السنة
2018
الرقم
1080
تاريخ الفصل
30 يناير، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك 

وعضوية السيدين القاضيين ثائر العمري وسامر النمري 

المستأنفة : عبير عبد العظيم عبد الجابر نابوت/ رام الله 

                       وكيلاها المحاميان تامر بواطنة وعلاء دهدار/ رام الله

المستأنف عليه :  المحامي موسى يوسف محمد كردي/ رام الله

 

الوقائع والاجراءات

تقدمت المستانفة بهذا الاستئناف ضد المستانف عليه وذلك للطعن في قرار مجلس نقابة المحامين الصادر في 14/8/2018 القاضي برد الاعتراض 14/2018 والمصادقة على قرار لجنة تقدير الاتعاب القاضي بالزام المستانفة بدفع مبلغ (64085) شيكل بدل اتعاب محاماة للمستانف عليه.

 

تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي :

1.  ان الاستئناف مقبول شكلا لتبلغ القرار في 30/8/2018.

2.  ان القرار مخالف للقانون لكون قرار لجنة تقدير الاتعاب شابه مخالفة قانونية من حيث التشكيل وعضوية المحامية غادة وهدان.

3.  ان القرار في الاعتراض موقع من نقيب المحامين فقط وخالي القرار من توقيع اعضاء المجلس وهو يخلو من مشتملات الحكم وهو مخالف للمادة 175 من قانون الاصول.

4.  ان القرار صدر عن لجنة ليس له سند قانوني ولا تملك صلاحية اصداره.

5.  ان القرار صدر دون السماح للمستانفة تقديم البينة وضد وزن البينة.

ملتمسا قبول الاستئناف وابطال القرار المستانف واعادة الاوراق لمرجعها للسير بها وفق الاصول مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

 

· من جانبه تقدم المستانف عليه بلائحة جوابية تضمنت فيما تضمنته ما يلي:

1.  ان القانون لا يشترط ان يكون عضو لجنة تقدير الاتعاب قد مضى عليه عشر سنوات.

2.  ان باقي الاسباب واجبة الرد ولا تنال من القرار المستانف وان القرار متفق والاصول والقانون.

ملتمسا رد الاستئناف وتأييد الحكم المستانف واكسابه الصيغة التنفيذية مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

  بالمحاكمة الجارية علناً في 5/12/2018 تقرر قبول الاستئناف شكلا ثم كررت اللوائح وفي 14/1/2018 طلب وكيل المستانفة امهاله لتقديم البينة واعترض وكيل المستانف عليه وتقرر رفض سماع البينة للدور الذي تقوم به محكمة الاستئناف سندا للمادة 46 من قانون 11 لسنة 66 وترافع وكيل المستانفة معتمدا لائحة استئنافه كمرافعة له طالبا قبول الاستئناف موضوعا والغاء القرار المستانف مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة وفي 21/1/2018 طلب المستانف عليه احضار القرار المستانف من نقابة المحامين وتقرر رفض طلبه كون القرار محفوظ بالملف وترافع طالبا رد الاستئناف وتأييد القرار المستانف مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة وحجزت الاوراق الى هذا اليوم لاصدار الحكم والمداولة.

المحكمة

بعد التدقيق و المداولة، وبالرجوع الى اسباب الاستئناف والى القرار المستانف والى ما تم من اجراءات امام مجلس نقابة المحامين النظاميين والى المرافعات الختامية فاننا نجد ما يلي:

 

أولاً: هذا الاستئناف واقع على قرار مجلس نقابة المحامين الفلسطينيين بالاعتراض رقم 14/2018 الصادر في 14/8/2018 والقاضي برد الاعتراض والمصادقة على قرار لجنة تقدير الاتعاب الصادر بالملف رقم 17/2018 في 7/7/2018، وازاء ذلك يكون هذا الاستئناف محكوم اساسا بقانون المحامين النظاميين الاردني رقم 11 لسنة 1966 خاصة المادة 46 منه التي ما زالت محل تطبيق لدينا في فلسطين سنداً لاحكام المادة (3) من قانون رقم 3 لسنة 1999 بشأن تعديل قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 3 لسنة 1999 والتي نصت على (يلغى نص المادة 52 من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي: المادة 52 يلغى كل حكم يتعارض واحكام هذا القانون) بمعنى ان احكام المادة 46 من قانون 11 لسنة 1966 محل تطبيق لعدم النص في قانون المحامين النظاميين الفلسطيني على كيفية معالجة اتعاب المحاماة في حال نشوء نزاع مع عدم وجود اتفاق على تلك الاتعاب، كما ان احكام قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية بصفته قانون القاضي الباحث عن الاجراءات المتبعة امام القضاء المدني في القضايا المدنية هو ايضا ذا اعتبار ومحل تطبيق كذلك في اي نزاع يتعلق باتعاب المحاماة بصريح نص المادة 46/1 من قانون 11 لسنة 66 الذي نص على (46/1 تنظر في قضايا الاتعاب  لجنة تشكل في كل لواء فيه محكمة بدائية يؤلفها مجلس النقابة من ثلاث محامين اساتذة، وتتبع اصول المحاكمات فيما لم يرد عليه نص في هذا القانون).

من ذلك يكون واضحاً أن قضايا الاتعاب تنظر من لجنة تقدير الاتعاب المكونة من ثلاث محامين اساتذة وبالتالي تعتبر هذه اللجنة بمثابة درجة أولى للتقاضي بهذا الخصوص.

كما ان قرار لجنة تقدير الاتعاب المشكلة وفق المادة 46/1 يكون قابلاً للاعتراض لدى مجلس نقابة المحامين خلال خمسة أيام من تاريخ صدوره اذا كان وجاهيا او من تاريخ تبليغة ان كان غيابياً وذلك بصريح الفقرة 2 من المادة 46 التي نصت على (2- تكون القرارات التي تصدرها اللجنة قابلة للاعتراض لدى مجلس النقابة خلال خمسة ايام من تاريخ تقديمها اذا كانت وجاهية او من تاريخ تبليغها الا اذا كانت غيابية).

وان قرارات مجلس النقابة قابلة للاستئناف امام محكمة الاستئناف المدنية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها اذا كانت وجاهية او من تاريخ تبليغها اذا كانت غيابية (ذات الفقرة 2 من المادة 46) .

من ذلك يتضح ان القرارات التي تصدر عن مجلس النقابة اما ان تكون وجاهية او غيابية بمعنى ان على مجلس النقابة ان يدعوا الاطراف ويعقد جلسة علنية ويطبق فيها الاصول والاجراءات الواجبة الاتباع في قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية بصفته جهة طعن (اعتراض) على قرار لجنة تقدير الاتعاب وهو بمثابة محكمة موضوع بهذا الخصوص له صلاحية سماع البينات ومناقشتها كما لو كان محكمة موضوع وبالتالي لا يجوز لمجلس النقابة بهذه الصفة ان يتخذ قراره على الاعتراض تدقيقاً دون اتباع الاصول والاجراءات الواجبة الاتباع من حيث دعوة الاطراف لجلسة محاكمة علنية والتحقق من انعقاد الخصومة امامه بالتبليغات الصحيحة والسير بإجراءات قبول الاعتراض شكلا ومن ثم النظر في موضوع الاعتراض والبت فيه بقرار اصولي مستند الى ما قدم امامه من بينات وما كان قد قدم امام لجنة تقدير الاتعاب - المعترض على قرارها امامه - ومتفقاً والاصول والاحكام المنصوص عليها بالمواد 174و175 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية.

كيف لا وقرار مجلس النقابة المذكور يكون خاضع للطعن بالاستئناف وحكم الاستئناف يعتبر نهائياً اي ان محكمة الاستئناف تكون محكمة قانون بالطعون المقدمة على قرارات مجلس نقابة المحامين بهذا الشأن وهي تراقب صحة تطبيق القانون من مجلس النقابة.

وقد ورد في حكم محكمة التمييز الاردنية رقم 270 لسنة 1977 (ان المشرع قد أضفى على لجنة تقدير الاتعاب ومجلس نقابة المحامين فيما يتعلق بقضايا تحديد اتعاب المحاماة الصفة القضائية بحيث يعتبر القرار الصادر عن ايهما كانه صادر عن محكمة).

ومن جهة اخرى نجد ان مجلس نقابة المحامين في هذه الدعوى قد أحال الاعتراض 14/2018 محل هذا الاستئناف الى لجنة الاعتراضات وبعد ان اصدرت تلك اللجنة الاخيرة المسماة (لجنة الاعتراضات) توصيتها للمجلس بتاريخ 14/8/2018 اصدر مجلس النقابة قراره المتضمن (بناء على توصية لجنة الاعتراضات قرر مجلس النقابة في جلسته المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 14/8/2018 في جلسة رقم 11 المصادقة على توصية لجنة الاعتراضات) وهو القرار محل هذا الاستئناف.

وبهذا الخصوص نقول ان مجلس نقابة المحامين قد خالف القانون مخالفة جسيمة عندما احال صلاحياته القانونية وفوضها - كجهة طعن على قرارات لجنة تقدير الاتعاب - الى جهة اخرى خلافا للمادة 46/2 من قانون 11 لسنة 1966 في حين كان يتوجب عليه كمجلس نقابة بصفته جهة الطعن المختصة ان ينظر بالاعتراض على النحو الذي سبق لنا الاشارة اليه في هذا الحكم ضمن قواعد العلنية والمواجهة ويطبق احكام الاصول المدنية والتجارية ليصدر قراره بالنتيجة اما وجاهيا او غيابيا وليس تدقيقاً وبالتالي يغدوا القرار الصادر عنه معيب معتلا ينحدر به الى درجة البطلان لتنازل مجلس النقابة عن صلاحياته لجهة اخرى كما سبق لنا التوضيح مشيرين هنا الى ان التعديل الوارد على قانون 11 لسنة 66 لدى المملكة الاردنية الهاشمية جاء بالنص المعدل للمادة 52/2 ونصت على (52/2/أ- يتم الاعتراض على قرارات لجنة تقدير الاتعاب الى مجلس النقابة. ب- للمجلس تفويض اي من صلاحياته في هذه الفقة لهيئة اعتراض او اكثر تتألف من خمس محامين ممن امضوا مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة في ممارسة المهنة ويسمى فيما بينهم رئيسا لها للنظر في الاعتراض على قرارات لجنة قضايا الاتعاب وللمجلس ان يسمى اعضاء احتياط لهذه الهيئة) وجاء هذا التعديل بموجب القانون المعدل رقم 25 لسنة 2014 وهو غير ساري لدينا في فلسطين لصدوره بعد العام 1967 ولعدم وجود نص في قانون المحامين الفلسطينيين الساري على هذه المسألة.

وتأييداً لرأينا هذا نشير الى حكم محكمة التمييز الاردنية الحديث رقم 181/2018 الصادر بتاريخ 16/1/2018 والحكم 1894/2003 اللذان اشارا بوضوح الى ان القرار الذي يصدر عن مجلس النقابة اما يكون وجاهيا او غيابيا لغايات حساب مدة الطعن بالاستئناف.

كما جاء في قرار المحكمة الدستورية الاردنية رقم 4/2017 في 26/7/2017 المنشور في الجريدة الرسمية بالعدد رقم 5474 (.... وتجدر الاشارة الى ان المادتين 46/2 و52 قانون نقابة المحامين الاردنيين قد تكفلتا بتحقيق القدر الاوفى من العدالة اذ تضمنتا الحق للوكيل والموكل وهما طرف الخلاف حول مقدار اتعاب المحاماة بمراجعة لجنة التقدير وهيئة الاعتراض ومحكمة الاستئناف كما ان هناك لجنتين لتقدير الاتعاب احداهما مؤلفة من ثلاثة محامين اساتذة مزاولين لمهنة المحاماة منذ عشر سنوات وهيئة اعتراض (مجلس النقاب) مؤلفة من خمسة محامين مزاولين للمهنة منذ خمس عشرة سنة ولا يفتقر اي من هؤلاء المحامين لضمانات الحيدة والاستقلال والخبرة والدراية لانجاز ما اسند اليهم من مهام من خلال تطبيق قانون اصول المحاكمات المدنية بالاضافة لما رسمه القانون من اجراءاتوخضوع قرار هيئة الاعتراض للطعن لدى محكمة الاستئناف). ولا يرد قول المستانف عليه من ان لجنة الاعتراضات هي تنظيم داخلي التناقض ذلك مع قرار مجلس النقابة المحفوظ بالملف الذي يشير صراحة الى المصادقة على قرار لجنة الاعتراضات وليس على قرار لجنة تقدير الاتعاب.

لذلك ولتعلق الموضوع بالنظام العام المرتبط بولاية مجلس نقابة المحامين للبت بالاعتراضات على قرارات لجنة تقدير الاتعاب بصفته جهة طعن وبعيدا عن اسباب الاستئناف يغدوا هذا الاستئناف مقبول موضوعا والقرار المستانف واجب الالغاء لمخالفته احكام المادة 46/2 من قانون 11 لسنة 1966.

لــــذلك

تقرر المحكمة قبول الاستئناف  موضوعا والغاء القرار المستأنف عملاً بالمادة 223 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية بدلالة المادة 46/2 من قانون المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1966 وبدلالة المادة 3 من قانون المحامين النظاميين الفلسطيني المعدلة واعادة الاوراق لمجلس نقابة المحامين النظاميين لاتباع ما ورد في حكمنا هذا ومن ثم اتخاذ القرار المتفق والاصول والقانون دون الحكم باية اتعاب محاماة عن هذا الاستئناف.

حكما  حضوريا صدر وتلي علنا  بحضور الوكيلين وافهم في 30/1/

2019 .

 

الكاتب                                                                                     رئيس الهيئة

                                                                                       القاضي حازم ادكيدك