المادة رقم 17 من قانون رقم (3) لسنة 1999م بشأن تنظيم مهنة المحاماة

تسجيل المحامين المتخلفين عن تسديد الرسوم
لا يسجل في السجل العام للمحامين المزاولين للمهنة الذين لم يسددوا الرسوم المستحقة في الميعاد الذي يحدده النظام الداخلي أو الذين تخلفوا عن تأدية اليمين القانونية المبينة في المادة (5) من هذا القانون، ولا يحول هذا دون تسجيل المحامي المتخلف عن التسديد مجدداً إذا دفع الرسوم المستحقة وفقاً لأنظمة النقابة إذا أدى اليمين القانونية.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية