السنة
2018
الرقم
1086
تاريخ الفصل
24 ديسمبر، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحــــكــــم
الصــادر عـن محكمــة استئناف رام الله  المـأذونـة بإجــراء المحـاكمــة وإصــداره باسـم الشـعب العـربـي الفـلسـطيني

     الهيئة الحاكمة برئاسة السيد  القاضي حازم ادكيدك 
                                          وعضوية السيدين القاضيين ثائر العمري و سامر النمري 
   المستأنف : سائد فهمي موسى عصفور/ رام الله  
                        وكيلته المحامية صابرين جرادات/ رام الله  
المستأنف عليهما :  1- نقابة المحامين الفلسطينيين/ رام الله 
             2- اسامه حمزه الطاهر / رام الله
                       وكيله المحامي حمزة الطاهر/ رام الله 

الوقائع والإجراءات
تقدم المستأنف بواسطة وكيله بهذا الاستئناف ضد المستأنف عليهما للطعن في قرار مجلس نقابة المحامين الصادر في 19/8/2018 والقاضي برد الاعتراض.

تتلخص أسباب الاستئناف فيما يلي : 
1-    ان القرار مقبول شكلا كونه مقدم على قرار قابل للاستئناف عملا بالمادة 46/2 من قانون 11/1966.
2-    ان لجنة تقدير الاتعاب اصدرت قرارها دون حضور المستأنف وبغيابه والمدة تبدأ للاعتراض من تاريخ 11/1/2018 وليس من تاريخ صدور قرار لجنة تقدير الاتعاب في 6/1/2018.
ملتمسا فسخ القرار واعادة القضية إلى مرجعها.
من جانبه تقدم المستأنف عليه الثاني بلائحة جوابية تضمنت فيما تضمنته ان الاستئناف مقدم خارج المدة وان لجنة تقدير الاتعاب اتبعت الاصول وانه كان متفهم لجلسة النطق بالحكم وكان الحكم بحقه وجاهيا وانه عجز عن تقديم البينات امام لجنة تقدير الاتعاب وبالتالي التمس رد الاستئناف مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.
بالمحاكمة الجارية علنا في 31/10/2018 تقرر محاكمة المستأنف عليها الاولى حضوريا لتبلغها وعدم حضورها وتقرر قبول الاستئناف شكلا كونه مقدم ضمن المدة القانونية على اعتبار اليوم الاول لا يعتد به لغايات حساب المدة وفق اجتهاد محكمة النقض الموقرة ثم كرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وكرر وكيل المستأنف عليه الثاني اللائحة الجوابية وطلب وكيل المستأنف السماح له بتقديم البينة واعترض وكيل المستأنف عليه الثاني وتقرر رفض طلبه لعدم وجود اسباب تحمل المحكمة على سماع البينة عملا بالمادة 220 المعدلة من الاصول المدنية والتجارية وطلب وكيل المستأنف اعتماد لائحة استئنافه كمرافعة له ملتمسا قبوله موضوعا وفي 5/12/2018 ترافع وكيل المستأنف عليه الثاني على صفحة واحدة طالبا رد الاستئناف مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة وحجزت الاوراق إلى هذا اليوم للمداولة واصدار الحكم.
المحكمة 
 بعد التدقيق و المداولة وبالرجوع  الى أسباب الاستئناف والى القرار المستأنف والى ما تم من اجراءات امام مجلس نقابة المحامين والى المرافعات الختامية فاننا نجد ما يلي:
اولاً: بخصوص مخاصمة الجهة المستأنف عليها الاولى (نقابة المحامين) في هذا الاستئناف، فاننا ولكون الامر متعلق بالخصومة نتعرض له ابتداء ذلك ان القرار المطعون فيه هو القرار الصادر عن مجلس نقابة المحامين الفلسطينيين أي ان الجهة مصدرة القرار هي مجلس النقابة بصفتها جهة الطعن على قرار لجنة تقدير الاتعاب المشكلة ضمن احكام المادة 46 من قانون المحامين النظاميين الاردني رقم 11 لسنة 1966 وبالتالي قرار مجلس النقابة خاضع للاستئناف امام محكمة الاستئناف ولا يجوز ان تكون الجهة مصدرة القرار هي الخصم في الاستئناف لاننا لسنا امام طعن اداري بل طعن باستئناف مدني لا يخاصم مصدر القرار، فمصدر القرار هو جهة لها صلاحيات قضائية كجهة طعن (اعتراض) حالها كحال اية محكمة تصدر حكم في نزاع مطروح امامها وعليه لا تخاصم هذه الجهة بل الذي يخاصم هو القرار الذي يصدر عنها مما يجعل من مخاصمة نقابة المحامين الفلسطينيين في هذا الاستئناف لا تقوم على اساس قانوني صحيح ويستوجب رد الاستئناف عنها وهذا ما تقرره المحكمة وهو رد الاستئناف عن المستأنف عليها الاولى لعدم صحة الخصومة في مواجهتها.
ثانياً: هذا الاستئناف واقع على قرار مجلس نقابة المحامين الفلسطينيين بالاعتراض رقم 4/2018 الصادر في 19/8/2018 والقاضي برد الاعتراض والمصادقة على قرار لجنة تقدير الاتعاب الصادر بالملف رقم 45/2017 في 6/1/2018، وازاء ذلك يكون هذا الاستئناف محكوم اساسا بقانون المحامين النظاميين الاردني رقم 11 لسنة 1966 خاصة المادة 46 منه التي ما زالت محل تطبيق لدينا في فلسطين سندا لاحكام المادة (3) من قانون رقم 3 لسنة 1999 والتي نصت على (يلغى نص المادة 52 من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي: المادة 52 يلغى كل حكم يتعارض واحكام هذا القانون) بمعنى ان احكام المادة 46 من قانون 11 لسنة 1966 محل تطبيق لعدم النص في قانون المحامين النظاميين الفلسطيني على كيفية معالجة اتعاب المحاماة في حال نشوء نزاع مع عدم وجود اتفاق على تلك الاتعاب، كما ان احكام قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية بصفته قانون القاضي الباحث عن الاجراءات المتبعة امام القضاء المدني في القضايا المدنية هو ايضا ذا اعتبار ومحل تطبيق كذلك بأي نزاع يتعلق باتعاب المحاماة بصريح نص المادة 46/1 من قانون 11 لسنة 66 الذي نص على ( تنظر في قضايا الاتعاب لجنة تشكل في كل لواء فيه محكمة بدائية يؤلفها مجلس النقابة من ثلاث محامين اساتذة، وتتبع اصول المحاكمات فيما لم يرد عليه نص في هذا القانون).
من ذلك يكون واضحا ان قضايا الاتعاب تنظر من لجنة تقدير الاتعاب المكونة من ثلاث محامين اساتذة وبالتالي تعتبر هذه اللجنة بمثابة درجة اولى للتقاضي بهذا الخصوص.
كما ان قرار لجنة تقدير الاتعاب المشكلة وفق المادة 46/1 يكون قابلا للاعتراض لدى مجلس نقابة المحامين خلال مدة خمسة ايام من تاريخ صدوره ان كان وجاهيا او من تاريخ تبليغه ان كان غيابيا وذلك بصريح الفقرة 2 من المادة 46 التي نصت على ( تكون القرارات التي تصدرها اللجنة قابلة للاعتراض لدى مجلس النقابة خلال خمسة ايام منذ تاريخ تقديمها اذا كانت وجاهية او من تاريخ تبليغها اذا كانت غيابية).
وان قرارات مجلس النقابة قابلة للاستئناف امام محكمة الاستئناف المدنية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها اذا كانت وجاهية او من تاريخ تبليغها اذا كانت غيابية (ذات الفقرة 2 من المادة 46 وتكون قرارات مجلس النقابة قابة للاستئناف امام محكمة الاستئناف الحقوقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمها اذا كانت وجاهية او من تاريخ تبليغها اذا كانت غيابية ويكون حكمها نهائيا وينفذ بمعرفة دائرة الاجراء ).
 من ذلك يتضح ان القرارات التي تصدر عن مجلس النقابة اما ان تكون وجاهية او غيابية بمعنى ان على مجلس النقابة ان يدعوا الاطراف لجلسة علنية ويطبق فيها الأصول والاجراءات الواجبة الاتباع في قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية بصفته جهة طعن (اعتراض) على قرار لجنة تقدير الاتعاب وهو بمثابة محكمة موضوع وبالتالي لا يجوز لمجلس النقابة بهذه الصفة ان يتخذ قراره بالاعتراض تدقيقا دون اتباع الاصول والاجراءات الواجبة الاتباع من حيث دعوة الاطراف لجلسة محاكمة علنية والتحقق من انعقاد الخصومة امامه بالتبليغات الصحيحة والسير باجراءات قبول الاعتراض شكلا ومن ثم النظر في موضوع الاعتراض والبت فيه بقرار اصولي مستند الى ما قدم امامه من بينات وما كان قد قدم امام لجنة تقدير الاتعاب المعترض على قرارها امامه ومتفقا والاصول والاحكام المنصوص عليها بالمواد 174 و 175 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية.
كيف لا وقرار مجلس النقابة المذكور يكون خاضع للطعن بالاستئناف وحكم الاستئناف يعتبر نهائيا أي ان محكمة الاستئناف تكون محكمة قانون بالطعون المقدمة على قرارات مجلس نقابة المحامين بهذا الشأن وهي تراقب صحة تطبيق القانون من مجلس النقابة.
وقد ورد في حكم محكمة التمييز الأردنية رقم 270 لسنة 1977 (ان المشرع قد اضفى على لجنة تقدير الاتعاب ومجلس نقابة المحامين فيما يتعلق بقضايا تحديد اتعاب المحاماة الصفة القضائية بحيث يعتبر القرار الصادر عن ايهما كانه صادر عن محكمة) .
ومن جهة اخرى نجد ان مجلس نقابة المحامين في هذه الدعوى قد احال الاعتراض 4/2018 محل هذا الاستئناف الى لجنة الاعتراضات وذلك بموجب قراره في جلسة 27 المنعقدة في 11/1/2018 وبعد ان اصدرت تلك اللجنة الاخيرة المسماه (لجنة الاعتراضات) توصياتها للمجلس بتاريخ 14/8/2014 اصدر مجلس النقابة قراره المتضمن (بناء على توصية لجنة الاعتراضات قرر مجلس النقابة في جلسته المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 14/8/2018 في جلسة رقم 11 المصادقة على توصية لجنة الاعتراضات) وهو القرار محل هذا الاستئناف، اي ان مجلس النقابة صادق على قرار لجنة الاعتراضات وليس على قرار لجنة تقدير الاتعاب .
وبهذا الخصوص نقول ان مجلس نقابة المحامين قد خالف القانون مخالفة جسيمة عندما احال صلاحياته القانونية وفوضها - كجهة طعن على قرار لجنة تقدير الاتعاب - الى جهة اخرى خلافا للمادة 46/2 من قانون 11 لسنة 1966 في حين كان يتوجب عليه كمجلس نقابة بصفته جهة الطعن المختصة ان ينظر بالاعتراض على النحو الذي سبق لنا الاشارة اليه في هذا الحكم ضمن قواعد العلنية والمواجهه ويطبق احكام الاصول المدنية والتجارية ليصدر قراره بالنتيجة اما وجاهيا او غيابيا وليس تدقيقاً وعليه يغدو القرار الصادر عنه معيبا معتلا ينحدر به الى درجة البطلان لتنازل مجلس النقابة عن صلاحياته الى لجنة اخرى كما سبق لنا التوضيح ، مشيرين هنا الى ان التعديل الوارد على قانون 11 لسنة 66 لدى المملكة الاردنية الهاشمية جاء بالنص المعدل للمادة 52/2 ونصت على (52/2/أ_ يتم الاعتراض على قرارات لجنة تقدير الاتعاب الى مجلس النقابة. ب_ للمجلس تفويض أي من صلاحياته في هذه الفقرة لهيئة اعتراض او اكثر تتالف من خمس محامين ممن امضوا مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة في ممارسة المهنة ويسمى فيما بينهم رئيسا لها للنظر في الاعتراض على قرارات لجنة قضايا الاتعاب وللمجلس ان يسمى اعضاء احتياط لهذه اللجنة) وجاء هذا التعديل بموجب القانون المعدل رقم 25 لسنة 2014 وهو غير ساري لدينا في فلسطين لصدوره بعد العام 1967 ولعدم وجود نص في قانون المحامين الفلسطينيين الساري على هذه المسألة.
وتأييدا لرأينا هذا نشير الى حكم محكمة التمييز الاردنية الحديث رقم 181/2018 الصادر بتاريخ 16/1/2018 والحكم 1894/2003 اللذان اشارا بوضوح الى ان القرار الذي يصدر عن مجلس النقابة اما يكون وجاهيا او غيابيا لغايات حساب مدة الطعن بالاستئناف .
 كما جاء في قرار المحكمة الدستورية الاردنية رقم 4/2017 في 26/7/2017 المنشور في الجريدة الرسمية رقم 5474 ما نصه (.... وتجدر الاشارة الى ان المادتين 46/2و 52 من قانون نقابة المحامين الاردنيين قد تكفلتا بتحقيق القدر الاوفى من العدالة اذ تضمنتا الحق للوكيل والموكل وهما طرفا الخلاف حول مقدار اتعاب المحاماة بمراجعة لجنة تقدير الاتعاب احدهما مؤلفة من ثلاثة محامين اساتذة مزاولين لمهنة المحاماة منذ عشر سنوات وهيئة اعتراض (مجلس النقابة) مؤلفة من خمسة محامين مزاولين للمهنة منذ خمس عشرة سنة ولا يفتقر أي من هؤلاء المحامين لضمانات الحيدة والاستقلال والخبرة والدراية لانجاز ما اسند اليهم من مهام من خلال تطبيق قانون اصول المحاكمات المدنية بالاضافة لما رسمه القانون من اجراءات وخضوع  قرار هيئة الاعتراض للطعن لدى محكمة الاستئناف).
سيما ان هذا الحكم صدر بعد العام 2014 اي بعد تعديل قانون المحامين الاردني .

لذلك ولتعلق الموضوع بالنظام العام المرتبط بولاية واختصاص مجلس نقابة المحامين للبت بالاعتراضات على قرارات لجان تقدير الاتعاب بصفته جهة طعن يغدوا هذا الاستئناف مقبول موضوعا والقرار المستأنف واجب الالغاء لمخالفته احكام المادة 46/2 من قانون 11 لسنة 1966.

لذلك
تقرر المحكمة قبول الاستئناف موضوعا والغاء القرار المستأنف عملا بالمادة 223 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية بدلالة المادة 46/2 من قانون المحامين النظاميين الاردني رقم 11 لسنة 1966 وبدلالة المادة 3 من قانون المحامين النظاميين الفلسطيني المعدلة واعادة الاوراق لمجلس نقابة المحامين النظاميين لاتباع ما ورد في حكمنا هذا ومن ثم اتخاذ القرار المتفق والاصول والقانون دون الحكم باية اتعاب محاماة عن هذا الاستئناف. 
حكما حضوريا صدر وتلي علنا بحضور الوكيلين وافهم في 24/12/2018                                                  

    الكاتب                                                                                                 رئيس الهيئة
                                                                                                   القاضي حازم ادكيدك