً.

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 10/11/