السنة
2018
الرقم
1423
تاريخ الفصل
23 يناير، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكم

الصادر عن محكمة استئناف رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهيئة الحاكمة برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك

                   وعضوية السيدين القاضيين ثائر العمري وسامر النمري

 

المستأنف :  ابراهيم عبد الرحيم محمد صوان/ رام الله

                وكيله  المحامي  بلال محفوظ/ رام الله

 

المستأنف عليه :  المحامي اياد داود محمد الاطرش/ رام الله

                   وكيله المحامي عيسى عرار/ رام الله

                

الوقائع والاجراءات

تقدم المستأنف بهذا الاستئناف ضد المستأنف عليه وذلك للطعن في قرار مجلس نقابة المحامين بالاعتراض 15/2018 والصادر في 7/11/2018 والمبلغ للمستانف في 19/11/2018 والقاضي بالمصادقة على توصية لجنة الاعتراضات وقرار لجنة تقدير الاتعاب.

 

تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي

1.  ان لجنة تقدير الاتعاب ومجلس النقابة اخطأت في عدم الفصل بالعلاقة الشخصية والمهنية بين الطرفين.

2.  ان المجلس اخطأ بعدم توجيه اليمين الحاسمة باعتبار الاعمال تجارية لا تثبت الا بالمستندات الخطية.

3.  ان المجلس اخطأت في عدم صحة وزن البينة وبيان ما استند اليه في قراره من بينات.

ملتمسا قبول الاستئناف وفسخ القرار مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

· من جانبه تقدم المستأنف عليه بلائحة جوابية انكر فيها ما ورد في لائحة الاستئناف طالبا رده وتأييد القرار المستأنف.

 

بالمحاكمة الجارية علنا، في هذا اليوم 23/1/2019 طلب وكيل المستأنف قبول الاستئناف شكلا وترك المستأنف عليه الامر للمحكمة وصدر قرار بالقبول الشكلي ثم كرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وقدم المستأنف عليه لائحة جوابية تقرر ضمها للملف وتكرارها وطلب وكيل المستأنف توجيه اليمين الحاسمة واعترض المستأنف عليه وتقرر رفض الطلب بالنظر لطبيعة القرار المستأنف وترافع الطرفين معتمدين على لوائحهم وصدر هذا الحكم.

 

المحكمة

بعد التدقيق و المداولة، وبالرجوع الى اسباب الاستئناف والى القرار المستانف والى ما تم من اجراءات امام مجلس نقابة المحامين النظاميين والى المرافعات الختامية فإننا نجد ما يلي:

أولاً: هذا الاستئناف واقع على قرار مجلس نقابة المحامين الفلسطينيين بالاعتراض رقم 15/2018 الصادر في 6/11/2018 والقاضي برد الاعتراض والمصادقة على قرار لجنة تقدير الاتعاب الصادر بالملف رقم 48/2017 في 30/6/2018، وازاء ذلك يكون هذا الاستئناف محكوم اساسا بقانون المحامين النظاميين الاردني رقم 11 لسنة 1966 خاصة المادة 46 منه التي ما زالت محل تطبيق لدينا في فلسطين سنداً لاحكام المادة (3) من قانون رقم 3 لسنة 1999 بشأن تعديل قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 3 لسنة 1999 والتي نصت على (يلغى نص المادة 52 من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي: المادة 52 يلغى كل حكم يتعارض واحكام هذا القانون) بمعنى ان احكام المادة 46 من قانون 11 لسنة 1966 محل تطبيق لعدم النص في قانون المحامين النظاميين الفلسطيني على كيفية معالجة اتعاب المحاماة في حال نشوء نزاع مع عدم وجود اتفاق على تلك الاتعاب، كما ان احكام قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية بصفته قانون القاضي الباحث عن الاجراءات المتبعة امام القضاء المدني في القضايا المدنية هو ايضا ذا اعتبار ومحل تطبيق كذلك باي نزاع يتعلق باتعاب المحاماة بصريح نص المادة 46/1 من قانون 11 لسنة 66 الذي نص على (46/1 تنظر في قضايا الاتعاب  لجنة تشكل في كل لواء فيه محكمة بدائية يؤلفها مجلس النقابة من ثلاث محامين اساتذة، وتتبع اصول المحاكمات فيما لم يرد عليه نص في هذا القانون).

من ذلك يكون واضحاً أن قضايا الاتعاب تنظر من لجنة تقدير الاتعاب المكونة من ثلاث محامين اساتذة وبالتالي تعتبر هذه اللجنة بمثابة درجة اولى للتقاضي بهذا الخصوص.

كما ان قرار لجنة تقدير الاتعاب المشكلة وفق المادة 46/1 يكون قابلاً للاعتراض لدى مجلس نقابة المحامين خلال خمسة ايام من تاريخ صدوره ان كان وجاهياً او من تاريخ تبلغه ان كان غيابياً وذلك بصريح الفقرة 2 من المادة 46 التي نصت على (2- تكون القرارات التي تصدرها اللجنة قابلة للاعتراض لدى مجلس النقابة خلال خمسة ايام من تاريخ تقديمها اذا كانت وجاهية او من تاريخ تبليغها اذا ان كانت غيابية).

وان قرارات مجلس النقابة قابلة للاستئناف امام محكمة الاستئناف المدنية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها اذا كانت وجاهية او من تاريخ تبليغها اذا كانت غيابية (ذات الفقرة 2 من المادة 46) من ذلك يتضح ان القرارات التي تصدر عن مجلس النقابة اما ان تكون وجاهية او غيابية بمعنى ان على مجلس النقابة ان يدعوا الاطراف ويعقد جلسة علنية ويطبق فيها الاصول والاجراءات الواجبة الاتباع في قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية بصفته جهة طعن (اعتراض) على قرار لجنة تقدير الاتعاب وهو بمثابة محكمة موضوع بهذا الخصوص له صلاحية سماع البينات ومناقشتها كما لو كان محكمة موضوع وبالتالي لا يجوز لمجلس النقابة بهذه الصفة ان يتخذ قراره على الاعتراض تدقيقاً دون اتباع الاصول والاجراءات الواجبة الاتباع من حيث دعوة الاطراف لجلسة محاكمة علنية والتحقق من انعقاد الخصومة امامه بالتبليغات الصحيحة والسير بإجراءات قبول الاعتراض شكلا ومن ثم النظر في موضوع الاعتراض والبت فيه بقرار اصولي مستند الى ما قدم امامه من بينات وما كان قد قدم امام لجنة تقدير الاتعاب المعترض على قرارها امامه ومتفقاً والاصول والاحكام المنصوص عليها بالمواد 174و175 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية.

كيف لا وقرار مجلس النقابة المذكور يكون خاضع للطعن بالاستئناف وحكم الاستئناف يعتبر نهائياً اي ان محكمة الاستئناف تكون محكمة قانون بالطعون المقدمة على قرارات مجلس نقابة المحامين بهذا الشأن وهي تراقب صحة تطبيق القانون من مجلس النقابة.

وقد ورد في حكم محكمة التمييز الاردنية رقم 270 لسنة 1977 (ان المشرع قد اضفى على لجنة تقدير الاتعاب ومجلس نقابة المحامين فيما يتعلق بقضايا تحديد اتعاب المحاماة الصفة القضائية بحيث يعتبر القرار الصادر عن ايهما كانه صادر عن محكمة).

ومن جهة اخرى نجد ان مجلس نقابة المحامين في هذه الدعوى قد احال الاعتراض 15/2018 محل هذا الاستئناف الى لجنة الاعتراضات وذلك بموجب قراره في جلسة 12 المنعقدة في 28/8/2018 وبعد ان اصدرت تلك اللجنة الاخيرة المسماة (لجنة الاعتراضات) توصيبها للمجلس بتاريخ 6/11/2018 اصدر مجلس النقابة قراره المتضمن (بناء على توصية لجنة الاعتراضات قرر مجلس النقابة في جلسته المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 6/11/2018 في جلسة رقم 18 المصادقة على توصية لجنة الاعتراضات) وهو القرار محل هذا الاستئناف.

وبهذا الخصوص نقول ان مجلس نقابة المحامين قد خالف القانون مخالفة جسيمة عندما احال صلاحياته القانونية وفوضها كجهة طعن على قرارات لجنة تقدير الاتعاب الى جهة اخرى خلافا للمادة 46/2 من قانون 11 لسنة 1966 في حين كان يتوجب عليه كمجلس نقابة بصفته جهة الطعن المختصة ان ينظر بالاعتراض على النحو الذي سبق لنا الاشارة اليه في هذا الحكم ضمن قواعد العلنية والمواجهة ويطبق احكام الاصول المدنية والتجارية ليصدر قراره بالنتيجة اما وجاهيا او غيابيا وليس تدقيقاً وبالتالي يغدوا القرار الصادر عنه معيب معتلا ينحدر به الى درجة البطلان لتنازل مجلس النقابة عن صلاحياته لجهة اخرى كما سبق لنا التوضيح مشيرين هنا الى ان التعديل الوارد على قانون 11 لسنة 66 لدى المملكة الاردنية الهاشمية جاء بالنص المعدل للمادة 52/2 ونصت على (52/2/أ- يتم الاعتراض على قرارات لجنة تقدير الاتعاب الى مجلس النقابة. ب- للمجلس تفويض اي من صلاحياته في هذه الفقرة لهيئة اعتراض او اكثر تتألف من خمس محامين ممن امضوا مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة في ممارسة المهنة ويسمى فيما بينهم رئيسا لها للنظر في الاعتراض على قرارات لجنة قضايا الاتعاب وللمجلس ان يسمى اعضاء احتياط لهذه الهيئة) وجاء هذا التعديل بموجب القانون المعدل رقم 25 لسنة 2014 وهو غير ساري لدينا في فلسطين لصدوره بعد العام 1967 ولعدم وجود نص في قانون المحامين الفلسطينيين الساري على هذه المسألة.

وتأييداً لرأينا هذا نشير الى حكم محكمة التمييز الاردنية الحديث رقم 181/2018 الصادر بتاريخ 16/1/2018 والحكم 1894/2003 اللذان اشارا بوضوح الى ان القرار الذي يصدر عن مجلس النقابة اما يكون وجاهيا او غيابيا لغايات حساب مدة الطعن بالاستئناف.

كما جاء في قرار المحكمة الدستورية الاردنية رقم 4/2017 في 26/7/2017 المنشور في الجريدة الرسمية رقم 5474 (.... وتجدر الاشارة الى ان المادتين 46/2 و52 قانون نقابة المحامين الاردنيين قد تكفلتا بتحقيق القدر الاوفى من العدالة اذ تضمنتا الحق للوكيل والموكل وهما طرفا الخلاف حول مقدار اتعاب المحاماة بمراجعة لجنة التقدير وهيئة الاعتراض ومحكمة الاستئناف كما ان هناك لجنتين لتقدير الاتعاب احداهما مؤلفة من ثلاثة محامين اساتذة مزاولين لمهنة المحاماة منذ عشر سنوات وهيئة اعتراض (مجلس النقابة9 مؤلفة من خمسة محامين مزاولين للمهنة منذ خمس عشرة سنة ولا يفتقر اي من هؤلاء المحامين لضمانات الحيدة والاستقلال والخبرة والدراية لإنجاز ما اسند اليهم من مهام من خلال تطبيق قانون اصول المحاكمات المدنية بالإضافة لما رسمه القانون من اجراءات وخضوع قرار هيئة الاعتراض للطعن لدى محكمة الاستئناف).

لذلك ولتعلق الموضوع بالنظام العام المرتبط بولاية مجلس نقابة المحامين للبت بالاعتراضات على قرارات لجنة تقدير الاتعاب بصفته جهة طعن وبعيدا عن اسباب الاستئناف يغدوا هذا الاستئناف مقبول موضوعا والقرار المستأنف واجب الالغاء لمخالفته احكام المادة 46/2 من قانون 11 لسنة 1966.

 

لذلك

تقرر المحكمة قبول الاستئناف موضوعا والغاء القرار المستأنف عملاً بالمادة 223 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية بدلالة المادة 46/2 من قانون المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1966 وبدلالة المادة 3 من قانون المحامين النظاميين الفلسطيني المعدلة واعادة الاوراق لمجلس نقابة المحامين النظاميين لاتباع ما ورد في حكمنا هذا ومن ثم اتخاذ القرار المتفق والاصول والقانون دون الحكم بأية اتعاب محاماة عن هذا الاستئناف.

 

حكماً حضوريا صدر وتلي علنا بحضور الوكيلين وافهم في 23/1/2019.