السنة
2018
الرقم
1394
تاريخ الفصل
6 مارس، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــادر عن محكمـــــــــة استئنــــــــاف رام الله المــــــــــأذونة بإجــــــــــراءالمحاكمــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك

وعضوية السيدين القاضيين ثائر العمري وسامر النمري

المستأنف  : المحامي " محمد اسحق" مرشد مسودي / الخليل

                  وكيله المحامي خالد النتشة / الخليل 

المستأنف عليهم : 1 - رشيد ابراهيم رشيد جويحان/الخليل2 - أنور ابراهيم رشيد جويحان بصفته  الشخصية  وبصفته وكيلا عن صباح السلايمة بوكالة عامة 3 - منور ابراهيم رشيد جويحان/الخليل4 - نور الدين ابراهيم  رشيد جويحان

بصفتهم ورثة المرحومة الماظه سليم احمد جويحان .

                 وكيلهم المحامي علاء فريحات / رام الله

الوقائع والاجراءات

تقدم المستأنف بهذا الاستئناف ضد المستأنف عليهم وذلك للطعن في قرار مجلس نقابة المحامين الصادر في 6/11/2018 القاضي برد الاعتراض والمصادقة على قرار لجنة تقدير الاتعاب المبلغ للمستأنف في 11/11/2018

  تتلخص أسباب الاستئناف فيما يلي:

1.  ان مجلس النقابة اخطأ في عدم تطبيق المادة 42/6 من قانون المحامين وعدم تطبيق المادة 46/1 من قانون 11 لسنة 1966 التي ما زالت سارية المفعول .

2.  ان المجلس اخطأ في قراره لمخالفته المادة 46/1  من قانون 11/1966 التي حددت ان تنظر بقضايا الاتعاب لجنة تشكل في كل لواء  فيه محكمة بداية وخالف المادة 40/1 كذلك .

3.  ان المجلس خالف المواد 174و175 من قانون الاصول والقرار باطل لعدم التسبيب والتعليل

4.  ان المبلغ المحكوم به زهيد بالمقارنة بالمبلغ المحكوم به بالدعوى

5.  ان مجلس النقابة اخطأ في عدم الحكم بالفائدة القانونية واتعاب محاماة وعدم الحكم بالتضامن والتكافل

ملتمسا قبول الاستئناف  شكلا وموضوعا وتعديل الحكم مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة

بالمحاكمة الجارية علناً في 11/2/2019 تقرر محاكمة المستأنف عليهم حضوريا لتبلغ وكيلهم وعدم حضورة ثم جرى قبول الاستئناف شكلا وكررت وكيلة المستأنف المنابة لائحة الاستئناف واعتبرتها مرافعه لها ملتمسة بالنتيجة تعديل الحكم او الحكم وفق ما تراه المحكمة عادلا مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة من كافة الدرجات ورفعت الجلسة الى 25/2/2019 حيث تم ادخال المستانف عليهم بالاجراءت وفي هذا اليوم جرى محاكمتهم حضوريا مرة اخرى وصدر هذا الحكم . .

المحكمة

بعد التدقيق و المداولة، وبالرجوع الى اسباب الاستئناف والى القرار المستانف والى ما تم من اجراءات امام مجلس نقابة المحامين النظاميين والى المرافعات الختامية فاننا نجد ما يلي:

أولاً: هذا الاستئناف واقع على قرار مجلس نقابة المحامين الفلسطينيين بالاعتراض رقم 17/2018  الصادر في 6/11/2018  والقاضي برد الاعتراض  والمصادقة على قرار لجنة تقدير الاتعاب الصادر بالملف رقم 48/2016 في 30/6/2018، وازاء ذلك يكون هذا الاستئناف محكوم اساسا بقانون المحامين النظاميين الاردني رقم 11 لسنة 1966 خاصة المادة 46 منه التي ما زالت محل تطبيق لدينا في فلسطين سنداً لاحكام المادة (3) من قانون رقم 3 لسنة 1999 بشأن تعديل قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 3 لسنة 1999 والتي نصت على (يلغى نص المادة 52 من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي: المادة 52 يلغى كل حكم يتعارض واحكام هذا القانون) بمعنى ان احكام المادة 46 من قانون 11 لسنة 1966 محل تطبيق لعدم النص في قانون المحامين النظاميين الفلسطيني على كيفية معالجة اتعاب المحاماة في حال نشوء نزاع مع عدم وجود اتفاق على تلك الاتعاب، كما ان احكام قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية بصفته قانون القاضي الباحث عن الاجراءات المتبعة امام القضاء المدني في القضايا المدنية هو ايضا ذا اعتبار ومحل تطبيق كذلك اي نزاع يتعلق باتعاب المحاماة بصريح نص المادة 46/1 من قانون 11 لسنة 66 الذي نص على (46/1 تنظر في قضايا الاتعاب  لجنة تشكل في كل لواء فيه محكمة بدائية يؤلفها مجلس النقابة من ثلاث محامين اساتذة، وتتبع اصول المحاكمات فيما لم يرد عليه نص في هذا القانون).

من ذلك يكون واضحاً أن قضايا الاتعاب تنظر من لجنة تقدير الاتعاب المكونة من ثلاث محامين اساتذة وبالتالي تعتبر هذه اللجنة بمثابة درجة اولى للتقاضي بهذا الخصوص.

كما ان قرار لجنة تقدير الاتعاب المشكلة وفق المادة 46/1 يكون قابلاً للاعتراض لدى مجلس نقابة المحامين خلال خمسة ايام من تاريخ صدور صدوره ان كان حضوريا ومن يوم تبليغة ان كان غيابياً وذلك بصريح الفقة 2 من المادة 46 التي نصت على (2- تكون القرارات التي تصدرها اللجنة قابلة للاعتراض لدى مجلس النقابة خلال خمسة ايام من تاريخ تقديمها اذا كانت وجاهية او من تاريخ تبليغها اذا كانت غيابية).

وان قرارات مجلس النقابة قابلة للاستئناف امام محكمة الاستئناف المدنية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها اذا كانت وجاهية او من تاريخ تبليغها اذا كانت غيابية (ذات الفقرة 2 من المادة 46) من ذلك يتضح ان القرارات التي تصدر عن مجلس النقابة اما ان تكون وجاهية او غيابية بمعنى ان على مجلس النقابة ان يدعوا الاطراف ويعقد جلسة علنية ويطبق فيها الاصول والاجراءات الواجبة الاتباع في قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية بصفته جهة طعن (اعتراض) على قرار لجنة تقدير الاتعاب وهو بمثابة محكمة موضوع بهذا الخصوص له صلاحية سماع البينات ومناقشتها كما لو كان محكمة موضوع وبالتالي لا يجوز لمجلس النقابة بهذه الصفة ان يتخذ قراره على الاعتراض تدقيقاً دون اتباع الاصول والاجراءات الواجبة الاتباع من حيث دعوة الاطراف لجلسة محاكمة علنية والتحقق من انعقاد الخصومة امامه بالتبليغات الصحيحة والسير بإجراءات قبول الاعتراض شكلا ومن ثم النظر في موضوع الاعتراض والبت فيه بقرار اصولي مستند الى ما قدم امامه من بينات وما كان قد قدم امام لجنة تقدير الاتعاب المعترض على قرارها امامه ومتفقاً والاصول والاحكام المنصوص عليها بالمواد 174و175 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية.

كيف لا وقرار مجلس النقابة المذكور يكون خاضع للطعن بالاستئناف وحكم الاستئناف يعتبر نهائياً اي ان محكمة الاستئناف تكون محكمة قانون بالطعون المقدمة على قرارات مجلس نقابة المحامين بهذا الشأن وهي تراقب صحة تطبيق القانون من مجلس النقابة.

وقد ورد في حكم محكمة التمييز الاردنية رقم 270 لسنة 1977 (ان المشرع قد اضفى على لجنة تقدير الاتعاب ومجلس نقابة المحامين فيما يتعلق بقضايا تحديد اتعاب المحاماة الصفة القضائية بحيث يعتبر القرار الصادر عن ايهما كانه صادر عن محكمة).

ومن جهة اخرى نجد ان مجلس نقابة المحامين في هذه الدعوى قد احال الاعتراض 17/2018 محل هذا الاستئناف الى لجنة الاعتراضات وذلك بموجب قراره في جلسة 12 المنعقدة في 28/8/2018 وبعد ان اصدرت تلك اللجنة الاخيرة المسماة (لجنة الاعتراضات) توصيتها للمجلس بتاريخ 6/11/2018 اصدر مجلس النقابة قراره المتضمن (بناء على توصية لجنة الاعتراضات قرر مجلس النقابة في جلسته المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 6/11/2018 في جلسة رقم 18 المصادقة على توصية لجنة الاعتراضات) وهو القرار محل هذا الاستئناف.

وبهذا الخصوص نقول ان مجلس نقابة المحامين قد خالف القانون مخالفة جسيمة عندما احال صلاحياته القانونية وفوضها - كجهة طعن على قرارات لجنة تقدير الاتعاب - الى جهة اخرى خلافا للمادة 46/2 من قانون 11 لسنة 1966 في حين كان يتوجب عليه كمجلس نقابة بصفته جهة الطعن المختصة ان ينظر بالاعتراض على النحو الذي سبق لنا الاشارة اليه في هذا الحكم ضمن قواعد العلنية والمواجهة ويطبق احكام الاصول المدنية والتجارية ليصدر قراره بالنتيجة اما وجاهيا او غيابيا وليس تدقيقاً وبالتالي يغدوا القرار الصادر عنه معيب معتلا ينحدر به الى درجة البطلان تنازل مجلس النقابة عن صلاحياته لجهة اخرى كما سبق لنا التوضيح مشيرين هنا الى ان التعديل الوارد على قانون 11 لسنة 66 لدى المملكة الاردنية الهاشمية جاء بالنص المعدل للمادة 52/2 ونصت على (52/2/أ- يتم الاعتراض على قرارات لجنة تقدير الاتعاب الى مجلس النقابة. ب- للمجلس تفويض اي من صلاحياته في هذه الفقرة لهيئة اعتراض او اكثر تتالف من خمس محامين ممن امضوا مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة في ممارسة المهنة ويسمى فيما بينهم رئيسا لها للنظر في الاعتراض على قرارات لجنة قضايا الاتعاب وللمجلس ان يسمى اعضاء احتياط لهذه الهيئة) وجاء هذا التعديل بموجب القانون المعدل رقم 25 لسنة 2014 وهو غير ساري لدينا في فلسطين لصدوره بعد العام 1967 ولعدم وجود نص في قانون المحامين الفلسطينيين الساري على هذه المسألة.

وتأييداً لرأينا هذا نشير الى حكم محكمة التمييز الاردنية الحديث رقم 181/2018 الصادر بتاريخ 16/1/2018 والحكم 1894/2003 الذان اشارا بوضوح الى ان القرار الذي يصدر عن مجلس النقابة اما يكون وجاهيا او غيابيا لغايات حساب مدة الطعن بالاستئناف.

كما جاء في قرار المحكمة الدستورية الاردنية رقم 4/2017 في 26/7/2017 المنشور في الجريدة الرسمية رقم 5474 (.... وتجدر الاشارة الى ان المادتين 46/2 و52 قانون نقابة المحامين الاردنيين قد تكفلتا بتحقيق القدر الاوفى من العدالة اذ تضمنتا الحق للوكيل والموكل وهما طرفا الخلاف حول مقدار اتعاب المحاماة بمراجعة لجنة التقدير وهيئة الاعتراض ومحكمة الاستئناف كما ان هناك لجنتين لتقدير الاتعاب احداهما مؤلفة من ثلاثة محامين اساتذة مزاولين لمهنة المحاماة منذ عشر سنوات وهيئة اعتراض (مجلس النقابة) مؤلفة من خمسة محامين مزاولين للمهنة منذ خمس عشرة سنة ولا يفتقر اي من هؤلاء المحامين لضمانات الحيدة والاستقلال والخبرة والدراية لانجاز ما اسند اليهم من مهام من خلال تطبيق قانون اصول المحاكمات المدنية بالاضافة لما رسمه القانون من اجراءات وخضوع قرار هيئة الاعتراض للطعن لدى محكمة الاستئناف).

لذلك ولتعلق الموضوع بالنظام العام المرتبط بولاية مجلس نقابة المحامين للبت بالاعتراضات على قرارات لجنة تقدير الاتعاب بصفته جهة طعن وبعيدا عن اسباب الاستئناف يغدوا هذا الاستئناف مقبول موضوعا والقرار المستانف واجب الالغاء لمخالفته احكام المادة 46/2 من قانون 11 لسنة 1966.

لــــــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة قبول الاستئناف  موضوعا والغاء القرار المستأنف عملا بالمادة 223 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية بدلالة المادة 46/2 من قانون المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1966 وبدلالة المادة 3 من قانون المحامين النظاميين الفلسطيني المعدلة اعادة الاوراق لمجلس نقابة المحامين النظاميين لاتباع ما ورد في حكمنا هذا ومن ثم اصدار القرار المتفق والاصول والقانون دون الحكم باية اتعاب محاماة عن هذا الاستئناف 

  حكماً حضورياً صدر وتلي علناً بحضور وكيل المستانف وبغياب المستانف عليهم وافهم في
6/3/2019

الكاتب                                                                                               رئيس ا

 

لهيئة