السنة
2018
الرقم
1078
تاريخ الفصل
26 ديسمبر، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص


 
  

الحكـــــــــــــــم
الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة واصداره  باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك
وعضوية السيدين القاضيين ثائر العمري وسامر النمري  
المستأنف  : ابراهيم عطا الله جاد الله جريس
                    وكيله المحامي ايهاب سعيد/ بيت لحم
المستأنف عليه : المحامي بهاء علي محمد سالم
                    وكيله المحامي عنان الخواجة/ بيت لحم

الوقائع والاجراءات
تقدم المستانف بهذا الاستئناف ضد المستانف عليه للطعن في قرار مجلس نقابة المحامين الصادر في 14/8/2018 والقاضي برد الاعتراض والمصادقة على قرارلجنة تقدير الاتعاب بالاعتراض 39/2017 في 10/2/2018 والقاضي بالزام المستانف دفع مبلغ (17500) شيكل.
تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي :
1-    ان القرار مخالف للقانون والاصول .
2-    ان القرار لا يستند الى سبب قانوني وغير مبرر ومخالف للبينة .
3-    ان القرار لا يستند الى اعمال خبرة.
4-    ان القرار اعطى للمستانف عليه حق دون ان يتمم اعماله .
5-    ان القرار خالف العقد وهي وكالة بين الطرفين .
ملتمسا قبول الاستئناف والسماح له تقديم البينة وفسخ القرار ورد الدعوى مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .
·    تقدم المستانف عليه بلائحة جوابية طالبا رد الاستئناف شكلا لعدم وجود اذن مخاصمة وان في اسباب الاستئناف جهالة وان لجنة تقدير الاتعاب هي المختصة في تحديد الاتعاب طالبا رد الاستئناف مع الرسوم والمصاريف والاتعاب .
بالمحاكمة الجارية علنا، في 31/10/2018 تقرر قبول الاستئناف شكلا وكرر وكيل المستانف لائحة الاستئناف وكرر  وكيل المستانف عليه اللائحة الجوابية وترافع الطرفين تباعا وحجزت الاوراق للمداولة الى 10/12/2018 حيث جرت محاكمة المستانف عليه حضوريا واجلت الدعوى لمزيد من التدقيق الى هذا اليوم.
المحكمة
وبعد التدقيق والمداولة، وبالرجوع الى اسباب الاستئناف والى القرار المستانف والى ما تم من اجراءات امام مجلس نقابة المحامين النظاميين والى المرافعات الختامية فاننا نجد ما يلي:
اولاً: هذا الاستئناف واقع على قرار مجلس نقابة المحامين الفلسطينيين بالاعتراض رقم 8/2018 الصادر قي 14/8/2018 والقاضي برد الاعتراض والمصادقة على قرار لجنة تقدير الاتعاب الصادر بالملف رقم 39/2017 في 10/2/2018، وازاء ذلك يكون هذا الاستئناف محكوم اساسا بقانون المحامين النظاميين الاردني رقم 11 لسنة 1966 خاصة المادة 46 منه التي ما زالت محل تطبيق لدينا في فلسطين سندا لاحكام المادة (3) من قانون رقم 3 لسنة 1999 بشأن تعديل قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 3 لسنة 1999 والتي نصت على (يلغى نص المادة 52 من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي: المادة 52 يلغى كل حكم يتعارض واحكام هذا القانون)بمعنى ان احكام المادة 46 من قانون 11 لسنة 1966 محل تطبيق لعدم النص في قانون المحامين النظاميين الفلسطيني على كيفية معالجة اتعاب المحاماة في حال نشوء نزاع مع عدم وجود اتفاق على تلك الاتعاب، كما ان احكام قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية بصفته قانون القاضي الباحث عن الاجراءات المتبعة امام القضاء المدني في القضايا المدنية هو ايضا ذا اعتبار ومحل تطبيق كذلك باي نزاع يتعلق باتعاب المحاماة بصريح نص المادة 46/1 من قانون 11 لسنة 66 الذي نص على (46/1 تنظر في قضايا الاتعاب لجنة تشكل في كل لواء فيه محكمة بدائية يؤلفها مجلس النقابة من ثلاث محامين اساتذة، وتتبع اصول المحاكمات فيما لم يرد عليه نص في هذا القانون).
من ذلك يكون وا    ضحا ان قضايا الاتعاب تنظر من لجنة تقدير الاتعاب المكونة من ثلاث محامين اساتذة وبالتالي تعتبر هذه اللجنة بمثابة درجة اولى للتقاضي بهذا الخصوص.
كما ان قرار لجنة تقدير الاتعاب المشكلة وفق المادة 46/1 يكون قابلا للاعتراض لدى مجلس نقابة المحامين خلال خمسة ايام من تاريخ صدوره ان كان وجاهيا او من تاريخ تبلغه ان كان غيابيا وذلك بصريح الفقرة 2 من المادة 46 التي نصت على (2. تكون القرارات التي تصدرها اللجنة قابلة للاعتراض لدى مجلس النقابة خلال خمسة ايام من تاريخ تقديمها اذا كانت وجاهية او من تاريخ تبليغها ان كانت غيابية.
وان قرارات مجلس النقابة قابلة للاستئناف امام محكمة الاستئناف المدنية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها اذا كانت وجاهية و من تاريخ تبلغها اذا كانت غيابية (ذات الفقة 2 من المادة 46 التي تنص على وتكون قرارات مجلس النقابة قابلة للاستئناف امام محكمة الاستئناف الحقوقية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمها اذا كانت وجاهية او من تاريخ تبليغها اذا كانت غيابية ) من ذلك يتضح ان القرارات التي تصدر عن مجلس النقابة اما ان تكون وجاهية او غيابية بمعنى ان على مجلس النقابة ان يدعوا الاطراف وان يعقد جلسة علنية ويطبق فيها الاصول والاجراءات الواجبة الاتباع في قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية بصفته جهة طعن (اعتراض) على قرار لجنة تقدير الاتعاب وهو بمثابة محكمة موضوع بهذا الخصوص له صلاحية سماع البينات ومناقشتها كما  لو كان محكمة موضوع وبالتالي لا يجوز لمجلس النقابة بهذه الصفة ان يتخذ قراره على الاعتراض تدقيقا دون اتباع الاصول والاجراءات الواجبة الاتباع من حيث دعوة الاطراف لجلسة محاكمة علنية والتحقق من انعقاد الخصومة امامه بالتبليغات الصحيحة والسير باجراءات قبول الاعتراض شكلا ومن ثم النظر في موضوع الاعتراض والبت فيه بقرار اصولي مستند الى ما قدم امامه من بينات وما كان قد قدم امام لجنة تقدير الاتعاب - المعترض على قرارها امامه - ومتفقا والاصول والاحكام المنصوص عليها بالمواد 174 و 175 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية.
كيف لا وقرار مجلس النقابة المذكور يكون خاضع للطعن بالاستئناف وحكم الاستئناف يعتبر نهائيا اي ان محكمة الاستئناف تكون محكمة  قانون بالطعون المقدمة على قرارات مجلس نقابة المحامين بهذا الشأن وهي تراقب صحة تطبيق القانون من مجلس النقابة.
وقد ورد في حكم محكمة التمييز الاردنية رقم 270 لسنة 1977 (ان المشرع قد اضفى على لجنة تقدير الاتعاب ومجلس نقابة المحامين فيما يتعلق بقضايا تحديد اتعاب المحاماة الصفة القضائية بحيث يعتبر القرار الصادر عن ايهما كانه صادر عن محكمة).
ومن جهة اخرى نجد ان مجلس نقابة المحامين في هذه الدعوى قد أحال الاعتراض 8/2018 محل هذا الاستئناف الى لجنة الاعتراضات وذلك بموجب قراره في جلسة 33 المنعقدة في 28/2/2018 وبعد ان اصدرت تلك اللجنة الاخيرة المسماة (لجنة الاعتراضات) توصيتها  للمجلس بتاريخ 14/8/2014 اصدر مجلس النقابة قراره المتضمن (بناء على توصية لجنة الاعتراضات قرر مجلس النقابة في جلسته المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 14/8/2018 في جلسة رقم 11 المصادقة على توصية لجنة الاعتراضات) وهو القرار محل هذا الاستئناف.
 وبهذا الخصوص نقول ان مجلس نقابة المحامين قد خالف القانون مخالفة جسيمة عندما احال صلاحياته القانونة وفوضها - كجهة طعن على قرارات لجنة تقدير الاتعاب - الى جهة اخرى خلافا للمادة 46/2 من قانون 11 لسنة 1966 في حيث كان يتوجب عليه كمجلس نقابة بصفته جهة الطعن المختصة ان ينظر بالاعتراض على النحو الذي سبق لنا الاشارة اليه في هذا الحكم ضمن قواعد العلنية والمواجهة ويطبق احكام الاصول المدنية والتجارية ليصدر قراره بالنتيجة اما وجاهيا او غيابيا وليس تدقيقا وبالتالي يغدوا القرار الصادر عنه معيب معتلا ينحدر به الى درجة البطلان لتنازل مجلس النقابة عن صلاحياته لجهه اخرى كما سبق لنا التوضيح مشيرين هنا الى ان التعديل الوارد على قانون 11 لسنة 66 لدى المملكة الاردنية الهاشمية جاء بالنص المعدل للمادة 52/2 والتي نصت على (52/2/أ- يتم الاعتراض على قرارات لجنة تقدير الاتعاب الى مجلس النقابة ب- للمجلس تفويض اي من صلاحياته في هذه الفقرة لهيئة اعتراض او اكثر تتالف من خمس محامين ممن امضوا مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة في ممارسة المهنة ويسمى فيما بينهم رئيسا لها للنظر في الاعتراض على قرارات لجنة قضايا الاتعاب وللمجلس ان يسمي اعضاء احتياط لهذه الهيئة) وجاء هذا التعديل بموجب القانون المعدل رقم 25 لسنة 2014 وهو غير ساري لدينا في فلسطين لصدوره بعد العام 1967 ولعدم وجود نص في قانون المحامين الفلسطينيين الساري على هذه المسألة.
وتأييدا لرأينا هذا نشير الى حكم محكمة التمييز الاردنية الحديث رقم 181/2018 الصادر بتاريخ 16/1/2018 والحكم 1894/2003 اللذان اشارا بوضوح الى ان القرار الذي يصدر عن مجلس النقابة اما يكون وجاهيا او غيابيا لغايات حساب مدة الطعن بالاستئناف .
كما جاء في حكم المحكمة الدستورية الاردنية رقم 4/2017 في 26/7/2017 المنشور في الجريدة الرسمية العدد 5474 ما نصه  (.... وتجدر الاشارة الى ان المادتين 46/2 و 52 من قانون نقابة المحامين الاردنيين قد تكفلتا بتحقيق القدر الاوفى من العدالة اذ تضمنتا الحق للوكيل والموكل وهما طرفا الخلاف حول مقدار اتعاب المحاماة بمراجعة لجنة تقدير الاتعاب وهيئة الاعتراض ومحكمة الاستئناف كما ان هناك لجنتين لتقدير الاتعاب احداهما مؤلفة من ثلاثة محامين اساتذة مزاولين لمهنة المحاماة منذ عشر سنوات وهيئة الاعتراض ومحكمة الاستئناف وهيئة اعتراض (مجلس النقابة) مؤلفة من خمسة محامين مزاولين للمهنة منذ خمس عشرة سنة ولا يفتقر اي من هؤلاء المحامين لضمانات الحيدة والاستقلال والخبرة والدراية لانجازما اسند اليهم من مهام من خلال تطبيق قانون اصول المحاكمات المدنية بالاضافة لما رسمه القانون من اجراءات وخضوع قرار هيئة الاعتراض للطعن لدى محكمة الاستئناف ) علما ان هذا الحكم الدستوري صدر بعد التعديل على قانون المحامين الاردني المشار اليه اعلاه .
لذلك ولتعلق الموضوع بالنظام العام المرتبط بولاية مجلس نقابة المحامين للبت بالاعتراضات على قرارات لجنة تقدير الاتعاب بصفته جهة طعن وبعيدا عن الاسباب الموضوعية لهذا الاستئناف يغدوا هذا الاستئناف مقبول موضوعا والقرار المستانف واجب الالغاء لمخالفته احكام المادة 46/2 من قانون 11 لسنة 1966.

لـــــــذلك
تقرر المحكمة قبول الاستئناف موضوعا والغاء القرار المستأنف عملا بالمادة 223 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية بدلالة المادة 46/2 من قانون المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1966 وبدلالة المادة 3 من قانون المحامين النظاميين الفلسطيني المعدلة واعادة الاوراق لمجلس نقابة المحامين النظاميين لاتباع ما ورد في حكمنا هذا ومن ثم اتخاذ القرار المتفق والاصول والقانون دون الحكم باية اتعاب محاماة عن هذا الاستئناف .
حكما حضوريا صدر و تلي علنا بحضور الوكيلين وافهم في 26/12/2018

الكاتب                                                                                          رئيس الهيئة
                                                                                               القاضي حازم ادكيدك