السنة
2017
الرقم
561
تاريخ الفصل
4 مارس، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

                                               دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيدة ايمان ناصر الدين

وعضويــــــة القضـــاة السادة : خليل الصياد ، عدنان الشعيبي ، محمد مسلم ، بوليت متري

 

الطــــــــاعـــــــن : ج.ع / رام الله

          وكيله المحامي : مالك العوري / رام الله

المطعــــون ضـــده : الحق العام

الاجـــــــــــــــــــراءات

-   بتاريخ 13/11/2017 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بتاريخ 26/10/2017 في القضيه الاستئنافيه الجزائية رقم 381/2016 المتضمن الحكم بقبول الاستئناف وإلغاء الحكم المستأنف وإدانة المتهم المستأنف ضده بالتهمة الأولى المسندة اليه وهي افساد الرابطة الزوجية خلافاً لأحكام المادة 304/3 من قانون العقوبات وحبسه مدة ثلاثة أشهر ورد الاستئناف موضوعاً فيما يتعلق بالتهمة الثانية وهي التهويل خلافاً لأحكام المادة 415 من قانون العقوبات وتأييد الحكم المستأنف.

-   وتتلخص اسباب الطعن بما يلي :-

1- الحكم المطعون فيه مخالف للأصول والقانون .

2- الحكم المطعون فيه قد شابه بطلان في الإجراءات أثر فيه .

3- الحكم المطعون فيه غير معلل تعليلاً سليماً .

4- الحكم المطعون فيه لا يستند الى أساس قانوني سليم .

5- أخطأت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية بإدانة الطاعن بالتهمة الأولى وهي افساد الرابطة الزوجية وذلك لعدم توافر أركان وعناصر هذه التهمة ...

-   لهذه الاسباب يطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق لمرجعها محكمة البداية بصفتها الاستئنافية وبالنتيجة إعلان براءة الطاعن من التهمة المسندة إليه والتي أدين بها .

-   بتاريخ 27/12/2017 قدمت النيابة العامة مطالعه خطية طلبت بنتيجتها رد الطعن شكلاً و/أو موضوعاً ومصادرة مبلغ التأمين .

المحكمــــــــــــــــــة

-   بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الطعن مقدم ضمن المدة القانونية فنقرر قبوله شكلاً .

-   وفي الموضوع وعن اسباب الطعن جميعاً ومحصلها واحد وهي الطعن بالنتيجة التي توصلت إليها محكمة البداية بصفتها الاستئنافية في ضوء البينة التي اعتمدتها وقنعت بها .

-   وفي ذلك نجد أن القاعدة في الأحكام الجزائية وجوب اشتمالها على الأدلة  والأسباب الموجبة للإدانة ، وبيان الأسباب الموجبة للإدانة يعني استظهار أركان الجريمة وعناصرها المكونة لها طبقاً للتعريف الذي نص عليه القانون وإلا كان الحكم معيباً ومشوباً بعدم كفاية الأسباب .

-   وكان على محكمة البداية بصفتها الاستئنافية أن تتناول الوقائع الواردة في بينة الدفاع وتزنها وتعمل فيها قناعتها سلباً أو إيجاباً ، ما دام أن هذه الوقائع مؤثرة في الدعوى ، وأن عدم معالجتها يعتبر قصوراً في التعليل من شأنه أن يشوب النتيجة التي توصلت إليها .

-   كما نجد أن الفقرة الثالثة من المادة 304 من قانون العقوبات قد نصت على أنه (كل من حرض امرأة سواء أكان لها زوح أم لم يكن على ترك بيتها لتلحق برجل غريب عنها أو أفسدها عن زوجها لا خلال الرابطة الزوجية يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر) .

-   ولا نجد في واقعة النيابة العامة والوقائع التي توصلت اليها محكمة الدرجة الأولى أو من خلال كافة البينات المقدمة والمستمعة في الدعوى المتمثلة في شهادة المشتكية ا. وشهادة الشاهدين كل من ر.ا وس.ن والمبرزات ن/1 ، ن/2 ، ن/4 واقوال المتهم لدى النيابة العامة والبينات الدفاعية المبرزات د/1 ـ د/3 ما يفيد أن المتهم الطاعن قد حرض المشتكية على ترك خطيبها لتلحق به أو أنه أفسدها عن خطيبها لاخلال الرابطة الزوجية بينهما.

حيث لم يرد في شهادة الشاهدين كل من شقيق المشتكية ر. وخطيبها س.ن  أن المتهم الطاعن هو من أرسل الصور والمحادثات للشاهد س. بعد عقد قرانه على المشتكية .

-   في حين نجد من خلال أقوال المتهم الطاعن لدى النيابة العامة والبينات الخطية المبرزات د/1 - د/3 أن المشتكية هي من كانت تتحدث مع المتهم الطاعن وتبدي له رفضها لخطيبها ، وأنها كانت مجبرة عليه وأنها تحب المتهم الطاعن وتريد أن تنتحر ، كما ورد في أقوال المشتكية لدى المحكمة أن المتهم لم يبتزها ولم يهددها بأي شيء ، وقد ورد على لسان المتهم الطاعن أن المشتكية هي التي كانت تبعث بالصور والرسائل له ولخطيبها بأسماء مستعارة .

-   وفي ضوء مناقشة محكمة الدرجة الاولى لشهادة المشتكية وما أكدته وأثبتته بينات الدفاع بالإضافة الى الحقائق الثابتة السابق ذكرها جعل المحكمة لا تطمئن لشهادة المشتكية ولا تستريح اليها وساورها الشك فيها ولا يمكن الركون اليها لبناء حكم عليها .

-   وبذلك فإن أركان وعناصر جنحة افساد الرابطة الزوجية المسندة للطاعن تكون غير متوفرة بحقه وكان على محكمة البداية بصفتها الاستئنافية الحكم برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف الصادر عن محكمة الدرجة الأولى .

-   وحيث ذهبت الى خلاف ذلك فيكون حكمها المطعون فيه مخالف للأصول والقانون وأن أسباب الطعن مجتمعة ترد عليه مما يستوجب نقضه .

-   لهذا كله واستناداً لما تقدم نقرر قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه وإلغاء كافة الآثار المترتبة عليه واعادة الاوراق لمصدرها محكمة البداية بصفتها الاستئنافية لتحكم فيها من جديد بهيئة مغايرة في ضوء ما بيناه وإعادة مبلغ التأمين .

 

       حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 04/03/2018

 

الكاتـــــب                                                                                            الرئيـــــــس

   م.د