المادة رقم 18 من قانون رقم (3) لسنة 1999م بشأن تنظيم مهنة المحاماة

ممارسة المحامين غير المزاولين المهنة
1- يحظر على المحامين غير المزاولين ممارسة مهنة المحاماة.
2- كل محام زاول مهنة المحاماة ولم يكن اسمه مقيداً في السجل العام كمحام مزاول للمهنة يعاقب بالحبس لمدة شهرين أو بغرامة لا تقل عن مائة دينار أردني أو ما يقابلها بالعملة المتداولة قانوناً أو بكلتا هاتين العقوبتين.
3- لغاية تطبيق أحكام هذه المادة يجوز لأي محام مسجل في النقابة أن يأخذ صفة المشتكي.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية