السنة
2017
الرقم
561
تاريخ الفصل
26 أكتوبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص


 


الحكـــــــــــــــم
الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني .
الهيئة الحاكمة : برئاسة السيد القاضي عبد الحميد الأيوبي
وعضوية السيدين القاضيين  عوني البربراوي وراشد عرفة  
المســــــــتأنف : عنان محمد هاني محمود اسمه / نابلس 
                      وكيله المحامي وائل الحزام / نابلس    
المســـــــتأنف عليهما: 1) حسام محمد أمين قاسم / نابلس 
                              2) هند عبد العزيز محمد قاسم / نابلس         
                   وكيلهما المحامي  محمد معروف / نابلس       

موضوع الاستئناف: القرار الصادر بتاريخ 23/03/2017 في الطلب المستعجل رقم 167/2017 المتفرع عن الدعوى المدنية رقم 330/2017 بداية نابلس القاضي بوقف الإجراءات بالقضية التنفيذية رقم 4774/2015 تنفيذ نابلس لحين البت في الدعوى الأصلية المذكورة.
أسباب الاستئناف: - 
1.    أخطأ قاضي محكمة الدرجة الأولى بنظر الطلب بحضور فريق واحد دون دعوة المستدعى ضده ( المستأنف ) لعدم وجود صفة الاستعجال حيث الملف التنفيذي رقم 4774/2015 قد نفذ منذ أكثر من عامين.
2.    أن من ضمن ما أعتمد عليه القاضي مصدر القرار المستأنف البينة المقدمة من قبل المستدعيان ( المستأنف ضدهما ) هي وجود ملف جزائي ضد المستأنف ( المستدعى ضده ) لدى النيابة العامة وموضوعها إساءة ائتمان وقدمت بينات مجتزأة ومنقوصة ولم يطلب الملف الجزائي كاملا ً للإطلاع عليه.
3.    إن إفادات الشهود في ملف الشكوى لدى النيابة العامة ( 2866/2016 ) تؤكد أن هذه الكمبيالة غير مسددة القيمة وأنها أعيدت من المحافظة واللجنة المكلفة بحل الإشكال الى المستأنف عنان ليحصلها من خلال المحكمة المختصة وهذا يتنافى كليا ً مع ما ورد على لسان الشهود في الطلب المستعجل.
4.    أن قاضي محكمة الدرجة الاولى أخطأ بعدم دعوة المستدعى ضده ( المستأنف ) لحضور الجلسات لسببين أ) أنه لا صفة استعجال في هذا الطلب ب) أن الشكوى الجزائية التي أشار إليها الشهود في الطلب المستعجل محفوظة من قبل النيابة لعدم وجود جريمة.
5.    أخطأ قاضي الدرجة الأولى بقراره المستأنف بوقف إجراءات التنفيذ في القضية التنفيذية بعد عامين من تسجيلها حيث لم يرد أية بينة في الطلب تؤكد  أن هناك بينات جديدة قد حصل عليها المستدعيان.
6.    أخطأ قاضي محكمة الدرجة الأولى بقراره المستأنف مخالفا ً بذلك قانون أًصول المحاكمات وقانون البينات وقانون التنفيذ.
والتمس المستأنف بالنتيجة قبول الاستئناف شكلا ً ومن ثم موضوعا ً وبالنتيجة فسخ القرار المستأنف وإصدار أمر حبس بحق المستأنف عليها وإبطال كافة مفاعيل القرار المستأنف وتكبيد المستأنف عليها الرسوم والمصاريف ومبلغ 2000 دينار أردني أتعاب محاماة.
ومن جانبه تقدم وكيل المستأنف عليهما بلائحة جوابية التمس في نهايتها رد الاستئناف موضوعا ً وتأييد الحكم المستأنف. 
الإجراءات 
 بالمحاكمة الجارية علنا ً وفي جلسة 25/05/2017 تقرر قبول الاستئناف شكلا ً لوروده ضمن المدة القانونية واستيفائه شرائطه الشكلية.
ثم كرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وقدم كتاب صادر عن نقابة المحامين الفلسطينيين يفيد أن الأستاذة أية صالح  وكيله المستأنف عليهما ( المستدعيان في الطلب المستأنف ) وعندما حصلت على القرار المستأنف لم تكن محامية مزاولة وبالتالي يغدو الطلب المستأنف يشوبه البطلان وضم الكتاب المذكور للملف.
وتقرر إجابة طلب وكيل المستأنف عليهما الإمهال لإعداد لائحة استئناف جوابية وفي جلسة 04/07/2017 كرر وكيل المستأنف عليهما اللائحة الجوابية الاستئنافية ثم كرر وكيل المستأنف دفعه المتعلق بالصفة بخصوص أن الطلب المستأنف  مقدم من قبل محام غير مزاول وأن الدعوى تكون ابتداء ً مقدمة ممن لا يملك الحق في إقامتها وتقرر رد طلب وكيل المستأنف عليهما تسطير كتاب إلى نقابة المحامين الفلسطينيين للحصول على مشروحات فيما إذا كانت الأستاذة أية صالح مزاولة عند قيد الدعوى والطلب محل الاستئناف لعدم الإنتاجية لوجود كتاب بهذا الخصوص تم ضمه للملف.
وفي جلسة 06/07/2017 تقرر عدم تحضير وكيل المستأنف المناب الأستاذ رياض أبو جعفر عن الوكيل الأًصيل لأنه ما زال محامي غير مزاول ( متدرب ) ورد طلب وكيل المستأنف عليهما شطب الاستئناف ولم يرتضي وكيل المستأنف عليهما بهذا القرار وطعن به أمام محكمة النقض في النقض المدني رقم 1209/2017 والذي صدر فيه قرار بتاريخ 13/08/207 يقضي بعدم قبول الطعن.
وفي جلسة 19/10/2017 تقرر إجراء محاكمة المستأنف عليهما حضوريا ً لتفهم وكيلهما موعد الجلسة وعدم حضوره ثم ترافع وكيل المستأنف ملتمسا ً اعتماد لائحة الاستئناف وما ورد على لسانه في الجلسات السابقة مرافعة له في هذا الاستئناف وبالنتيجة الحكم حسب ما جاء في لائحة الاستئناف وتضمين المستأنف عليهما الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.      
ورفعت الجلسة للتدقيق وإصدار الحكم وفي جلسة 26/10/2017 ختمت الإجراءات وتلي هذا الحكم.
        
المحكمة
 بالتدقيق وبعد المداولة في أوراق هذا الاستئناف وفي ملف الدعوى المدنية رقم 330/2017 بداية نابلس والطلب  المتفرع عنها والصادر فيه القرار المستأنف رقم 167/2017.
وقبل البحث في أسباب الاستئناف التي استند إليها المستأنف فإنه لا بد من التعرض إلى الدفع الذي أثاره وكيل المستأنف ابتداء ً  في جلسة 25/05/2017 وكرره في جلسة 04/07/2017 والمتعلق بالصفة وان الدعوى والطلب المتفرع عنها والصادر به القرار المستأنف مقدم من قبل محام غير مزاول حيث الأستاذة أية صالح لم تكن محامية مزاولة عند تقديمها الدعوى والطلب وذلك بناء على الكتاب الصادر عن نقابة المحامين الفلسطينيين بتاريخ 16/05/2017 المرفق في أوراق الملف.
وبالعودة إلى لائحة الدعوى رقم 330/2017 والطلب المتفرع عنها 167/2017 الصادر فيه القرار المستأنف نجد أنهما مقدمان بتاريخ 20/03/2017 من قبل الأستاذ أية صالح بصفتها وكيله المستدعيان في الطلب  
 ( المستأنف عليهما ) وأن الأستاذة أية صالح لم تكن محامية مزاولة في هذا التاريخ وهذا ثابت من خلال كتاب مجلس نقابة المحامين الفلسطينيين المذكور المرفق في الملف والذي التمس وكيل المستأنف اعتماده كبينة له على دفعه.
وحيث أن المادة 61 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 قد نصت على أنه لا تقبل دعوى في محاكم البداية والاستئناف أو النقض دون محام مزاول وأن المادة 6 من القانون رقم 3 لسنة 99 بشأن تنظيم مهنة المحاماة قد اشترطت فيمن يزاول مهنة المحاماة أن يكون مسجلا ً في سجل المحاميين الأساتذة المزاولين.
وكما أن المادة 17 من نفس القانون المذكور قد اشترطت الا يسجل في السجل العام للمحاميين المزاولين للمهنة الذين لم يسددوا الرسوم المستحقة.
والمادة 18/1 من نفس القانون المذكور قد حظرت على المحامين غير المزاولين ممارسة مهنة المحاماة.
وحيث أن الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف وأن محكمة الاستئناف تنظر الاستئناف  على أساس ما يقدم لها من بينات ودفوع وأوجه دفاع جديدة وما كان قد قدم من ذلك أمام محكمة أول درجة طبقا للمادة 219 و 220 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية وأن هذا الدفع المتعلق بالصفة هو من النظام فإن المحكمة تجد أن الطلب رقم 167/2017 الصادر به القرار المستأنف مقدم ممن لا يملك الحق في تقديمه ولا حاجة لبحث أسباب الاستئناف بناء ً على ما توصلت إليه هذه المحكمة من نتيجة.
لـــــــــــــــذلك
وعليه ولما تم بيناه أعلاه وسندا ً للمادة 223/2 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 فإن المحكمة تقرر قبول الاستئناف موضوعا ً  وإلغاء الحكم المستأنف وشل جميع أثاره   والحكم بعدم قبول الطلب رقم 167/2017 المتفرع عن الدعوى المدنية رقم 330/2017 بداية نابلس لأنه مقدم ممن لا يملك الحق في تقديمه وتضمين المستأنف عليهما ( المستدعيان ) الرسوم والمصاريف ومبلغ مائة دينار اردني أتعاب محاماة.
حكما حضوريا صدر وتلي علنا ً بحضور وكيل المستأنف وبغياب وكيل المستأنف عليهما  وافهم في 26/10/2017.                                                                       
                                                                                                 رئيس الهيئة 


 
      الكاتب                                                                                      القاضي فواز عطية